باب في أحكام كتاب الحج والعمرة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خليل بن إسحاق الجندي
- الكتاب
- مختصر العلامة خليل
- المؤلف
- خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
- المحقق
- أحمد جاد
- الناشر
- دار الحديث/القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1426هـ/2005مـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
مدخل
... باب في أحكام كتاب الحج والعمرة فرض الحج وسنت العمرة مرة1 وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف وصحتهما بالإسلام فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ ومطبق لا مغمى وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ وَلَا قَضَاءَ بخلاف العبد وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف لا: كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه: كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي: كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا لَا بِدَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض2 وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب3 وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وعلى عام مطلق 1- قال مالك: والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها وهي مرة واحدة في العمر [المدونة: 2 / 374] . 2- قال ابن حبيب: لها أن تخرج للفرض بلا إذن وأن لم تجد محرما, ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم [التاج والإكليل: 2 / 521] . 3- القتب: رحل صغير قدر السنام, واقتتبت البعير اقتتابا: إذا شدت عليه القتب.
وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ومشى والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أو ميقاتا شرط وفسخت إن عين العام أو عدم كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ أَنَّ تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.
ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه وإلا فميراث: كوجوده بأقل أو تطول غَيْرٍ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا ثُمَّ تربص ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد إلا أن يعرف وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ وَلَهُ أجر النفقة والدعاء1 وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد: كخروج ذي النفس لميقاته ولها وللقران: الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وأهدى إن حلق وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْجُحْفَةُ وَيَلَمْلَمُ وَقَرْنٌ وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى 1- قال القرافي من علماء المالكية: إن حج النائب لا يسقط حج المنيب [التاج والإكليل: 3 / 7] .
واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الْإِحْرَامُ وَأَسَاءَ تَارِكُهُ وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم: كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ وَلَا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط: كشكه أفرد أو تمتع وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ: كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد: تردد وندب: إفراد ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد: تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث: بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان1 وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد2 ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد 1- فقد عد ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت [التاج والإكليل: 3 / 70] .
2- قال القرافي: من شروط الطواف: أن يكون داخل المسجد وقيل: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول, وإن طاف في السقائف لغير زحام أو برد أعاد وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه.
كذا في المدونة [التاج والإكليل: 3 / 75] .
ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ وَإِلَّا فَدَمٌ وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل: كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى وَالْمَاشِي إذَا مَشَى وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ وتقبيل حجر بفم أوله وفي الصوت قولان وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر1 والدعاء بلا حد ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبييا حملا وللزحمة الطاقة2.
وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام بالكافرون 1- قال القرافي: إن لم يستطع أ، يلمس الحجر بيده كبر إذا حاذاه ولايرفع يديه [التاج والإكليل: 3 / 108] .
2- فإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر الطاقة.
والإخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء: لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ وَرُكُوبُهُ بِهِ ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام وإلا فكل لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَكُرِهَ الطِّيبُ وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض وحل به ما بقي إن حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير1 وعاد للمبيت بمنى فوق 1- قال مالك: من ذبح قبل الرمي, أو حلق بعد الرمي قبل أن تذبح أجزأه ولا دم عليه [التاج والإكليل: 3 / 131] .
العقبة ثلاثا وإن ترك جل ليلة فدم أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة1 وترك التحصيب لغير مقتدى به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحته بحجر كحصى الخزف ورمى وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبترتبهن وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط وندب تتابعه فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ لَا كَالتَّنْعِيمِ وإن صغيرا وتأدى بالإضافة والعمرة ولا يرجع القهقرى وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين.
وكره رمي بمرمي به2: كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل بخلاف الطواف والحجر وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.
1- في المدونة: استحب مالك للرجل أن يدفع من المشعل الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله.
قال: وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا.
2- قال ابن القاسم: سقطت مني حصاة فلم أعرفها, فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال لي مالك: إنه المكروه, وما أرى عليك شيئا [المدونة: 2 / 422] , التاج والإكليل: 3 / 139] .
فصل في محظورات الإحرام
حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز وستروجه: إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ففدية وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد: كخاتم وقباء وإن لم يدخل كما وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين1 ولا فدية في سيف وإن بلا عذر واحترام أو استثفار لعمل فقط وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نعل أو غلوه فاحشا واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر وارتداء بقميص وفي كره السراويل روايتان وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط وبط جرحه وحك ما خفي برفق وفصد إن لم يعصبه وشد منطقة لنفقته على جلده وإضافة نفقه غيره وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة: كدرهم أَوْ لَفُّهَا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ أو قرطاس بصدغيه أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبٍ أَوْ رَدَّهَا له ولمرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه وكب رأس على وسادة ومصبوغ لمقتدى به وَشَمُّ كَرَيْحَانٍ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ طِيبٌ وَاسْتِصْحَابُهُ وحجامة بلا عذر وغمس رأس أو تجفيفه بشدة ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب وَدَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ وَرِجْلٍ بِمُطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ علة ولها قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه2 أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى: كتغطية رأسه نائما ولا 1- في الذخيرة: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهة للجسد كان مخيطا أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فليبس.
2- قال ابن شاس: من محظورات الحج والعمرة التطيب, وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله [التاج والإكليل: 3 / 158] .
