جامع معمر بن راشدبَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
معمر بن راشد
الكتاب
الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)
المؤلف
معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن (المتوفى: 153هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت
الطبعة
الثانية، 1403 هـ
عدد الأجزاء
2 (الأجزاء 10، 11 من المصنف) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

19691 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُدَيْرٌ الضَّبِّيُّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَهُمَا أَعْمَلَتَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «تَقُولُ الْعَدْلَ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ» ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدْلَ كُلَّ سَاعَةٍ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِيَ فَضْلَ مَالِي، قَالَ: «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، وتُفْشِي السَّلَامَ» ، قَالَ: هَذِهِ أَيْضًا شَدِيدَةٌ، قَالَ: «فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِكَ، وَسِقَاءٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ، فَلَعَلَّكَ أَلَّا يَهْلِكَ بَعِيرُكَ، وَلَا يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِيُّ يُكَبِّرُ، فَمَا انْخَرَقَ سِقَاؤُهُ، وَلَا هَلَكَ بَعِيرُهُ، حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا

19692 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ ضَالَّةً تَرِدُ عَلَى حَوْضٍ لُطْتُهُ، فَهَلْ لِي أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ فَقَالَ:» نَعَمْ فِي الْكَبِدِ الْحَارَّةِ أَجْرٌ "

نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

19693 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ بِنْتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ هِيَ وابْنَتَيْهَا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَيْئَتِهِ ذَلِكَ، فَحَدَّثَتْهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

19694 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا دِينَارٌ أَفْضَلُ مِنْ دِينَارٍ أَنْفَقَهُ رَجُلٌ عَلَى عِيَالِهِ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ، أَوْ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

19695 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَوْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا تَبْذِيرٍ فَلَكَ، وَمَا تَصَدَّقْتَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ»

19696 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَصَّدَّقُ بِهِ، فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ حُلْتَ أَنْتَ وَوَلَدُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَاذْهَبِي فَسَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ»

19697 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَكَفَلَهُنَّ، وَآوَاهُنَّ، وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قَالُوا: أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَتَيْنِ» ، قَالُوا: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: أَوْ وَاحِدَةً؟

جارٍ التحميل