مختصر خليلباب في بيان أحكام الوقف
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب في بيان أحكام الوقف

عن هذه الطبعة
عَلَم
خليل بن إسحاق الجندي
الكتاب
مختصر العلامة خليل
المؤلف
خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
المحقق
أحمد جاد
الناشر
دار الحديث/القاهرة
الطبعة
الأولى، 1426هـ/2005مـ
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

1 صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا2: كعبد على مرضى لم يقصد ضرره وفي وقف: كطعام تردد على أهل للتملك: كمن سيولد وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مصرف وبطل على مصرفه وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لِدَيْنٍ إنْ كَانَ عَلَى محجوره أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قبل فلسه وموته ومرضه إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه أو على وارث بمرض موته إلَّا مُعْقِبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ: كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَعَقَّبَهُ وَتَرَكَ أما وزوجة فَيَدْخُلَانِ فِيمَا لِلْأَوْلَادِ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ: وقف وانتقض القسم بحدوث ولدكموته على الأصح لا الزوجة والأم فيدخلان ودخلا فيما زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت إن قارنه قيد أَوْ جِهَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَوْ لِمَجْهُولٍ وَإِنْ حصر وَرَجَعَ إنْ انْقَطَعَ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحْبِسِ وامرأة لو رجلت عصب فإن ضاق: قدم البنات وَعَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْدَهُمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ نَصِيبُ مَنْ مات لهم إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم3 وفي كقنطرة ولم يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا وَإِلَّا وُقِفَ لَهَا وَصَدَقَةٍ لِفُلَانٍ فَلَهُ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بالاجتهاد وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ وَحُمِلَ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ4: كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ وَلَا التَّأْبِيدُ وَلَا تَعْيِينُ مصرفه وصرف في غالب 1- قال ابن عرفة: الوقف مصدرا: إعطاء منفعة شي مُدَّةَ وُجُودِهِ لَازِمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ مُعْطِيهِ ولو تقديرا فتخرج عطية الذوات والعارية ... إلخ [التاج والإكليل: 6 / 18] . 2- من حبس رقيقا أو دواب في سبيل الله استعملوا في ذلك ولم يبايعوا ولا بأس أن يحبس الرجل الثياب والسروج وادواب [15 / 99] . 3- قال اللخمي: إن قال: حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلا أو قال: حياتهم رجع مليكا اتفاقا واختلف إن لم يسلم أجلا ولا حياة [التاج والإكليل: 6 / 30] . 4- قال ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك ويقضي عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف [التاج والإكليل: 6 / 32] .

وإلا فالفقراء ولا قبول مستحقه إلاص المعين الأهل فإن رد فكمنقطع وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ أَوْ نَاظِرٍ أَوْ تَبْدِئَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وَإِنْ مِنْ غلة ثاني عام أو إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَامٍ أَوْ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ بَاعَ أَوْ إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ: كَأَرْضٍ مُوَظَّفَةٍ إلَّا مِنْ غَلَّتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أو بنفقته وَأَخْرَجَ السَّاكِنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إنْ لَمْ يصلح لتكرى له.
وَأُنْفِقَ فِي فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فإن عدم: بيع وعوض به سلاح: كما لو كلب وَبِيعَ: مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنْ الْإِنَاثِ فِي إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا وأمروا بجعل ثمنه لغيره ومن هدم وقفا فعليه إعادته وتناول الذرية وولد فُلَانٌ وَفُلَانَةُ أَوْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني وفي على ولدي وولدهم قولان وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ ومن لو رجلت عصبت وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه وقومه عصبته فقط وطفل وصبي وصغير من لَمْ يَبْلُغْ وَشَابٌّ وَحَدَثٌ لِلْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَكَهْلٌ للستين وإلا فشيخ وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل والملك للواقف لا الغلة فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه ولا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم إلا ماض زمنه وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَالسَّنَتَيْنِ ولمن مرجعها له كالعشر وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى وَلَمْ يَخْرُجْ سَاكِنٌ لِغَيْرِهِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ سفر انقطاع أو بعيد.

فصول الكتاب · 61 فصل · 264 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مختصر خليل · 264 صفحة
مقدمةباب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
باب في احكام الصلاة
باب أحكام الزكاةباب أحكام الصيامباب في أحكام كتاب الحج والعمرةباب في الذكاةباب في حكم الاضحية والعقيقةباب في اليمينباب في أحكام الجهادباب في أحكام المسابقة المعينة على الجهادباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلمباب في أحكام النكاح وما يتبعهباب في الخلع وما يتعلق بهباب في الإيلاء وما يتعلق بهباب في الظهار وأحكامه وما يتعلق بهباب في أحكام اللعان وما يتعلق بهباب في العدةباب في أحكام الرضاعباب في النفقة بالنكاح والملك والقرابةباب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزومباب في بيان أحكام السلمباب في أحكام الرهنباب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليسباب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاتهباب في بيان أحكام أقسام الصلحباب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتهاباب في بيان الضمان وأقسامهباب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامهاباب في أحكام الوكالةباب في بيان أحكام الإقرارباب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتهاباب في بيان أحكام العاريةباب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق بهباب في حقيقة الشفعة1 وأحكامهاباب في أحكام القسمة ومتعلقاتهاباب في بيان أحكام القراضباب في بيان أحكام المساقاةباب في أحكام المغارسةباب في أحكام الإجارة والكراءباب في أحكام الجعل وما يتعلق بهباب في بيان إحياء المواتباب في بيان أحكام الوقفباب في أحكام الهبة ومتعلقاتهاباب في اللقطة والضالة والآبق واللقيطباب في شروط القضاء وأحكامهباب في أحكام الشهادةباب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلكباب في بيان حد الباغية وأحكامهاباب في بيان حقيقة الردة وأحكامهاباب في حد الزنا ومتعلقاتهباب في بيان أحكام القذفباب في أحكام السرقة وما يتعلق بهاباب في بيان حقيقة المحارب وأحكامهباب في بيان حد شارب الخمرباب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاتهباب في بيان حقيقة التدبير وأحكامهباب في بيان أحكام الكتابة والمكاتبباب في بيان أحكام أم الولدباب في بيان أحكام الوصيةباب في بيان الفرائض
جارٍ التحميل