تُخَلَّقُ1 أَيَّامَ الْحَجِّ وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنْ المسعى وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح وَإِنْ حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ فَعَلَى الْمُحْرِمِ وإلا فعليه وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ أَطْعَمَ وَهَلْ حفنة أو فدية؟ تأويلان وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى حَفْنَةٌ: كَشَعْرَةٍ أَوْ شَعَرَاتٍ أَوْ قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ وطرحها كَحَلْقِ مُحْرِمٍ لِمِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ إلَّا أَنْ يتحقق نفي القمل وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو رغوث وَالْفِدْيَةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختاره وَاتَّحَدَتْ إنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ أَوْ نَوَى التَّكْرَارَ أَوْ قَدَّمَ الثَّوْبَ على السراويل وَشَرْطُهَا فِي اللُّبْسِ انْتِفَاعٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ برد لا إن نزع مكانه وفي صلاة قولان ولم يأثم إن فعل لعذر وَهِيَ نُسُكٌ بِشَاةٍ فَأَعْلَى أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مُدَّانِ: كَالْكَفَّارَةِ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام ولو أيام منى وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان إلَّا أَنْ ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كاستدعاء مني وإن بنظر إن وقع قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ إنْ وَقَعَ قَبْلَ إفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ: يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ وإلا فهدي: كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته وَوُقُوعُهُ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ وَإِلَّا فَسَدَتْ ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه وإن أحرم ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه وفورية القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية2 وأجزأ إن عجل وَثَلَاثَةٌ إنْ أَفْسَدَ قَارِنًا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره وعليها إن أعدم ورجعت عليه: كالمتقدم وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إحْرَامِهِ لِتَحَلُّلِهِ ولا يراعى زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع 1- أي: الكعبة.
2- من جامع في حجة فأفسد ثم أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد ولبس وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق مرة بعد مرة فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد أصابه.
المدونة [2 / 339] .
وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما ولم ينب قضاء تطوع عن واجب وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ وَلِذَلِكَ اُتُّخِذَتْ السَّلَالِمُ وَرُؤْيَةُ ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهن وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أميال أو خمسة للتنعيم ومن الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ وَمِنْ جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء وجزأه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي وفي صحة شرائه قولان إلَّا الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ مُطْلَقًا وَغُرَابًا وَحِدَأَةً وفي صغيرهما خلاف: كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم: كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم: كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه وطرده من حرم ورمي منه أو له وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ وَجَرْحُهُ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُهُ وَلَوْ بنقص وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ: ككل من المشتركين وبإرسال لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وَهَلْ إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أَوْ لَا؟ تأويلان وبسبب ولو اتفق: كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع أصله بالحرم أَوْ بِحِلٍّ وَتَحَامَلَ فَمَاتَ بِهِ إنْ أَنْفَذَ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ1: كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إلَّا الإذخر والسنا: كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد 1- ما ذبح المحرم من الصيد بيده أو صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله حلال أو حرام لأنه ميتة وماذبح من محرم بأمره أو بغير أمره وولي ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال.
المدونة [2 / 436] .
المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ أَوْ إطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ يوم التلف بمحله وإلا فبقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب: شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ الْقِيمَةُ طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك معها واجتهد وإن روي فيه فيه وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ: فَتَأْوِيلَانِ وإن اختلفا ابتدىء والأولى كونهما بمجلس ونقض إن تبين الخطأ وَفِي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ: عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تحرك وديتها إن استهل وغير الفدية والصيد مرتب هدي ودب إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه: كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ ببلده وندب الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقف وَالنَّحْرُ بِمِنًى إنْ كَانَ فِي حَجٍّ وَوَقَفَ به هو أو نائبه: كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا ونحر وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق وَإِنْ أَرْدَفَ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ لِحَيْضٍ أَجْزَأَ التطوع لقراته: كَأَنْ سَاقَهُ فِيهَا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره كالأضحية وَإِنْ مَاتَ مُتَمَتِّعٌ فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إن رمى العقبة وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده1 فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه2 إن تطوع وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْيٍ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَفِي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غيره وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا وتقليد وندب نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت 1- قال ابن شاس: تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح [التاج والإكليل: 3 / 187] . 2- إذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال بلوغه لمحله لم يجز وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه [التاج والإكليل: 3 / 187] .
البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطْلَقًا عَكْسَ الْجَمِيعِ فَلَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ وَكُرِهَ لِذِمِّيٍّ إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس: كرسوله وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ بِأَخْذِ شَيْءٍ: كأكله من مصنوع بدله وَهَلْ إلَّا نَذْرُ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ؟ خلاف والخطام والجلال: كاللحم وَإِنْ سُرِقَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ لَا قَبْلَهُ وَحُمِلَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرٍ ثُمَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وَغَرِمَ إنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ولا يشترك في هدي وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إنْ قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع واحد.
فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخيفة1 وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا يكفي قدومه وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ولم يجزه عن فوات وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ لا دم 1- قال اللخمي: ومن صد عن طريق هو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل, وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة [التاج والإكليل: 3 / 198] .
قران ومتعة للفائت وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا: تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها: كفريضة قبل الميقات وإلا فلا: إن دخل وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ: رَدُّهُ لَا تَحْلِيلُهُ وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ وَإِلَّا صَامَ بلا منع وإن تعمد: فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ.