كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد[٨] باب ما جاء في الرقى والتمائم

[٨] باب ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح: عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة؛ إلا قطعت».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الرقى، والتمائم، والتولة؛ شرك» رواه أحمد وأبو داود.

وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: «من تعلق شيئا؛ وكل إليه» رواه أحمد والترمذي.

التمائم: شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن؛ فرخص فيه بعضهم، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه - منهم ابن مسعود رضي الله عنه -.

والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمة.

والتولة: شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وروى الإمام أحمد: عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمدا بريء منه».

وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل رقبة» رواه وكيع.

وله: عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن».

جارٍ التحميل