باب في العدة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خليل بن إسحاق الجندي
- الكتاب
- مختصر العلامة خليل
- المؤلف
- خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
- المحقق
- أحمد جاد
- الناشر
- دار الحديث/القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1426هـ/2005مـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
باب في العدة
تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لَا بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ ولو اعتادته في: كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لم يضر بالولد وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بثلاثة كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ وَلَا يَرْجِعُ لَهَا قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ وروجع النساء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أو بعضه؟ وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ له فتعتد زوجته أو لا؟ وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ1 والطهر كالعبادة وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أربعا؟ خلاف.
وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ واستشكلت وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد 1- أما الصغيرة التي ترى الدم بعدما أخذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور [التاج والإكليل: 4 / 147] .
كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ: لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ: اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَيَغْرَمُ مَا تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها ولا تدخل الحمام1 ولا تطلي جسدها وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ وَتَمْسَحُهُ نهارا.
1- يعني: الحمامات العامة التي كانت قبل عصرنا والتي كان يغتسل بها الناس.
فصل في مسائل زوجة المفقود
ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أَرْبَعَ سِنِينَ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا من العجز عن خبره ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مات فكالوليين وورثت الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا أَوْ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ وَذُو ثَلَاثٍ: وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ وَالْمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا وَذَاتُ
الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ: أَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ أَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فَيُفْسَخُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تفوت بدخول والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن وإن أبين وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير وَهُوَ سَبْعُونَ وَاخْتَارَ الشَّيْخَانِ: ثَمَانِينَ وَحُكِمَ بِخَمْسٍ وسبعين وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل وتجوز شهادتهم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ وإن تنصر أسير فعلى الطوع1 وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انفصال الصفين وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بعد النظر وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ: السكنى وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا وَالْمَسْكَنُ لَهُ أو نقد كراءه لَا بِلَا نَقْدٍ وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إلَّا الوجيبة؟ تأويلان ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا ليكفها وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن نقلها واتهم أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت وَمَعَ ثِقَةٍ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْعِدَّةِ إنْ خَرَجَتْ ضَرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي: كالثلاثة الأيام وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ خَرَجَ: لِكَرِبَاطٍ: لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ وَالْأَحْسَنُ وَلَوْ أَقَامَتْ نحو الستة أشهر والمختار خلافه وَفِي الِانْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بمكانها وعليه الكراء راجعا ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِن الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا: كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سَوْءٍ وَلَزِمَتْ الثَّانِي والثالث والخروج في حوائجها طرفي النهار لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ وَرُفِعَتْ لِلْحَاكِمِ وَأَقْرَعَ لمن يخرج إن أشكل وَهَلْ لَا سُكْنَى لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ 1- فلا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصر طائعا أو لا يعلم طائعا أم مكرها فيفرق بينهما ويوقف ماله إن أسلم رجع إليه [التاج والإكليل: 4 / 161] .
طلقها؟ قولان وسقطت إن أقامت بغيره: كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟ فإن ارتابت: فهي أحق وللمشتري الخيار وللزوج في الأشهر ومع توقع الحيض: قولان ولو باع إن زالت الريبة: فسد وَأُبْدِلَتْ فِي: الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ وإن اختلفا في مكانين: أجيبت وَامْرَأَةُ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ: لَا يُخْرِجُهَا الْقَادِمُ وَإِنْ ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده ولأم ولد يموت عنها: السكنى وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت وَهَلْ نَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ عليها أو على الواطىء؟ قولان.
فصل في أحكام الاستبراء
يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا وَلَمْ تَحْرُمْ في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أوكبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ: تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد1 وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن: كمن عنده تخرج أَوْ لِكَغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها وبالعتق وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ: كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع: كالعدة وحرم في زمنه: الاستمتاع ولا استبراء إن لم تطق الوطء2 أو حاضت تحت 1- ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضا وطؤها حتى يستبرئها وإن اتفقا على استبراء واحد جاز.
التلقين [2 / 396] .
2- قال مالك: إن الصغيرة التي لا تطيق الحمل وإن أمن منها الحمل تستبرأ وهذا شديد [التاج والإكليل: 4 / 170] .
يده: كمودعة وَمَبِيعَةٌ بِالْخِيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سيدها أو أعتق تزوج أو اشترى زوجته وإن بعد البناء فإن باع المشتراة وقد دَخَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجٍ إلَّا بِقُرْأَيْنِ: عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ وبعده بحيضة: كحصوله بعد حيضة أو حيضتين أَوْ حَصَلَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَهَلْ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ أَوْ اسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت على الوجوب أيضا وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما: وَهَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يَخْرُجُ عَلَى التُّرْجُمَانِ وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي: مُتَزَوِّجَةٍ وَحَامِلٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِيَةٍ: كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ إقَالَةٍ إنْ لم يغب المشتري وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ وَمُصِيبَتُهُ بمن قضي له به.
فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء
إنْ طَرَأَ مُوجَبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ استبراء انهدم الأول وائتنفت: كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ إلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إن لم تمس وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين: كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ وبفاسد أثره وأثر الطلاق: لا الوفاة وعلى كل الأقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٌ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ وَفِي الْأَقَلِّ: عِدَّةُ حُرَّةٍ وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.