باب في أحكام الإجارة والكراء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خليل بن إسحاق الجندي
- الكتاب
- مختصر العلامة خليل
- المؤلف
- خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)
- المحقق
- أحمد جاد
- الناشر
- دار الحديث/القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1426هـ/2005مـ
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
مدخل
... باب في أحكام الإجارة والكراء صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع وعجل إن عين1 أو بشرط أو عادة أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره وكاحصد وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا2 وجاز بنصف ما يحتطب عليها وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف3 واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت: فلك نصفه وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت وعلى طرح ميتة: والقصاص والأدب وعبد خمسة عشر عاما ويوم أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر 1- قال ابن القاسم: من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أ, استأجر أجيرا بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولك يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وقضى بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء [التاج والإكليل: 5 / 333] . 2- قال مالك: من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز [المدونة: 11 / 405] . 3- لا بأس أن تؤاجرة على طحن أردب بدرهم وقفير من دقيقه إذ ما جاز بيعه جازت الأجازة به ولو أجرته بطحنة لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها: جاز ذلك [المدونة: 11 / 406] .
واسترضاع والعرف في: كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وموت إحدى الظئرين وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر وسفر كأن ترضع معه ولا يستتبع حضانة: كعكسه وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه وكراء رحى ماء بطعام أو غيره وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ وأخذها وإن لم تشترط وإجارة ماعون: كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض: كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء: دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين وَلَوْ مُصْحَفًا وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً: كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين: كركعتي الفجر بخلاف الكفاية وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ: كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف1 وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ 1- قال ابن القاسم: إذا استؤجر على راعية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مان منها أخلفه فتوالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها [المدونة: 11 / 436] .
بناء وإلا فعلى ربه: عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل: كحارس ولو حماميا وأجير لصانع: كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن أو غر بفعل فقيمته يوم التلف أو صانع في مصنوعه لا غيره ولو محتاجا له عمل وإن ببينة أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه ولو شرط نفيه أو دعا لأخذه إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ لَا بِهِ إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ: كسفيه ثلاث سنين وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح لا بإقرار المالك أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ أو حج وإن فات مقصده أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.
فصل في أحكام كراء الدواب
وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه
طعامك1 أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً وَإِنْ لَمْ يسم مالكل وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفادح بخلاف ولد ولدته وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ لَا جُمُعَةً وَكُرِهَ المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ينقد وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أو نقد واضطر وفعل المستأجر عليه ودونه وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يعب عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا إلَّا مِنْ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إن اقتصا أو بعد سير كثير واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض وَلَا اشْتِرَاطَ إنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا: كدواب لرجال أَوْ لِأَمْكِنَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدٌ معين وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ الناس أو إن وصلت في كذا فبكذا أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة: كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء: كأن لم تعطب إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ أو قيمتها وَلَك فَسْخُ عَضُوضٍ أَوْ جَمُوحٍ أَوْ أَعْشَى أو دبره فاحشا: كَأَنْ يَطْحَنَ لَك كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فوجد لا يطحن إلا أردبا وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فلا لك ولا عليك.
1- ولا بأس أن تكترى إبلا من رجل على أن عليك رحلتها ظاو تكتري دابة بعلفها أو أجيرا بطعامه أو إبلا على أن عليك علفها أو طعام ربها أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله جائز وإن لم توصف النفقه لأنها معروف [المدونة: 11 / 470] .
فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها
جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا2 أَوْ نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن 2- لا بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أ, رؤية متقدمة وينقده كالبيع ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثلة [المدونة: 13 / 555] .
سكن يوما: لزم إن ملك البقية وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَمُشَاهَرَةً وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ: كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان وأرض مطر عشرا إن لم ينقد1 وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت2 وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ لَا إنْ لَمْ يَجِبْ أو من عند المكتري أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه وإن اكتريا 1- قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد اكراء وإن اكتراها سنين وقد امكنت للحرث جاز نقد حصة عامة هذا [التاج والإكليل: 5 / 441] . 2- قال ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما أرض النيل: فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وَأَمَّا أَرْضُ السَّقْيِ وَالْمَطَرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى المكتري فيها دفع الْكِرَاءِ حَتَّى يَتِمَّ الزَّرْعُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الْمَاءِ [التاج والإكليل: 5 / 441] .
حَانُوتًا فَأَرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ وإلا أكري عليهما وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مَكْرِي سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نفقت حصة سنة فقط وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلَا كراء إلا أن تبين والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال: وديعة أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصانع عليها وإن اختار تضمنه فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ: فَلَا يَمِينَ وإلا: حلفا واشتركا لَا إنْ تُخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ اللَّاتُّ: فَمِثْلُ سَوِيقِهِ وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ: فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ إلَّا لِطُولٍ: فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ وَإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ: بَلْ لِإِفْرِيقِيَةَ: حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ: وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فقط أو أشبها وانتقد وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى فَلَهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وفسخ الباقي وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن قال: أكريتك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ: بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ وَحَلَفَا وفسخ1 وإن لم ينتقد فللجمال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بعد يمينها وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلَ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بيمين وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا وَإِلَّا سَقَطَتَا وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد 1- قال ابن القاسم: إن قال المكتري: اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارا وقال ربها: بل خمس سنين بمائة دينار فإن بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا [المدونة: 14 / 312] .