كتاب البيوع
:
باب ما يتمُّ به البيع:
ولا يصحّ البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه.
ولا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، وهو أن يقول: بعتك، أو ملكتك، وما أشبهه، ويقول المشتري: قبلت، أو ابتعت، وما أشبهه، فإن قال المشتري: بعني، فقال: بعتك؛ انعقد البيع.
وإذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، أو يتخايرا، وهو أن يقولا: اخترنا إمضاء البيع، أو فسخه، فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع.
وقيل: يصح، ولا خيار لهما.
وقيل: يصح، ويثبت لهما الخيار.
وإن تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فما دونها جاز إلا في الصرفِ وبيعِ الطعام بالطعام.
ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد.
وقيل: من حين التفرق.
وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال، وبانقضاء الخيار في الثاني، وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، وإن لم يتمّ حكمنا بأنه لم ينتقل.
ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع، ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إن كان معينًا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن، وإن كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار، وهل يجوز قبل قبضه؟ فيه قولان: أصحهما: أنه يجوز.
ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض، ولا يستقرّ ملكه عليه إلا بالقبض، فإن هلك قبل القبض انفسخ البيع، وإن أتلفه المشتري استقرّ عليه الثمن، وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ البيع.
والثاني: لا ينفسخ، بل يثبت للمشتري الخيار بين
الجزء: 1 - الصفحة: 87
الفسخ وبين الإمضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة، وإن أتلفه البائع انفسخ البيع.
وقيل: هو كالأجنبي.
والقبض فيما يُنقل النقل، وفيما يُتناول باليد التناول، وفيما سواه التخلية.
باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز
:
لا يصحّ البيع إلا في عين طاهر، فأمّا الكلب والخنزير والخمر والسرجين 1 والزيت النجس فلا يجوز بيعها.
ويجوز بيع الثوب النجس.
ولا يصح إلا فيما فيه منفعة.
وأمّا الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها.
ولا يجوز فيما يبطل به حق آدمي؛ كالوقف، وأم الولد، والمكاتب في أصح القولين، والمرهون.
وفي العبد الجاني قولان.
وقيل: إن كانت الجناية خطأ لم يجز قولًا واحدًا، وإنما القولان في جناية العمد.
وقيل: إن كانت الجناية عمدًا جاز قولا واحدًا، وإنما القولان فيما إذا كانت الجناية خطأ.
ولا يجوز بيع ما لا يملكه إلا بولاية أو نيابة، ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه -كالمملوك بالبيع، والنكاح، وغيرهما من المعاوضات- قبل القبض، فأمّا ما 2 ملكه بالإرث، أو الوصية، أو عاد إليه بفسخ عقد؛ جاز له بيعه قبل القبض.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير الطائر، والعبد الآبق، وما أشبهه، ولا ما في تسليمه ضرر؛ كالصوف على ظهر الغنم، وذراعٍ من ثوب ينقص قيمته بقطعه.
ولا يجوز بيع المعدوم، ولا بيع العربون.
ولا يجوز بيع ما يُجهل قدره؛ كبيع الصبرة إلا قفيزًا منها.
ولا يجوز بيع ما يجهل صفته؛ كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في الفأرة، وبيع ذراع من دارٍ وهما لا يعلمان ذُرْعَان الدار.
وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان: أصحهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز إذا وصفها، ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها، وإن رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبًا جاز بيعها، فإن رآها
الجزء: 1 - الصفحة: 88
وقد نقصت ثبت له الخيار، وإن اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري.
ولا يجوز البيع بثمنٍ مجهول القدر؛ كبيع السلعة برقمها، وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة، فإن باعه قطيعًا كل شاة بدرهم، أو صبرة كل قفيز بدرهم؛ جاز وإن لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد، فإن كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ماله؛ بطل البيع في أحد القولين، وصحّ في الآخر، ويقسّط الثمن عليهما على قدر قيمتهما.
ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة؛ كالبيع بثمن مطلق في موضعٍ ليس فيه نقد متعارف، فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين.
ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول؛ كالبيع إلى العطاء، وبيع حبل الحبلة، وهو في قول الشافعي رضي الله عنه، وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هذه الناقة وتلد وتحبل ولدها.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط؛ كبيع المنابذة، وهو أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع.
وكبيع الملامسة، وهو أن يقول: إذا لمسته فقد وجب البيع.
وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة، وهو أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد.
وإن جمع في البيع بين حر وعبد، أو بين عبده وعبد غيره؛ ففيه قولان: أحدهما: يبطل العقد فيهما.
والثاني: يصحّ في الذي يملك، وللمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أمضاه فيما يصحّ بقسطه من الثمن في أحد القولين، وبجميع الثمن في القول الآخر، فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه -كالرهن والهبة- فقد قيل: يصح فيما يحلّ قولًا واحدًا.
وقيل: على قولين.
وإن جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر.
وقيل: على قولين.
فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم -كالبيع والإجارة، والبيع والصرف، والبيع والنكاح، والبيع والكتابة- ففيه قولان: أحدهما: يبطل العقد فيهما.
والثاني: يصح، ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما.
وإن جمع بيعتين في بيعة في أحد التأويلين -بأن: قال: بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة- بطل البيع، أو قال في التأويل الآخر: بعتك بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة؛ بطل البيع.
وإن فرّق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين بطل البيع، وفيما بعد ذلك إلى البلوغ قولان.
وإن باع
الجزء: 1 - الصفحة: 89
شاة إلا يدها، أو جارية إلا حملها، أو جارية حاملًا بِحُرٍّ؛ بطل البيع.
وإن باع جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان.
وإن باع عبدًا مسلمًا من كافر بطل البيع في أصح القولين، ويصح في الآخر، ويؤمر بإزالة الملك فيه.
وإن باع العصير ممن يتخذ الخمر، أو السلاح ممن يعص الله به، أو باع ماله ممن أكثرُ ماله حرام؛ كُره.
وإن شرط في البيع شرطًا يقتضيه العقد -كالتسليم، وسقى الثمرة، أو تبقيتها إلى الجَدَاد وما أشبه ذلك- لم يفسد العقد، وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد -كخيار الثلاث، والأجل، والرهن، أو الضمين- لم يفسد العقد، وإن شرط العتق في العبد لم يفسد العقد، فإن امتنع من العتق أجبر عليه.
وقيل: لا يجبر، بل يخير البائع بين الفسخ والإمضاء، وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة -كبيع الدابة بشرط أن يركبها، أو بيع الدار بشرط أن يسكنها شهرًا- لم يصح العقد، ولم يملك فيه المبيع، فإن قبضه المبتاع وجب ردُّه، فإن هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، وإن حدثت فيه زيادة -كالسمن وغيره- ضمنها.
وقيل: لا يضمن القيمة إلا من حين القبض، ولا يضمن الزيادة.
والمذهب الأول، وإن كان لمثله أجر لزمه أجر المثل، وإن كانت جارية فوطئها لزمه المهر وأرش (1) البكارة إن كانت بكرًا، وإن أولدها فالولد حر، ويلزمه قيمته يوم الولادة، وإن وضعته ميتًا لم تلزمه قيمته، وإن ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها.
باب الربا
:
ولا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة، والمأكول والمشروب؛ فأمّا الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة، وهي أنهما قِيَم الأشياء.
والمأكول والمشروب، ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة، وهو أنه مطعوم، فمتى باع شيئًا من ذلك بجنسه حرُم فيه التفاضل، والنساء، والتفرق قبل التقابض، وإذا3
الجزء: 1 - الصفحة: 90
باع بغير جنسه؛ فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة -كالذهب، والفضة، والحنطة، والشعير- جاز فيه التفاضل، وحرُم فيه النساء، والتفرق قبل التقابض، وإن لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة -كالذهب، والحنطة، والفضة، والشعير- جاز فيهما التفاضل، والنساء، والتفرق قبل التقابض.
وكل شيئين جمعهما اسم خاص -كالتمر المعقلي 4، والبرني 5 - فهما جنس واحد، وما لا يجمعهما اسم خاص -كالحنطة، والشعير، واللحم، والشحم، والألية، والكبد- فهما جنسان، وفي اللحمان والألبان قولان: أصحهما: أنها أجناس، فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا.
والثاني: أنها جنس واحد، فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلًا.
وإن اصطرف رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيبًا؛ فإن وقع العقد على العين وردّه انفسخ البيع، ولم يجز أخذ البدل، وإن كان على عوضٍ في الذمة جاز أن يرد، ويطالب بالبدل قبل التفرق، وبعد التفرق قولان: أحدهما: يرد ويأخذ بدله.
والثاني: أنه بالخيار؛ إن شاء رضي به، وإن شاء ردّه، فإذا ردّ انفسخ البيع.
وما حرُم فيه التفاضل؛ فإن كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل، فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز، وإن كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن، فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز، وإن كان مما لا يُكال ولا يوزن ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض.
والثاني: يجوز إذا تساويا في الوزن.
وما حرُم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبّه بدقيقه، ولا بيع دقيقه بدقيقه، ولا بيع مطبوخه بمطبوخه، ولا بيع مطبوخه بنيئه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه 6، ولا مشوبه بمشوبه 7، ولا رطبه برطبه، ولا رطبه بيابسه إلا في العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خرصًا 8، وفي خمسة أوسق قولان، وفيما سوى الرطب والعنب
الجزء: 1 - الصفحة: 91
من الثمار قولان.
وما حرُم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعضٍ ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة؛ كمد عجوة، ودرهم بمُدَّي عجوة، ولا يباع نوعان مختلفي القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة؛ كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين، وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة.
ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن.
ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول.
وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان.
باب بيع الأصول والثمار
:
إذا باع أرضًا وفيها بناء أو غِراس دخل البناء والغراس في البيع، فإن كان له حمل؛ فإن كان ثمرة يتشقق -كالنخل-، أو نَوْرًا يتفتح -كالورد والياسمين-؛ فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه؛ فالجميع للبائع، وإن لم يظهر شيء منه فهو للمشتري.
وقيل: إن ثمرة الفحال 9 للبائع بكل حال، وهو خلاف النص، فإن كان ثمرة بارزة -كالتين والعنب-، أو في كمام لا يزال عنه إلا عند الأكل -كالرمان والرانج 10 - فهو للبائع، وإن كان ثمرة في قشرين -كالجوز واللوز- فهو كالتين والرمان على المنصوص.
وقيل: هو كثمرة النخل قبل التأبير 11، وإن كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور -كالمشمش والتفاح- فهو كثمرة النخل، وإن ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري.
وقيل: إنها للبائع في الحالين، وإن كان ثمره ورقًا -كالتوت- فقد قيل: إنه إن لم يتفتح فهو للمشتري، وإن تفتح فهو للبائع.
وقيل: هو للمشتري بكل حال، وإن باع أرضًا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة لم يدخل الزرع في البيع، وإن كان يُجزّ مرة بعد
الجزء: 1 - الصفحة: 92
أخرى -كالرطبة- كانت الأصول للمشتري، والجزّة الأولى للبائع.
وإن باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله إلى أوان الجَدَاد، فإن احتاج إلى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه، وإن كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم يتميز ففيه قولان: أحدهما: أن البيع ينفسخ.
والثاني: لا ينفسخ البيع، بل يقال للبائع: إن سلمت الجميع أُجبر المشتري على قبوله، وإن امتنع قيل للمشتري: إن سلمت الجميع أُجبر البائع على قبوله، وإن تشاحا فسخ العقد.
وقيل: لا ينفسخ قولا واحدًا.
ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع، فإن بدا صلاحها جاز بيعها مطلقًا وبشرط القطع وبشرط التبقية.
وبدو الصلاح أن يطيب أكله، وإذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس.
ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح من صاحب الأصل، والزرع الأخضر من صاحب الأرض؛ جاز من غير شرط القطع.
ولا يجوز بيع الباقلّي الأخضر في قشريه 12، ولا الجوز واللوز في قشريه، ويجوز بيع الشعير في سنبله، وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان: أصحهما: أنه لا يجوز.
وإذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله إلا في أوان الجَداد والحصاد، وإن احتاج إلى سقي لزم البائع السقي، فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاحا 13 فسخ العقد، وإن اشترى ثمرة فلم يأخذها 14 حتى حدثت ثمرة أخرى، أو اشترى جزّة من الرطبة ولم يأخذها حتى طالت، أو طعامًا فلم يأخذه حتى اختلط به غيره؛ ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ البيع.
والثاني: لا ينفسخ، بل يقال للبائع: إن تركت حقّك أقر العقد، وإن لم تترك فسخ العقد.
وإن تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان: أحدهما: أنها تتلف من ضمان البائع.
والثاني -وهو الأصح-: أنها تتلف من ضمان المشتري.
الجزء: 1 - الصفحة: 93
باب بيع المصراة، والرد بالعيب
:
إذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة 15 وتبيّن فيه التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعًا من تمر بدل اللبن.
وإن اشترى أتانًا مصراة ردّها، ولا يرد بدل اللبن.
وإن اشترى جارية مصراة فقد قيل: لا يرد.
وقيل: يرد إلا أنه لا يرد بدل اللبن.
وإن اشترى جارية قد جعد شعرها، أو سود، ثم بان أنها سبطة 16 الشعر، أو بيضاء الشعر؛ ثبت له الخيار.
ومن علم بالسلعة عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها، فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحيح.
وإذا علم المشتري بالمبيع عيبًا كان موجودًا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار بين أن يمسكه وبين أن يردّه، فإن أخّر الردّ من غير عذر سقط حقه من الرد، وإن لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها وردّ الأصل، وإن قال البائع: أنا أعطيك الأرش عن العيب لم يلزمه قبوله، وإن طالب المشتري بالأرش لم يلزمه البائع، فإن تراضيا على أخذ الأرش فقد قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز، فإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبًا ردّه، وأمسك الآخر في أحد القولين، وإن اشترى اثنان عينًا فوجدا بها عيبًا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر، وإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري -بأن كانت جارية بكرًا فوطئها، أو ثوبًا فقطعه- سقط حقه من الرد، وله أن يطالب بالأرش، فإن قال البائع: أنا آخذه منك معيبًا سقط حقه من الأرش، وإن كان لا يوقف على عيبه إلا بكسره -كالبطيخ، والرانج- فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان: أحدهما: يرد، ويرد معه أرش ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر.
والثاني: لا يرد، بل يرجع بالأرش إن كان لما بقي قيمة، وإن لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله، وإن وقف المبيع، أو كان عبدًا فأعتقه أو مات؛ رجع بالأرش، وإن باعه لم يرجع بالأرش.
وقيل: يرجع، وليس بشيء.
الجزء: 1 - الصفحة: 94
فإن ردّه عليه الثاني بالعيب، أو وهبه له، أو ورثه؛ ردّه.
والعيب الذي يرد به ما يعدّه الناس عيبًا من المرض، والعمى، والجنون، والبرص، والبخر (1)، والجذام، والزنى، والسرقة، وما أشبه ذلك.
فأما إذا اشترى جارية فوجدها ثيبًا، أو مسنة، أو كافرة؛ لم يجز ردّها إلا أن يكون قد شرط أنها بكر، أو صغيرة، أو مسلمة.
وإن شرط أنها ثيب فخرجت بكرًا لم يرده.
وقيل: يرد.
وإن شرط أنه كافر فخرج مسلمًا ثبت الرد.
وإن باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يبرأ.
والثاني: أنه لا يبرأ، أو يبطل البيع على هذا.
وقيل: لا يبطل.
والثالث: أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه.
فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع: حدث عندك، وقال المشتري: بل كان عندك؛ فالقول قول البائع مع يمينه.
وإن باعه عصير وسلّمه فوجد في يد المشتري خمرًا فقال البائع: عندك صار خمرًا، وقال المشتري: بل كان عندك خمرًا؛ ففيه قولان: أحدهما: القول قول البائع.
والثاني: أنّ القول قول المشتري.
باب بيع المرابحة، والنجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان
:
يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه، ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بيّن رأس المال ومقدار الربح، وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال، وكذلك ما يرجع به من أرش العيب؛ يحط من رأس المال.
وإن اشترى ثوبًا بعشرة، وقصّره بدرهم، ورفاه بدرهم؛ خبّر به في المرابحة؛ فيقول: قام عليَّ باثني عشر، ولا يقول: ابتعت باثني عشر، وإن عمل فيه عملا 18 يساوي درهمين أخبر به؛ فيقول: اشتريته بعشرة، وعملت فيه بدرهمين، ولا يقول: قام عليّ باثني17
الجزء: 1 - الصفحة: 95
عشر، وإن أخذ من لبنه أو صوفه الموجود حال العقد شيئًا أخبر به.
وإن اشترى عبدين بثمن واحد جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسّط الثمن عليهما بالقيمة، وإن قال: اشتريت بمائة، ثم قال: بل اشتريته بتسعين؛ ففيه قولان: أحدهما: يحطّ الزيادة وربحها، ويأخذ المبيع بالباقي.
والثاني: أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحطّ الزيادة وربحها، ويأخذ المبيع (1) بالباقي، وإن قال: اشتريت بمائة، ثم قال: بمائة وعشرة؛ لم يقبل وإن أقام عليه بينة، إلا أن يصدقه المشتري.
وإن واطأ غلامه وباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين وخبر بالعشرين (2)؛ كره ذلك (3).
ويحرم النجش، وهو أن يزيد في الثمن ليُغرّ غيره فيشتريه.
ويحرم أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى شيئًا بشرط الخيار: افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، فإن فسخ وباعه صحّ البيع.
ويحرم أن يدخل على سوم أخيه، وهو أن يجيء إلى رجل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيد ليبيع منه، فإن فعل ذلك صحّ البيع، وإن كان قد عرض له بالإجابة كُره الدخول في سومه.
ويحرم أن يبيع حاضر لبادٍ، وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها ويُحتاج إليها في البلد فيجيء إليه رجل فيقول: لا تبع حتى أبيع لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنها، فإن فعل صحّ البيع.
ويحرم تلقي الركبان، وهو أن يلقى (4) القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم، فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار، وإن لم يغبنهم فقد قيل: يثبت لهم الخيار.
وقيل: لا يثبت.
ويحرم التسعير.
ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء فلا يبيعه، ويمسكه ليزداد في ثمنه.
وقيل: لا يكره.
باب اختلاف المتبايعين
: إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة، أو في شرط الخيار، أو الأجل، أو قدرهما، ولم يكن لهما بينة؛ تحالفا؛ فيبدأ بالبائع؛ فيحلف أنه ما باع بكذا، ولقد باع بكذا، ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا، ولقد اشترى بكذا، فإذا حلفا لم19202122
الجزء: 1 - الصفحة: 96
ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص، فإن رضيا بأحد الثمنين أقرّ العقد، وإن لم يرضيا فسخا.
وقيل: لا يفسخ إلا بالحاكم، فإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذه الجارية, وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد؛ لم يتحالفا، بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد، ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية، وإن قال: بعتك هذه الجارية، وقال: بل زوجتنيها؛ حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدّعى عليه.
وإن اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدّعي الشرط في أحد القولين، والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر.
فإن اختلفا في التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع؛ أُجبر البائع على ظاهر المذهب، فإن كان الثمن حاضرًا أُجبر المشتري على تسليمه، وإن لم يكن حاضرًا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن، وإن كان غائبًا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن.
باب السلم
:
السلم صنفٌ من البيع، وينعقد بجميع ألفاظ البيع، وينعقد بلفظ السلم، ويثبت فيه خيار المجلس، ولا يثبت فيه خيار الشرط.
ومن شرطه: أن يسلم رأس المال في المجلس، فإن كان في الذمة بيّن صفته وقدره، وإن كان معينًا لم يفتقر إلى ذكر صفته وقدره في أصح القولين.
ولا يصحّ السلم إلا في مالٍ يُضبط بالصفة؛ كالأثمان، والحبوب، والأدِقَّة، والمائعات، والحيوان، والرقيق، واللحوم، والبقول، والأصواف، والأشعار، والقطن، والإبريسم، والثياب، والرصاص، والنحاس، والحديد، والأحجار، والأخشاب، والعطر، والأدوية 23، وغير ذلك مما يُضبط بالصفة، ولا يجوز حتى يُضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة، فإن شَرَطَ فيها الأجود لم يصح، وإن شرط الأردأ فعلى قولين.
وما لا يُضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم؛ كالجواهر، والحيوان الحامل، وما دخلته
الجزء: 1 - الصفحة: 97
النار؛ كالخبز، والشواء، وما يجمع أجناسًا مختلفة؛ كالقِسِيِّ 24، والنبل المَرِيش، والغالية 25، والنَدّ، والخِفَاف 26، والثوب المصبوغ، فإن أسلم في ثوبٍ صُبغ غزلُه، ثم نُسج، أو في ثوبِ قطنٍ سَداه 27 إبريسم؛ جاز.
وإن أسلم في الرؤوس ففيه قولان.
وإن أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز.
وإن أسلم في الجُبن وفيه الإنفحَة 28، أو في خلِّ التمر وفيه الماء؛ جاز.
وإن أسلم في الجلود, والرق؛ لم يجز.
وإن أسلم في الورَق جاز.
وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل -كالأباريق، والأَسْطال، الضيقة الرؤوس، والمنارات 29 - لم يصحّ, فإن كان فيما لا يختلف -كالهاون، والسطل المربع- جاز.
ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم.
ويجوز فيما يُكال بالكيل والوزن، وفيما يوزن بالوزن، وفيما يُذرع بالذرع، وفيما يُعدّ بالعد، فإن كان ذلك مما يختلف -كالبيض، والجوز، واللوز، والقثاء 30، والبطيخ- لم يجز السلم فيه إلا وزنًا.
وقيل: يجوز في الجوز واللوز كيلًا.
وإن أسلم في مؤجّل لم يجز إلا إلى أجل معلوم.
وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل؛ جاز في أصح القولين، فإن أسلم حالًّا لم يفتقر إلى بيان الموضع، ويستحق التسليم في موضع العقد.
وإن أسلم مؤخرًا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم، وإن كان في موضع يصلح فيه التسليم فقد قيل: لا يجب بيانه، ويجب التسليم في موضع العقد.
وقيل فيه قولان: أحدهما: يجب بيانه.
والثاني: لا يجب.
ولا يصحّ إلا فيما يعمّ وجوده، ويضمن انقطاعه، فإن أسلم فيما لا يعمّ -كالصيد في موضعٍ لا يكثر فيه، أو في جارية وأختها-، أو أسلم 31 فيما لا يؤمن
الجزء: 1 - الصفحة: 98
انقطاعه -كثمرةِ قريةٍ بعينها, أو على مكيال بعينه, أو على وزنه صخرة محله (1) -؛ ففيه قولان: أصحهما: أنّ المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يوجد.
والثاني: أنه ينفسخ العقد.
ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض، ولا التولية، ولا الشركة.
وإذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود منه وجب عليه قبوله.
وقيل: إن كان الأجود من نوع آخر -كالمعقلي عن البرني- لم يجز قبوله.
وإن أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله.
وإن قبض ثم ادّعى أنه غلط عليه في الكيل والوزن لم يقبل في أصحّ القولين.
وإن دفع إليه جزافًا فادّعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله.
وإن وجد بما قبض عيبًا رده، ويطالب ببدله.
وإن حدث عنده عيب آخر طالب بالأرش.
وإن أنكر المسلم إليه وقال: الذي سلمت إليك غيره فالقول قول المسلم إليه مع يمينه.
باب القرض
:
القرض مندوب إليه.
ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم.
وما لا يثبت في الذمة بعقد السلم -كالجواهر، والخبز، والحنطة المختلطة بالشعير- لا يجوز قرضه.
ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها، ويجوز لمن لا يملك وطأها.
ويملك المال فيه بالقبض.
وقيل: لا يملك إلا بالتصرف.
ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين، ولا يجوز شرط الأجل فيه، ولا شرط جرّ منفعة؛ مثل أن يقول: أقرضتُك ألفًا على أن تبيعني دارك بكذا، أو ترد عليّ أجود من مالي، أو تكتب لي به سُفْتَجَة 33، فإن بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز.
ويجب ردّ المثل فيما له مثل، وفيما لا مثل له يرد القيمة.
وقيل: يردّ المثل.
وإن أخذ عن القرض عِوضًا جاز، وإن أقرضه طعامًا ما ببلدٍ ثم لقيه ببلد آخر وطالبه به لم يلزمه دفعه، وإن طالب بالعوض عنه لزمه دفعه، فإن أقرضه دراهم في بلدٍ فلقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها إليه.32
الجزء: 1 - الصفحة: 99
باب الرهن
:
لا يصحّ الرهن إلا من مطلق التصرف، ولا يصحّ على دينٍ لم يجب ولم يوجد سبب وجوبه؛ مثل أن يرهنه على أن يُقرضه غدًا، ولا يصحّ إلا بدين لازم؛ كثمن المبيع، ودين السلم، وأرش الجناية- أو يؤول إلى اللزوم -كثمن المبيع- بشرط الخيار، فأمّا ما لا يلزم بحال -كمال الكتابة- فلا يجوز الرهن به، ولا يصحّ إلا بالإيجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض، فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن جاز، وإن اتفقا على أن يكون عند عدلٍ جاز، فإن تشاحا سلّمه الحاكم إلى عدل.
وكل عين جاز بيعها جاز رهنها.
وقيل: إن المُدبّر لا يجوز رهنه.
وقيل: يجوز.
وقيل: على قولين.
والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه.
وقيل: فيه قول آخر؛ أنه يجوز.
وما يسرع إليه الفساد لا يصحّ رهنه بدين مؤجل في أصح القولين، ويصحّ في الآخر.
وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن.
وإن رهن المبيع قبل القبض جاز، وإن رهنه بثمنه لم يجز.
وإن رهن الثمرة قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين.
وإن رهن نخلا وعليه ثمرة غير مؤبّرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين، وتدخل في الآخر.
وإن شرط في الرهن شرطًا ينافي مقتضى الرهن؛ فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن، وإن كان ينفع المرتهن ففيه قولان: أصحهما: أنه يبطل.
وإن شرط الرهن في بيع، فامتنع من الإقباض، أو قبضه ثم وجد به عيبًا؛ ثبت له الخيار في فسخ البيع.
فإن شرط في البيع رهنًا فاسدًا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر.
ولا ينفكّ من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين.
ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن؛ كالبيع، والهبة، ولا بما ينقص قيمة الرهن؛ كلبس الثوب، وتزويج الأمة ووطئها إن كانت ممن تحبل، وإن كانت ممن لا تحبل جاز له وطؤها.
وقيل: لا يجوز.
ويجوز أن ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن؛ كالركوب، والاستخدام.
وله أن يُعير ويؤجّر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين.
وإن رهنه بدين آخر عند المرتهن ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يجوز، فإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يعتق.
والثاني: لا يعتق.
والثالث: إن
الجزء: 1 - الصفحة: 100
كان معسرًا لم يعتق، وإن كان موسرًا أعتق وأخذت منه القيمة، وجُعلت رهنًا مكانه، فإن أحبلها فعلى الأقوال، إلا أنها إذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء، وإن بيعت بعدما أعتقها ثم ملكها لم يثبت حكم العتق.
وإن جنى المرهون عمدًا اقتص منه، وإن جنى خطأ بيع في الجناية، فإن أقرّ عليه سيدُه بجناية الخطأ قُبل في أحد القولين دون الآخر، وإن جنى عليه تعلّق حق المرتهن بالأرش.
وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد -كالولد، واللبن، والثمرة- فهو خارج من الرهن.
وما يلزم على الرهن من مؤنة فهو على الراهن.
والرهن أمانة في يد المرتهن، فإن هلك لم يسقط من الديْن شيء، فإن اختلفا في ردّه فالقول قول الراهن مع يمينه، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه.
باب التفليس
:
إذا حصلت على رجل ديون؛ فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها، وإن أراد السفر لم يمنع منه.
وقيل: يمنع من سفر الجهاد، وإن كانت حالّة وله مال يفي بها طُولب بقضائها، فإن امتنع باع الحاكم ماله، وقضى دينه، وإن لم يكن هناك مال وادّعى الإعسار نظرت؛ فإن كان قد عُرف له قبل ذلك مال حبس إلى أن يُقيم البينة على إعساره، ولا يُقبل في ذلك إلا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله، فإن قال الغريم: أحلفوه أنه لا مال له في الباطن حلف في أحد القولين، وإن لم يعرف له مال يحلف أنه لا مال له، وخلّي سبيله، فإن كان له مال لا يفي ديونه وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه.
والمستحب أن يُشهد على الحجر، وإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله إلى أن ينفكّ عنه الحجر، وإذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله، وأحضر الغرماء، وباع كل شيء في سوقه، فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ينادي، فإن لم يكن استأجر من مال المفلس، ويبدأ بما يسرع إليه الفساد، ثم بالحيوان، ثم بالعقار، وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، وإن كان
الجزء: 1 - الصفحة: 101
فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين، وله قول آخر: أنه بالإفلاس تحل ديونه، فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه، وإن كان له عبد في رقبته أرش جناية قدم حق المجني عليه، وإن كان فيه من له عين مال باعها منه فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها، إلا أن يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطه بما هو أجود منه، فإن نقصت العين بفعل مضمون رجع فيها، وضرب مع الغرماء بقدر أرش النقص من الثمن، فإن زادت زيادة تتميز -كالولد، والثمرة- رجع فيها دون الزيادة، وإن كانت الزيادة طلعًا غير مؤبّر (1) ففيه قولان: أحدهما: يرجع فيها مع الطلع.
والثاني: يرجع فيها دون الطلع.
وإن كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان: أصحهما: أنه يرجع فيها مع الحمل.
والثاني: يرجع فيها دون الحمل.
وإن زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجع في العين وكانت الزيادة للمشتري، وإن اشترى ثوبًا وصبغًا فصبغ به الثوب؛ فإن لم يزد قيمتهما؛ رجع كل واحد منهما في ماله، وإن زادت قيمتهما رجع كل واحد منهما في ماله، وما زاد للمشتري وإن نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ؛ فيرجع صاحب الثوب بماله، وصاحب الصبغ بالخيار إن شاء رجع فيه ناقصًا، وإن شاء ضرب مع الغرماء.
وإن كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا؟ فيه قولان.
باب الحجر
:
لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما، ويتصرف في مالهما الولي، وهو الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم الحاكم وأمينه.
وقيل: تتصرف الأم بعد الجد.
ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئًا من نفسه إلا الأب والجد، ولا أن يهب مالهما، ولا أن يكاتب لهما عبدًا، ولا أن يبيع لهما شيئًا بدون ثمن المثل، ولا أن34
الجزء: 1 - الصفحة: 102
يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء إلا لضرورة، أو لغبطة، وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل، ويأخذ عليه رهنًا.
ولا يقرض من مالهما شيئًا إلا أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه، فيكون إقراضه أولى من إيداعه، وإن وجب لهما شفعة في الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها.
ويتخذ لهما العقار، ويبنيه لهما بالآجُرّ والطين، ولا يبيع العقار عليهما إلا لضرورة أو لغبطة؛ بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة، فإن بلغ الصبي وادّعى أنه باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة؛ فإن كان الولي أبًا أو جدًّا فالقول قولهما، وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة، وإن ادّعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله، وإن ادّعى أنه دفعه إليه لم يقبل إلا ببينة.
وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله، ورد عليه البدل.
وقيل: لا يرد البدل.
وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد انفكّ عنهما الحجر.
والبلوغ في الغلام بالاحتلام، أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن في أظهر القولين.
وبلوغ الجارية بما ذكرناه، وبالحيض، والحبل.
وإيناس الرشد أن يبلغ مُصلحًا لدينه وماله.
ولا يسلم إليه المال حتى يختبر اختبار مثله إما قبل البلوغ أو بعده، فإن كان سفيهًا في دينه أو ماله استديم الحجر عليه، ولا يجوز بيعه ولا نكاحه، فإن أذن له في النكاح صحّ، وإن أذن له في البيع فقد قيل: يصح.
وقيل: لا يصح، وإن طلّق أو خالع صحّ، إلا أنه لا يسلم إليه المال، فإن كان مصلحا لدينه وماله انفكّ الحجر عنه.
وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم، فإن فكّ الحجر عنه ثم بذّر حجر عليه الحاكم، ولا ينظر في ماله غيره.
والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته.
وإن فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال فقد قيل: يعاد عليه الحجر.
وقيل: لا يعاد.
باب الصلح
: الصلح بيعٌ يصحّ ممن يصحّ منه البيع، ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب، ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع.
الجزء: 1 - الصفحة: 103
من المجهول وغيره, وإن صالح مِنْ دَيْنٍ على عين, أو على دين؛ لم يجز أن يتفرّقا من غير قبض، وإن صالح من ألف على خمسمائة لم يصح.
وقيل: يصح، وإن قال: أعطني خمسمائة وأبرأتك من خمسمائة جاز.
وإن ادّعى عليه مالًا فأنكر ثم صالح منه على شيء لم يصح الصلح، فإن صالحه 35 عنه أجنبي؛ فإن كان المُدّعى دينًا جاز الصلح، وإن كان المدعى عينًا لم يجز حتى يقول: هو لك، وقد وكّلني في مصالحتك، وإن قال: هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي جاز، فإن سلّم له انبرم، وإن لم يسلم له رجع فيما دفع.
ويجوز أن يشرع الرجل جناحًا إلى طريق نافذ إذا كان عاليًا لا يستضر به المارّة، ولا يجوز أن يشرع إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهل الدرب.
وقيل: يجوز.
ولا يجوز أن يشرع إلى ملكِ غيره، وإن صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز، وإن أراد أن يضع جذوعًا على حائطِ جاره أو على حائطٍ مشتركٍ بينهما لم يجز في أصح القولين، فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز إذا كان ذلك معلومًا.
وإن صالح رجلًا على أن يُجري في أرضه أو على سطحه ماء وكان ذلك معلومًا جاز.
ولا يجوز أن يفتح كوة في حائط جاره, ولا في حائط مشترك إلا بإذنه.
وإن حصلت أغصان شجرةٍ في هواء 36 غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك، وإن امتنع كان لصاحب الدار قطعها, فإن صالحه عنها على عوضٍ لم يجز.
وإن كان له دار في دربٍ غير نافذ وباب في آخر الدرب؛ فإن أراد أن يقدمه إلى وسطه أو إلى أوله جاز، وإن كان بابها في أول الدرب فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو إلى آخره لم يجز، وإن كان ظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابًا إلى الدرب للاستطراق لم يجز، وإن فتح لغير الاستطراق فقد قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز، فإن صالحه أهل الدرب بعوضٍ جاز، وإن كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو وللآخر السفل فوقع السقف، فدعى أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر؛ ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يجبر عليه، فإن أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه، فإن بناه بآلةٍ له فهو ملك له ينفرد به، وإن بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما، فإن استهدم فنقضه أحدهما أُجبر على إعادته.
وقيل: هو أيضًا على قولين.
الجزء: 1 - الصفحة: 104
باب الحوالة
:
لا تصحّ الحوالة إلا برضا المحيل والمحتال، ولا يفتقر إلى رضا المحال عليه على المنصوص, ولا يصحّ إلا بدينٍ مستقر وعلى دين مستقر، فأمّا ما ليس بمستقر -كمال الكتابة، ودين السلم- فلا تصح الحوالة به ولا عليه، ولا تصحّ إلا على من عليه دين.
وقيل: يصح على من لا دين عليه برضاه، ولا يجوز إلا بمال معلوم.
وقيل: يصح في إبل الدية وإن كانت مجهولة, ولا يجوز إلا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقيْنِ في الصفة والحلول والتأجيل.
ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس.
وقيل: يثبت فيه خيار المجلس.
وإذا صحّت الحوالة برئت ذمة المحيل, وصار الحق في ذمة المحال عليه، فإن تعذّر من جهته لم يرجع على المحيل.
وإن أحال البائع على المشتري رجلًا بالمال, ثم خرج المبيع مستحقًّا بطلت الحوالة.
وإن وجد المشتري بالمبيع عيبًا فردّه لم تبطل الحوالة، بل يُطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة, ويرجع المشتري على البائع به.
وإن أحال المشتري البائع بالثمن على رجلٍ ثم وجد المشتري بالمبيع عيبًا فردّه؛ فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة، بل يطالب المشتري البائع بما قبض, وإن كان قبل قبض الحق فقد قيل: تنفسخ.
وقيل: لا تنفسخ.
وإن اختلف المحيل والمحتال فقال المحيل: وكّلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني؛ فالصحيح أنّ القول قول المحيل.
وقيل: القول قول المحتال، وإن قال المحيل: أحلتك.
وقال المحتال: بل وكّلتني، وحقي باقٍ عليك؛ فالأظهر أنّ القول قول المحتال.
وقيل: القول قول المحيل.
باب الضمان
:
من صحّ تصرفه في ماله بنفسه صحّ ضمانه، ومن لا يصحّ تصرفه في المال -كالصبي، والمجنون، والمحجور عليه لسفه- فلا يصح ضمانه، والمحجور عليه لإفلاسٍ يصحّ ضمانه، ويطالب به إذا انفكّ عنه الحجر.
والعبد لا يصحّ ضمانه
الجزء: 1 - الصفحة: 105
بغير إذن السيد.
وقيل: يصح، ويُتَّبع به إذا عتق، ويصح بإذنه، ويُتَّبع به إذا عتق.
وقيل: يؤديه من كسبه، أو من مال التجارة إن كان مأذونًا له فيها، وإن قال للمأذون له: اضمن في مال التجارة لزمه القضاء منه إلا أن يكون عليه دين آخر، وأما المكاتب قبل الإذن فهو كالعبد القِنّ، وإن أذن له ففيه قولان.
ولا يصحّ الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له، ويصحّ ضمان كل دينٍ لازم؛ كثمن المبيع، ودين السلم، وأرش الجناية، أو يئول إلى اللزوم؛ كثمن المبيع في مدة الخيار، ومال الجعالة.
وقيل: إنّ مال الجعالة لا يصحّ ضمانه، وأمّا ما ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم -كدين المكاتب- فلا يصحّ ضمانه، ولا يصحّ ضمان مالٍ مجهول.
وقيل: يصح ضمان إبل الدية وإن كانت مجهولة.
ولا يجوز ضمان ما لم يجب، ويصحّ ضمان الدَّرَك على المنصوص.
وإن قال: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه فألقاه لزمه ضمانه.
ولا يثبت في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط، ولا يجوز تعليقه على شرطٍ مستقبل، فإن شَرَطَ ضمانًا فاسدًا في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر.
وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامنٌ آخر طالب الكل، فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل، وإن قضى الكفيل الدين؛ فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه.
وقيل: لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه، وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع.
وقيل: إن دفع بإذنه رجع، وإن ضمن دينًا مؤجلا فقضاه قبل الأجل لم يرجع قبل الأجل، وإن مات أحدهما حلّ عليه ولم يحلّ على الآخر، وإن تطوّع بزيادة لم يرجع بالزيادة، وإن دفع إليه عن الديْن ثوبًا رجع بأقل الأمرين من قيمته، أو قدر الدين، وإن أحاله الضامن على من له عليه دين رجع على المضمون عنه، وإن أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع إليه المحال عليه، ويرجع على الضامن فيغرمه، ثم يرجع الضامن على المضمون عنه، فإن دفع إليه الحق ثم وهبه منه رجع.
وقيل: لا يرجع.
ولا تصحّ الكفالة بالأعيان؛ كالمغصوب، والعواري.
وقيل: تصحّ.
وفي كفالة البدن قولان: أصحهما: أنها تصح.
وقيل: تصحّ قولا واحدًا، وإن تكفّل ببدنِ من عليه حدٌّ لله عزّ
الجزء: 1 - الصفحة: 106
وجل لم يصح، وإن تكفّل ببدنِ من عليه قصاص أو حد قذف صح.
وقيل: لا يصح، وإن تكفّل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه -كالكبد, والقلب- صح، وإن تكفّل به بغير إذنه لم يصح.
وقيل: يصح.
وإن أطلق الكفالة طُولب به في الحال, وإن شَرَطَ فيه أجلًا طولب عند المحل، وإن أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله، وإن سلّم المكفول به نفسه برئ الكفيل، وإن غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي إليه فيه، وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه، وإن مات سقطت الكفالة.
وقيل: يطالب الكفيل بما عليه من الحق.
باب الشركة
:
يصحّ عقد الشركة من كل جائزِ التصرف.
ولا يصحّ إلا على الأثمان على ظاهر النص.
وقيل: يصح على كل ما له مثل، وهو الأظهر.
ولا يصحّ من الشرك 37 إلا شركة العنان، وهو أن يعقد على ما يجوز الشركة عليه.
وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر على صفته، فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير، أو من أحدهما صحاح ومن الآخر قُرَاضة؛ لم تصحّ الشركة.
وأن يخلط المالان.
وقيل: وأن يكون مال أحدهما مثل مال الآخر في القدر, وليس بشيء، وإن كان مالهما عرضًا وأرادا 38 الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركًا بينهما، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين، وما حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين, فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح، أو تفاضلا في المال وشرطا 39 التساوي في الربح؛ بطل العقد, وقسم الربح بينهما على قدر المالين, ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله.
وأما شركة البدن 40 -وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما- فهي باطلة, ويأخذ كل واحدٍ منهما أجرة عمله.
وأما شركة المفاوضة -وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأموالهما وأبدانهما، وأن يضمن
الجزء: 1 - الصفحة: 107
كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو ضمانِ مال- فهي باطلة، ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، ويضمن ما يختص به من الغصب والبيع الفاسد وضمان المال.
وأما شركة الوجوه -فهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههما- فهي باطلة، وإن أذن كل واحد منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما فاشتريا ونويا عند الشراء أن يكون ذلك بينهما كان بينهما، وربحه لهما.
والشريك أمينٌ فيما يشتريه، وفيما يدّعيه من الهلاك، وفيما يُدّعى عليه من الخيانة.
فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف انعزل، وبقي الآخر على التصرف إلى أن يعزل، وإن مات أحدهما أو جُنّ انفسخت الشركة.
باب الوكالة
:
من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله, وجاز وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله، ولا يجوز وكالته إلا الصبي المميز؛ فإنه تصحّ وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ والطلاق والعتاق وإثبات الحقوق واستيفائها والإبراء منها, وفي الإقرار وجهان، وفي تملك المباحات -كالصيد والحشيش والماء- قولان، ولا يجوز التوكيل في الظهار والأيْمان، وفي الرجعة وجهان.
وأمّا حقوق الله عز وجل؛ فما كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها إلا في الزكاة والحج، وما كان منها حدًّا يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته.
وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكّل ومع غيبته.
وقيل: لا يجوز في استيفاء القصاص وحدّ القذف مع غيبة الموكل.
وقيل: يجوز.
وقيل: فيه قولان.
ولا تصحّ الوكالة إلا بالإيجاب والقبول، ويجوز القبول فيه بالقول والفعل, ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي.
ولا يجوز عقد الوكالة على شرط مستقبل، فإن عقد على شرطٍ، ووجد الشرط، فتصرّف الوكيل؛ نفذ تصرفه، وإن وكّله في الحال وعلّق التصرف على شرط جاز، وإن وكّل في خصومةٍ أو استيفاءِ حق لم يعتبر رضا الموكل عليه، وإن وكّل في حق لم يجز للوكيل أن يجعل ذلك إلى غيره إلا أن يأذن له فيه، أو كان ذلك
الجزء: 1 - الصفحة: 108
مما لا يتولى مثله بنفسه، أو لا يتمكن منه لكثرته.
وإن وكّل نفسين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه, وإن وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه.
وقيل: إن نصّ له على ذلك جاز، وليس بشيء.
ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه.
وقيل: لا يجوز.
وإن وكّل عبدًا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز.
ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمنِ المثل, ولا بثمنٍ مؤجل، ولا بغير نقد البلد، إلا أن ينصّ له على ذلك كله، وإن قال: بع بألف درهم، فباع بألف دينار لم يصحّ, وإن قال: بع بألف، فباع بألفين صحّ، إلا أن ينهاه، وإن قال: بع بألف، فباع بألف وثوب فقد قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز، وإن قال بع بألف مؤجل، فباع بألف حالّ جاز، إلا أن ينهاه، أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال، وإن قال: اشتر بألف حالّ، فاشترى بألف مؤجل جاز.
وقيل: لا يجوز, وإن قال: اشتر عبدًا بمائة، فاشترى عبدًا يساوي مائة بما دون المائة جاز، وإن قال: اشتر عبدًا بمائة، فاشترى عبدًا بمائتين وهو يساوي لم يجز، وإن دفع إليه ألفًا وقال: ابتع بعينها عبدًا، فابتاع في ذمته لم يصحّ، وإن قال: ابتع في ذمتك، وأنقد الألف فيه، فابتاع بعينها؛ فقد قيل: يصح.
وقيل: لا يصح، وإن قال: بع بيعًا فاسدًا، فباع بيعًا فاسدًا أو صحيحًا لم يجز، وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة، فاشترى شاتين تساوي كل واحدةٍ منهما دينارًا كان الجميع له.
وقيل: للوكيل شاة بنصف دينار، وإن أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه، وإن أمره أن يشتري شيئًا موصوفًا لم يجز أن يشتري معيبًا، فإن لم يعلم ثم علم ردّه، وإن وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه، ثم وجد به عيبًا؛ فالمنصوص أنه يرد، وإن وكّله في البيع من زيد، فباع من عمرو؛ لم يجز، وإن وكل في البيع في سوق، فباع في غيرها جاز، وإن وكّله في البيع سلم المبيع، ولم يقبض الثمن.
وقيل: يقبض، وإن وكّله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه، وإن وكّله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل: يثبته.
وقيل: لا يثبته، وإن وكّله في كل قليل وكثير لم يجز، وإن وكّله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل، وإن ذكر نوعه ولم يقدّر الثمن لم يصح، وإن ذكر النوع وقدّر
الجزء: 1 - الصفحة: 109
الثمن ولم يصف العبد فالأشبه أنه لا يصح.
وقيل: يصح.
وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه، والقول في الهلاك وما يُدّعى عليه من الخيانة قوله، وإن كان متطوعًا فالقول في الرد قوله، وإن كان بجعل فقد قيل: القول قوله.
وقيل: القول قول الموكل.
وإن اختلفا فقال: أذنت لك في بيع حالّ، فقال: بل في بيع مؤجّل، أو قال في الشراء: بعشرة, وقال: بل بعشرين؛ فالقول قول الموكل، فإن اختلفا في البيع وقبض الثمن فادّعاه الوكيل وأنكر الموكل، أو قال الوكيل: اشتريته بعشرين، وقال الموكل: بل بعشرة؛ ففيه قولان.
وإن وكّله في قضاء دين، فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد، فأنكر الغريم؛ ضمن.
وقيل: لا يضمن، وليس بشيء، وإن أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدًا واحدًا فقد قيل: يضمن.
وقيل: لا يضمن، وإن قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل: يضمن.
وقيل: لا يضمن.
وإن وكّله في الإيداع، فأودع ولم يشهد؛ لم يضمن.
وقيل: يضمن.
وإن كان عليه حق لرجل، فجاء رجل وادّعى أنه وكيله فصدّقه؛ جاز له الدفع، ولا يجب، وإن قال: أنا وارثه فصدّقه وجب الدفع، وإن قال: أحالني عليك فصدّقه فقد قيل: يجب الدفع.
وقيل: لا يجب، وإن جاء صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان.
وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء، وللموكل أن يعزله إذا شاء، فإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر، وإن خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الإغماء انفسخت الوكالة، وإن وكّل عبدًا في شيء ثم أعتقه احتمل أن يعزل، ويحتمل أن لا ينعزل.
وإن تعدّى الوكيل انفسخت الوكالة.
وقيل: لا تنفسخ.
باب الوديعة
: لا يصحّ الإيداع إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف، فإن أودع صبي
الجزء: 1 - الصفحة: 110
مالًا ضمنه المودع، ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره، وإن أودع صبيًّا مالًا فتلف عنده بتفريطٍ أو غير تفريط لم يضمنه، وإن أتلفه ضمنه.
وقيل: لا يضمن.
ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن قال: لا تقفل عليها قفلين، أو لا ترقد عليها، فخالف في ذلك؛ لم يضمن.
وقيل: يضمن، وإن قال: احفظ في هذا الحرز، فنقله إلى ما دونه ضمن، وإن نهاه عن النقل عنه، فنقله إلى مثله ضمن.
وقيل: لا يضمن، وإن خاف عليه الهلاك في الحرز، فنقله لم يضمن، فإن لم ينقل حتى تلف ضمن.
وقيل: إذا نهاه عن النقل لم يضمن، وإن قال: لا تنقل وإن خفت عليه الهلاك، فخاف، فنقل؛ لم يضمن, وإن قال: اربطها في كمك، فأمسكها في يده؛ ففيه قولان: أحدهما: يضمن.
والثاني: لا يضمن.
وقيل: يضمن قولًا واحدًا، وإن قال: احفظها في جيبك، فجعلها في كمه؛ ضمن، ولو قال: احفظها في كمك، فجعلها في جيبه؛ لم يضمن، وإن أراد السفر ولم يجد صاحبها سلّمها إلى الحاكم، فإن لم يكن فإلى أمين، فإن سلّم إلى أمين مع وجود الحاكم ضمن.
وقيل: لا يضمن.
وإن دفن في دار وأعلم به أمينًا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب.
وقيل: يضمن، وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن، وإن قال: لا تعلفها، فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن.
وقيل: يضمن.
وإن أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن، وله أن يضمن الأول والثاني، فإن ضمن الثاني رجع على الأول، وإن خلط الوديعة بمالٍ له لا يتميز ضمن, وإن استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن، وإن نوى إمساكها لنفسه لم يضمن.
وقيل: يضمن, وإن طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن، ومتى تعدّى فيها ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان، فإن أحدث له استئمانًا برئ على ظاهر المذهب.
وقيل: لا يبرأ حتى يردّ إلى صاحبها.
وللمودِع والمودَع فسخ الوديعة متى شاء، وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة, وإن قال المودَع: رددتُ عليك الوديعة فالقول قوله مع يمينه، فإن قال: أمرتني بالدفع إلى زيد، فقال زيد: لم يدفع إليّ؛ فالقول قول زيد، وإن قال: هلكت الوديعة فالقول قوله، وإن قال: أخرجتها من الحرز، أو سافرت بها
الجزء: 1 - الصفحة: 111
لضرورة؛ فإن كان ذلك بسبب ظاهر -كالحريق، والنهب، وما أشبههما- لم يُقبل إلا ببينة، ثم يحلف أنها هلكت، فإن كان بسبب خفي قُبل قوله، فإن قال: ما أودعتني؛ فالقول قوله، فإن أقام المدعي بينة بالإيداع، فقال: أودعتني (1)، ولكن هلكت، فأقام المودَع بينة أنها هلكت قبل الجحود سُمعت.
وقيل: لا تُسمع، وإن قال: مالك عندي شيء، فأقام البينة بالإيداع، فقال: أودعتني، ولكن تلفت؛ قُبل قوله.
باب العارية
:
من جاز تصرفه في ماله جازت إعارته, ويجوز إعارة كل ما يُنتفع به مع بقاء عينه، ويكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم، ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر، والصيد من المحرم, ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة، ومن استعار أرضًا للغراس والبناء جاز أن يزرع، وإن استعار للغراس لم يبن، وإن استعار للبناء لم يغرس.
وقيل: يغرس فيما استعار للبناء، ويبني فيما استعار للغراس، وليس بشيء، وإن قال: ازرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة, وان قال: ازرع، ولم يسمّ شيئًا ثم رجع والزرع قائم؛ فإن كان مما يحصد قصيلًا حصد، وإن لم يحصد ترك إلى الحصاد، وعليه الأجرة من حينئذ, وإن قال: ازرع الحنطة لم يقلع إلى الحصاد، وإذا استعار أرضًا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني إلى أن تنقضي المدة أو يرجع فيها، فإن استعار مطلقًا جاز له الغراس والبناء ما لم يرجع، فإن رجع فيها؛ فإن كان قد شرط عليه القلع أُجبر عليه، ولا يكلف تسوية الأرض، وإن لم يشترط، واختار المستعير القلع، وقلع؛ لم يكلف تسوية الأرض.
وقيل: يكلف ذلك، وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقي ذلك وبين أن يقلع، ويضمن له أرش ما نقص بالقلع، وإن تشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه, ويمنع المستعير من دخولها للتفرج، ولا يمنع من دخولها للسقي والإصلاح.
وقيل: يمنع من ذلك، فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز، وإن أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز.
وقيل: لا41
الجزء: 1 - الصفحة: 112
يجوز من غير صاحب الأرض، وإن حمل الماءُ بذر الرجل إلى أرض آخر فنبت فقد قيل: يجبر على قلعه.
وقيل: لا يجبر.
وإن استعار شيئًا ليرهنه بدين فرهنه ففيه قولان: أحدهما: أنّ حكمه حكم العارية، فإن تلفت في يد المرتهن أو بيعت ضمنها المستعير بقيمتها.
والثاني: أنّ المعير كالضامن للدين، فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته، وإذا تلف في يد المرتهن لم يرجع المعير بشيء، وإن بيع في الدين رجع بما بيع به، وإن أعاره حائطًا لوضع الجذوع لم يرجع فيها ما دامت عليه الجذوع، فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد قيل: يعيد مثلها.
وقيل: لا يعيد، وهو الأصح، وإن أعاره أرضًا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبل الميت، وفيما سواه يرجع من شاء، ومؤنة الرد على المستعير، فإن تلفت العارية وجبت عليه قيمتها يوم التلف.
وقيل: تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، وإن تلف ولدها ضمن.
وقيل: لا يضمن.
ومن استعار شيئًا لم يجز أن يعيره.
وقيل: يجوز.
وليس بشيء، فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع به على الأول، وإن دفع إليه دابة فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة: أجّرتكها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتني؛ فالقول قول الراكب في أصحّ القولين، وإن قال صاحب الدابة: أعرتكها، وقال الراكب: بل أجّرتني؛ فالقول قول صاحب الدابة، وإن قال صاحب الدابة: غصبتني، وقال الراكب: أعرتني؛ فالقول قول الراكب، وإن اختلف المعير والمستعير في ردّ العارية فالقول قول المعير.
باب الغصب
:
إذا غصب شيئًا له قيمة ضمنه بالغصب، ويلزمه ردّه، فإن كان خيطًا فخاط به جرح حيوان لا يؤكل، وهو مما له حرمة، وخيف من نزعه الضرر لم 42 يلزمه رده، وإن خاط به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان.
وإن كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجّة وفي السفينة مال لغير الغاصب أو حيوان لم
الجزء: 1 - الصفحة: 113
ينزع، وإن كان فيها مال للغاصب فقد قيل: ينزع.
وقيل: لا ينزع.
وإن أدخل ساجا 43 في بناء فعفن فيه لم ينزع.
وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه؛ فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله، وإن أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية.
وقيل: يضمنه بقيمة المثل أكثر ما يكون من حين القبض إلى وقت المحاكمة بالقيمة.
وقيل: عليه قيمة أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين تعذر المثل، وإن لم يكن له مثلٌ ضمنه بقيمته أكثر مما كانت حين الغصب إلى التلف، وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه.
وقيل: إن كان حُليًّا من ذهب ضمن العين بمثل وزنها من جنسها، وضمن الصنعة بقيمتها، وليس بشيء.
وإن ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف -بأن كان عبدًا فأبق- ضمن البدل، فإذا عاد رد واسترجع البدل، وإن نقص من عينه شيء -بأن تلف بعضه-، أو أحدث فيه ما نقص به قيمته -بأن كان مائعًا فأغلاه، أو فحلا فأنزاه 44 على بهيمة- فنقصت قيمته؛ ضمن أرش ما نقص، وإن تلف بعضه ونقص قيمة الباقي -كمثل أن يغصب زوجي خف قيمتهما 45 عشرة، فضاع أحدهما، وصار قيمة الباقي درهمين- لزمه قيمة التالف وأرش ما نقص، وهو ثمانية.
وقيل: يلزمه درهمان، وإن كان عبدًا فقطع يده لزمه أكثر الأمر من أرش ما نقص، أو نصف قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين قطع اليد، وإن أحدث فيه فعلا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني -بأن كان حنطة فَبَلَّها 46، أو زيتًا فخلطه بالماء وخيف عليه الفساد- استحق عليه مثل طعامه وزيته.
وقيل: فيه قولان: أحدهما: هذا.
والثاني: أنه يأخذه وأرش ما نقص، وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي أقام في يده، وإن كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها، وإن طاوعته لم يلزمه في ظاهر المذهب.
وقيل: يلزمه، فإن زاد في يده -بأن سمن، أو تعلم صنعة، أو ولدت الجارية ولدًا- ضمن ذلك كله، فإن سمن ثم
الجزء: 1 - الصفحة: 114
هزل ثم سمن ثم هزل يضمن أرش السمنين.
وقيل: يضمن أكثرهما قيمة، وإن خلط المغصوب مما لا يتميز -كالحنطة إذا خلطها بالحنطة، والزيت بالزيت- فإن كان مثله لزمه مثل مَكِيلَته منه، وإن خلطه بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع إليه مكيلته 47 منه, وبين أن يدفع إليه مثل ماله.
وقيل: يُجبر على الدفع إليه منه، وإن خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ حقه منه, وبين أن يأخذ مثل ماله، وإن خلط الزيت بالشَّيْرَج وتراضيا 48 على الدفع منه جاز، وإن امتنع أحدهما لم يجبر, وإن أحدث فيه عينًا -بأن كان ثوبًا فصبغه- فإن لم تزد قيمتهما ولم تنقص صار الغاصب شريكًا له بقدر الصبغ, فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع، وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر.
وقيل: لا يجبر، وهو الأصح، وإن وهب الصبغ من صاحب الثوب فقد قيل: يجبر عليه.
وقيل: لا يجبر، وهو الأصحّ, وإن زادت قيمة الثوب والصبغ كان الزيادة بينهما، فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ينقص, وإن نقص قيمة الثوب حسب النقصان على الصبغ، وإن عمل فيه عملًا زادت به قيمته -بأن قصّر الثوب، أو عمل من الخشب أبوابًا فهو متبرع بعمله، ولا حق له فيما زاد، فإن غصب دراهم فاشترى سلعة في ذمته, ونقد الدراهم في ثمنها وربح؛ رد مثل الدراهم.
وفيه قول آخر: أنه يلزمه ردها مع الربح، والأول أصح.
وإن غصب شيئًا وباعه كان للمالك أن يضمن من شاء منهما, فإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب، وإن لم يعلم فما التزم ضمانه بالبيع لم يرجع به؛ كقيمة العين والإجزاء، وما لم يلتزم ضمانه ولم يحصل له به منفعة -كقيمة الولد، ونقصان الولادة- يرجع به على الغاصب, وما حصل له به منفعة -كالمهر، والأجرة، وأرش البكارة- فقال في القديم: يرجع.
وقال في الجديد: لا يرجع، وإن ضمن الغاصب فكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لم يرجع به الغاصب، وكل ما لم يرجع به يرجع, وإن كان المغصوب طعامًا فأطعمه إنسانًا، فإن قال: هو مغصوب فضمن الغاصب رجع به، وإن ضمن الآكل لم يرجع، وإن قال: هو لي، فضمن الغاصب لم يرجع به على الآكل
الجزء: 1 - الصفحة: 115
وإن ضمن الآكل رجع في أحد القولين، ولا يرجع في الآخر، وهو الأصح، وإن قدمه إليه ولم يقل: هو لي، أو مغصوب، فضمن الآكل؛ رجع في أحد القولين دون الآخر، وإن ضمن الغاصب؛ فإن قلنا: لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب، وإن قلنا: يرجع الآكل لم يرجع، وإن أطعم المغصوب منه وهو يعلم برئ الغاصب، وإن لم يعلم ففيه قولان: أحدهما: يبرأ.
والثاني: لا يبرأ.
وإن رهن المغصوب منه من الغاصب لم يبرأ من الضمان، وإن أودعه إياه فقد قيل: يبرأ.
وقيل: لا يبرأ.
وإن فتح قفصًا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن، وإن طار عقيب الفتح ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يضمن، وإن فتح زقًّا فيه مائع فاندفق ما فيه ضمن، وإن بقي ساعة ثم وقع بالريح فسال ما فيه لم يضمن، وإن كان ما فيه جامدًا فذاب بالشمس وخرج ضمن.
وقيل: لا يضمن، وليس بشيء، وإن سقى أرضه فأسرف حتى هلك أرض غيره، أو أجّج نارًا على سطحه فأسرف حتى تعدّى إلى سطح غيره؛ ضمن، فإن غصب حرًّا على نفسه لزمه تخليته، فإن استوفى منفعته ضمن الأجرة، وإن حبسه مدة ضمن.
وقيل: لا يضمن، وإن غصب كلبًا فيه منفعة لزمه رده، وإن غصب خمرًا من ذمي وجب ردها عليه، وإن أتلفها لم يضمن، وإن غصبها من مسلم أراق، فإن صارت خلًّا رده، وإن غصب جلد ميتة ردّه، فإن دبغه فقد قيل: يرد.
وقيل: لا يرد.
وإن غصب عصيرًا فصار خمرا، ثم صار خلًّا؛ ردّه وما نقص من قيمة العصير.
وقيل: يرد الخل، ويضمن مثله من العصير وأرش ما نقص، وليس بشيء.
وإن غصب صليبًا أو مزمارًا فكسره لم يضمن الأرش.
وإن اختلفا في ردّ المغصوب فالقول قول المغصوب منه، وإن اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب.
باب الشفعة
: لا تجب الشفعة إلا في جزءٍ مشاعٍ من العقار محتمل للقسمة، فأمّا الملك المقسوم فلا شفعة فيه، وغير العقار من المنقولات لا شفعة فيه، وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع الأرض ففيه الشفعة، وإن بيع منفردًا فلا شفعة
الجزء: 1 - الصفحة: 116
فيه، وإن كان على النخل طلعٌ غير مؤبّر, فقد قيل: يؤخذ مع النخل بالشفعة.
وقيل: لا يؤخذ, وما لا يقسم -كالرحى، والحمام الصغير, والطريق الضيق- فلا شفعة فيه.
وقيل: فيه قولان.
ولا شفعة إلا فيما ملك بمعاوضة؛ كالبيع, والإجارة, والنكاح, والخلع.
وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه.
وما ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه.
ويأخذ الشفيع بعوض الشقص 49 الذي استقرّ عليه العقد، فإن كان له مثل أخذه بمثله، وإن لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم العقد، فإن كان الثمن مؤجّلا ففيه أقوال: أحدها: أنه يخيّر بين أن يعجل ويأخذ، وبين أن يصبر حتى يحلّ فيأخذ.
والثاني: أنه يأخذ بثمن مؤجّل.
والثالث: أنه يأخذ بسلعةٍ تساوي الثمن.
والأول أصحّ.
والشفعة على الفور في قول، وإلى ثلاثة أيام في قول، وعلى التأبيد في قول، وإلى أن يصرّح بالإسقاط، أو يعرض بأن يقول: بعني، أو بكم اشتريت في قول؟ والصحيح أنه على الفور، فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته، وإن أخّر الطلب بطلت 50 شفعته، وإن قال: بعني، أو كم الثمن؟ بطلت شفعته، وإن قال: صالحني عن الشفعة على مال، أو أخذ الشقص بعوض مستحق؛ فقد قيل: تبطل شفعته.
وقيل: لا تبطل.
وإن بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته، وإن بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه وأشهد فهو على الشفعه، وإن لم يشهد ففيه قولان: إن لم يقدر أن يسير ولا أن يوكّل فهو على شفعته، وإن أخّر وقال: أخّرت لأني لم أصدق؛ فإن كان المُخبر صبيًّا أو امرأة أو عبدًا لم تبطل شفعته، وإن كان حرًّا عدلًا فقد قيل: هو على الشفعة.
وقيل: بطلت شفعته.
وإن دلّ في البيع، أو ضمن الثمن، أو قال: اشتر فلا أطالبك؛ لم تسقط شفعته.
وإن توكّل في شرائه لم تسقط شفعته، وإن توكّل في بيعه سقطت شفعته.
وقيل: لا تسقط.
وإن باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل: تسقط.
وقيل: لا تسقط.
وإن أظهر له شراء جزءٍ يسير أو جزء كثير بثمن كثير
الجزء: 1 - الصفحة: 117
فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته.
ولا يؤخذ الشقص إلا من يد المشتري وعهدته عليه، وإن امتنع من قبضه أُجبر عليه، ثم يأخذ منه، ولا يؤخذ بعض الشقص، فإن اشترى شقصين من أرضين في عقدٍ واحدٍ جاز أن يأخذ أحدهما.
وقيل: لا يجوز.
وإن هلك بعض الشقص بغرقٍ أخذ الباقي بحصته من الثمن، فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم يؤبّر أخذ الثمر مع الأصل في أحد القولين دون الآخر، وإن كان للشقص شفيعان أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين، وعلى عدد الرؤوس في الآخر، فإن عفا أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك، فإن قدم الغائب انتزع منه ما يخصّه، وإن كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر، وإن كان المشتري شريكًا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر المذهب.
وإن ورث رجلان دارًا عن أبيهما ثم مات أحدهما، أو خلف ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه؛ كانت الشفعة بين العمّ والأخ في أصحّ القولين، وللأخ دون العمّ في القول الآخر.
وإن تصرّف المشتري في الشقص بالغراس والبناء فالشفيع مخيّر بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن أرش ما نقص.
وإن وهب أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ، وإن باع فله أن يفسخ، ويأخذ بما اشترى، وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه، وإن قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ، وإن ردّ عليه بالعيب فقد قيل: له أن يفسخ ويأخذ.
وقيل: ليس له، وإن تحالفا 51 على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع، وإن أنكر المشتري الشراء وادّعاه 52 البائع أخذ من البائع، ودفع إليه الثمن وعهدته عليه.
وقيل: لا يؤخذ، وإن قال البائع: أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب، وإن ادّعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائب فقد قيل: يأخذ.
وقيل: لا يأخذ، وإذا أخذ الشقص لم يكن له أن يردّ إلا بعيب.
وقيل: له أن يردّ بخيار المجلس.
وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى الورثة، فإن عفا بعضهم عن حقه كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع.
وإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري، وإن ادّعى المشتري الجهل بالثمن فالقول قوله.
وقيل: يقال له بيّن وإلا جعلناك ناكلًا.
الجزء: 1 - الصفحة: 118
باب القراض
:
من جاز تصرفه في المال صحّ منه عقد القراض، ولا يصحّ القراض إلا على الدراهم والدنانير، ولا يجوز على المغشوش منها، ولا يصحّ إلا على مالٍ معلوم الوزن، ولا يصح إلا على جزء معلوم من الربح، فإن قال: على أنّ الربح بيننا جاز، وكان بينهما نصفين.
وقيل: لا يجوز، وإن قال: على أنّ لك النصف صحّ.
وقيل: لا يصحّ.
والأول أظهر، وإن قال: على أنّ لي النصف لم يصح.
وقيل: يصح.
والأول أظهر.
وإن شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح، وإن قال: قارضتك على أن يكون الربح كله لك فسد العقد، إلا أنّه إذا تصرّف نفذ التصرف، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، فإن دفع إليه المال فقال: تصرّف والربح كله لي فهو إبضاع لا حق للعامل فيه، وإن قال: تصرّف والربح كله لك فهو قرض.
ولا يجوز إلا على التجارة في جنس 53 يعمّ وجوده، فإن علّقه على ما لا يعمّ، أو على أن لا يشتري إلا من رجلٍ بعينه؛ لم يصح.
ولا يصح إلا أن يعقد في الحال، فإن علّقه على شرط لم يصح، وإن عقده إلى شهر على أن لا يبيع بعده لم يصح، وإن عقده إلى شهر على أن لا يشتري بعده صح، وإن شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح، وإن شرط على أن يعمل غلام لرب المال صحّ على ظاهر المذهب.
وقيل: لا يصح.
وعلى العامل أن يتولّى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، وأن يتصرف على الاحتياط.
ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمنٍ مؤجّل إلا أن يأذن في ذلك كلّه، فإن اشترى معيبًا يرى شراءه جاز، وإن اشترى شيئًا على أنه سليم فخرج معيبًا ثبت له الخيار، وإن اختلف هو ورب المال في الردّ بالعيب عمل ما فيه المصلحة، وإن اشترى من يعتق على رب المال، أو زوج رب المال بغير إذنه لم يصح.
ولا يسافر بالمال من غير إذن، فإن سافر بالإذن فقد قيل: إنّ نفقته في ماله.
وقيل: على قولين: أحدهما: أنها في ماله.
والثاني: أنها في مال المضاربة، وأي قدر
الجزء: 1 - الصفحة: 119
يكون في مال المضاربة قيل: الزائد على نفقة الحضر.
وقيل: الجميع.
وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان: أحدهما: أنّ العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة، ويكون الجميع لرب المال، وزكاته عليه، وله أن يخرجها من المال.
والثاني: أنّ العامل يملك حصته بالظهور، ويجري في حوله، إلا أنّه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة.
وإن اشترى العامل أباه ولم يكن في المال ربح صحّ الشراء، وإن كان في المال ربح فقد قيل: لا يصح.
وقيل: يصح، ويعتق.
وقيل: يصح، ولا يعتق.
فإن اشترى سلعة بثمن في الذمّة وهلك المال قبل أن ينقد الثمن لزم رب المال الثمن.
وقيل: يلزم العامل، وإن دفع إليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف تلف من رأس المال، وانفسخت فيه المضاربة، وإن تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح، ولم تنفسخ المضاربة فيه.
وإن اشترى بها عبدين فتلف أحدهما فقد قيل: يتلف من رأس المال.
وقيل: يتلف من الربح، وهو الأصحّ.
والقول قول العامل فيما يدّعي أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه فيما يدّعي من هلاك، ويُدّعى عليه من خيانة.
وإذا اختلفا في ردّ المال فقد قيل: إنّ القول قوله.
وقيل: القول قول رب المال، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا، وإن اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل.
ولكل واحدٍ منهما أن يفسخ العقد متى شاء، فإن مات أحدهما، أو جُنّ، أو أُغمي عليه؛ انفسخ العقد، وإذا انفسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز، وإن طلب أحدهما البيع لزمه بيعه، وإن كان هناك (1) دين لزم العامل أن يتقاضاه لينِض (2)، وإن قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل، وإن مات وعليه دين قدّم العامل على سائر الغرماء.
باب العبد المأذون
: إذا كان العبد بالغًا رشيدًا جاز للمولى أن يأذن له في التجارة، وما يكسبه يكون لمولاه، وما يلزم من ديْن التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة، فإن بقي شيء أتبع به إذا عتق، ولا يجوز أن يتجّر إلا فيما أذن فيه، وإن أذن له في5455
الجزء: 1 - الصفحة: 120
التجارة لم يملك الإجارة.
وقيل: يملك ذلك في مال التجارة، ولا يملك ذلك في نفسه.
ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط، ولا يهب، ولا يتخذ دعوة، ولا يبيع بنسيئة، ولا بدون ثمن المثل، ولا يسافر بالمال إلا بإذن المولى.
وإن اشترى من يعتق على مولاه بغير إذنه لم يصحّ الشراء في أصح القولين، وإن اشترى بإذنه صحّ الشراء وعتق عليه إن لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين ففي العتق قولان.
وإن ملّكه السيد مالًا لم يملك في أصح القولين، ويملك في الآخر ملكًا ضعيفًا، ويملك المولى انتزاعه منه، ولا تجب فيه الزكاة.
باب المساقاة
:
من جاز تصرفه في المال صحّ منه عقد المساقاة، وينعقد بلفظ المساقاة، وبما يؤدي معناه، ويجوز على الكرْم والنخل، وفيما سواهما من الأشجار قولان.
وإن ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان.
وإن ساقاه على وَدِيٍّ 56 إلى مدة لا تحمل فيها لم يصح، وهل يستحق أجرة العمل؟ فيه وجهان.
وإن كان إلى مدة قد تحمل وقد لا تحمل فقد قيل: يصح.
وقيل: لا يصح، وللعامل أجرة المثل.
وإن ساقاه على ودِيٍّ يغرسه ويعمل عليه لم يصح.
ولا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، ويجوز ذلك إلى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصحّ القولين، ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة.
ولا يجوز إلا على جزء معلوم من الثمرة؛ كالثلث والربع.
وإن شرط أنّ له ثمرة نخلات بعينها أو أصوعا معلومة من الثمر لم يصحّ، فإذا انعقد لزم كالإجارة، وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح، وصرف الجريد، وإصلاح الأجاجين 57، وتنقية السواقي، وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسدّ الحيطان، وحفر الأنهار، وشراء الدولاب.
فإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ويكونوا تحت أمره جاز على المنصوص، وتكون نفقتهم على
الجزء: 1 - الصفحة: 121
رب المال، وإن شرط أن يكونوا على العامل جاز، وإن شرط أن يعمل رب المال لم يجز.
والعامل أمين فيما يدّعي من هلاك ويُدّعى عليه من خيانة، فإن ثبت خيانته ضم إليه من يشرف عليه، فإن لم ينحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه، وإن هرب العامل استؤجر من ماله من يعمل عنه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن أنفق عليه رب المال بغير إذن الحاكم لم يرجع، وإن لم يقدر على إذنه فأنفق ولم يشهد لم يرجع، وإن أشهد فقد قيل: يرجع.
وقيل: لا يرجع، وإن لم يمكن ذلك فله أن يفسخ، فإن لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك، وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت فهي لهما، فإن اختار ربُّ المال بيع الكل جاز، وإن لم يختر بيع منه نصيب العامل، وإن لم يختر ترك إلى أن يصطلحا، وإن مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرة، وإن لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل، فإن لم يكن له مال فلربّ المال أن يفسخ.
ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور، وزكاته عليه.
وقيل: فيه قولان: أحدهما: هذا.
والثاني: أنه لا يملك إلا بالتسليم.
وإن ساقاه في المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث.
وقيل: يعتبر من رأس المال.
وإن اختلفا في القدر المشروط للعامل تحالفا.
باب المزارعة
:
المزارعة أن يسلم الأرض إلى رجلٍ ليزرع ببعض ما يخرج منها، ولا يجوز ذلك إلا على الأرض التي بين النخيل، ويساقيه على النخيل، ويزارع على الأرض، ويكون البذر من صاحب الأرض، فيجوز ذلك تبعًا للمساقاة.
وقيل: إن كان النخيل قليلًا والبياض كثيرًا لم يجز.
ولايجوز ذلك إلا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة.
باب الإجارة
: الإجارة بيعٌ تصحّ ممن يصحّ منه البيع، وتصحّ بلفظ الإجارة والبيع،
الجزء: 1 - الصفحة: 122
وتصحّ على كل منفعة مباحة.
وفي استئجار الكلب للصيد، والفحل للضراب، والدراهم والدنانير؛ وجهان: أظهرهما: أنه لا يجوز في جميع ذلك.
ولا يصحّ على منفعةٍ محرمة؛ كالغناء، والزمر، وحمل الخمر.
وتصحّ الإجارة على منفعةِ عين معينة؛ كاستئجار الدار للسكنى، والمرأة للرضاع، والرجل للحج والبيع والشراء، والدابة للركوب.
وتصحّ على منفعةٍ في الذمة؛ كالإستئجار لتحصيل الحج، وتحصيل حمولة في مكان، فإن كان على منفعةِ عينٍ لم يجز إلا على عينٍ يمكن استيفاء المنفعة منها، فإن استأجر أرضًا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه؛ كماء النهر، والمد بالبصرة، والثلج والمطر في الجبل، فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة.
ولا يجوز إلا على عينٍ معروفة، فإن لم يعرف إلا بالرؤية -كالعقار- لم يجز حتى يرى.
ولا يجوز إلا على منفعةٍ معلومة القدر، فإن كانت مما لا يتقدر إلا بالعمل -كالحج، والركوب إلى مكان- قدّر به، وإن كان مما لا يتقدر إلا بالزمان -كالسكنى، والرضاع، والتطيين- قدّر به، وإن كان مما يتقدّر بهما -كالخياطة، والبناء- قدّر بأحدهما.
ويجوز أن يعقد على مدةٍ تبقى فيها العين في أصحّ القولين، ولا يجوز أكثر من سنة في الآخر.
وقيل: فيه قول ثالث؛ إلى ثلاثين سنة، فإن قال: أجّرتك كل شهر بدرهم بطل.
وقيل: يصح في الشهر الأول.
ولا يجوز إلا على منفعةٍ معلومة الصفة، وإن كان معلومًا بالعرف -كالسكنى، واللبس- حمل العقد عليه، وإن لم يكن معلومًا بالعرف وصفه؛ كحمل الحديد والقطن، والبناء بالجص والآجُرّ والطين واللبن، وإن لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت -كالمحمل، والراكب، والصبي في الرضاع- لم يجز حتى يرى.
وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وفي خيار المجلس وجهان، وما عقد على عملٍ معين يثبت فيه الخياران.
وقيل: لا يثبتان.
وقيل: يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط، ولا يجوز إلا معجّلا، ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد، فإن أطلق وقال: أجّرتك شهرًا لم يصح، ولا تجوز الإجارة إلا على أجرةٍ معلومة الجنس والقدر والصفة، فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم
الجزء: 1 - الصفحة: 123
يصحّ، وإن عقد على مال جُزاف 58 جاز.
وقيل: فيه قولان؛ كرأس مال السلم.
وإن أجّر منفعة بمنفعة جاز.
وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يشترط فيها الأجل، فيجب في محله.
وإن كان العقد على مدّة فسلّم العين، ومضت المدة، أو على عمل معين، فسلم العين، ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء؛ استقرّت الأجرة، ووجب رد العين، وإن كانت الإجارة فاسدة استقرّت أجرة المثل وما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع؛ كمفتاح الدار، وزمام الجمل، والحزام، والقتب 59، فهو على المكري، وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع -كالدلو، والحبل، والمحمل، والغطاء- فهو على المستأجر.
وفي كسح 60 البئر وتنقية البالوعة وجهان.
وعلى المكري الإشالة، والحطّ، وإركاب الشيخ، وإبراك الجمل للمرأة.
وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف.
وإن اكترى أرضًا ليزرع الحنطة زرع مثلها، وإن استأجر دابة ليركبها أركبها مثله، وإن أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله، فإن لم تختلف ففيه قولان، فإن اكترى دابة إلى مكان فجاوزه لزمه المسمّى في المكان وأجرة المثل لما زاد، وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها، وإن كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة في أحد القولين، والقسط في الآخر.
وللمكتري أن يكري ما اكتراه بعد قبض العين، ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين، ويجوز من المكري في أصحّ الوجهين، وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة فيما بقي دون ما مضى.
وقيل: فيما مضى قولان.
فإن وجد به عيبًا، أو حدث به عيب؛ ثبت له خيار الفسخ، فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى، فإن كانت دارًا فانهدمت، أو أرضًا فانقطع ماؤها؛ ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ.
والثاني: يثبت له خيار الفسخ.
وإن غصب العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع إذا أتلف قبل القبض، وقد بينّاه في
الجزء: 1 - الصفحة: 124
البيع.
وإن مات الصبي الذي وقعت الإجارة على إرضاعه انفسخ العقد على المنصوص.
وقيل: فيه قول آخر: أنه لا ينفسخ، فإن 61 تراضيا على إرضاع غيره جاز، وإن تشاحا فسخ، وإن مات الأجير في الحج عنه، أو أحصر قبل الإحرام؛ لم يستحق شيئًا من الأجرة, وإن كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة, وعليه دم لما بقي، وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحقّ بقدر ما عمل، ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه، وإن هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء، وإن كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا, وإن كان على عملٍ لم ينفسخ، فإذا قدر عليه طالبه به, وإن هرب الجَمَّال وترك الجِمَال وفيها فضلٌ بِيع ما فضل، وأنفق عليها، فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه, فإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضًا جاز في أصحّ القولين.
ويقبل قوله في النفقة بالمعروف، وإن لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع.
وقيل: لا يرجع.
وإن مات أحد المتكاريين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد، وإن هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان لم يضمن.
وإن انقضت الإجارة لزم المستأجر ردّ العين، وعليه مؤنة الرد.
وقيل: يجب ذلك على المؤجر، فإن اختلفا في الرد فالقول قول المؤجر، وإن هلك العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجير؛ فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمنه، وإن كان في غير ملك المستأجر ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يضمن، ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر إلى أن هلكت، ولا يستحق لما عمل في غير ملكه، وإن اختلف المستأجر والأجير المشترك في ردّ العين فقد قيل: القول قول الأجير.
وقيل: القول قول المستأجر.
وإن باع المكري العين من المكتري جاز، ولم تنفسخ الإجارة، بل يستوفي ما بقي بحكم العقد، وإن باع من غيره لم يصحّ في أحد القولين، ويصحّ في الآخر، ويستوفي المستأجر ما بقي، فإن لم يعلم المشتري بالإجارة ثبت له الخيار، وإن كان عبدًا فأعتقه عتق، ويلزم المولى للعبد أقلّ الأمرين من أجرته أو نفقته، وإن أجّر العين من غير مستأجر لم يجز، وإن أجّرها من المستأجر جاز في
الجزء: 1 - الصفحة: 125
أظهر القولين، وإن انقضت مدّة الإجارة وفي الأرض زرع، فإن كان بتفريط من المستأجر جاز إجباره على قلعه وتسوية الأرض، وجاز تركه بأجرة، وإن لم يكن بتفريطٍ منه فقد قيل: يجوز إجباره.
وقيل: لا يجوز، وإن كانت الإجارة على عملٍ في الذمة جاز بلفظ السَّلَم، فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس، وإن عقد بلفظ الإجارة فقد قيل: يعتبر.
وقيل: لا يعتبر، ولا تستقرّ الأجرة في هذه الإجارة إلا بالعمل.
ويجوز أن يعقد على عملٍ معجّل ومؤجّل.
وإن هلكت العين أو غصبت لم تنفسخ الإجارة، بل يطالب بالبذل، وإن هرب المكري اكتري عليه، فإن تعذّر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يجده، وإذا دفع إليه ثوبًا فقطعه قميصًا فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرش، وقال الخيّاط: بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة؛ تحالفا على ظاهر المذهب، ولا يستحق الخياط الأجرة، وهل يلزم أرش النقص؟ فيه قولان:
باب الجعالة
:
وهو أن يجعل لمن عمل له عملًا عوضًا فيقول: من بنى لي حائطًا, أو ردّ لي آبقًا فله كذا، فإذا عمل ذلك استحق الجعل، ويجوز على عمل مجهول، ولا يجوز إلا بعوض معلوم, ويجوز لهما الفسخ قبل العمل، فأمّا بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه, ولا يجوز لصاحب العمل إلا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل، وإن اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل, وإن عمل لغيره شيئًا من ذلك من غير شرط لم يستحق عليه الجعل، فإن قال العامل: شرطت لي عوضًا فالقول قول 62 المعمول له, وإن اختلفا في قدره تحالفا، وإن أمر غسّالا بغسل ثوب ولم يُسمّ له شيئًا فغسل لم يستحق الأجرة.
وقيل: يستحق.
الجزء: 1 - الصفحة: 126
باب المسابقة
:
المسابقة على عوضٍ كالإجارة في أحد القولين, وتصحّ ممن تصحّ منه الإجارة، ولا يجوز فسخها بعد لزومها، ولا الزيادة فيها, ولا الامتناع من إتمامها، وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس حكم الإجارة، ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها، وكالجعالة في القول الآخر، فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من إتمامها، ويفسخها متى شاء، ولا يأخذ فيها الرهن والضمين، ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب والرماح والزانات 63 وما أشبهها من آلة الحرب، ويجوز على الخيل والإبل، وفي الحمار والبغل قولان، وفي الفيل وجهان، ويجوز على الأقدام والزبازب 64 والطير في ظاهر المذاهب.
وقيل: يجوز ذلك، وفي الصراع وجهان.
ولا تجوز المسابقة بين الجنسين؛ كالخيل والإبل، وتجوز على نوعين؛ كالعربي والبرذون, ولا تجوز إلا على فرسين معروفين، ولا تجوز إلا على مسافةٍ معلومة الابتداء والانتهاء، ولا تجوز إلا على عوضٍ معلوم، ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما، فإن أخرج أحدهما السبق على أن من سبق أحرزه جاز، وإن أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز إلا أن يكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر، وإن سبق أحدهما أخذ السبقين، وإن أخرج الإمام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقًا بين اثنين، فشرط أنّ من سبق منهما فهو له جاز، فإن سبق أحدهما استحق, وإن جاءا معًا لم يستحقا، وإن شرط للسابق وللآخر لم يجز، وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز، وإن شرط للجميع وسوّى بينهم لم يجز، وإن فاضل فجعل للسابق عشرة، وللمجلي تسعة، وللمصلي
الجزء: 1 - الصفحة: 127
ثمانية؛ فقد قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز.
وإن شرط أنه إذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب.
وقيل: تصح إلا أنه يسقط المسمى, ويجب عوض المثل.
وقيل: تصح، ولا يستحق شيئًا.
والسبق في الخيل إن استوت أعناقها أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره, فإن اختلفا في طول العنق، أو كان ذلك في الإبل؛ اعتبر السبق بالكاهل، فإن مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد, وإن مات أحد الراكبين قام مقامه، فإن لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه, وإن كانت المسابقة على الرمي لم يجز إخراج السبق منهما أو من غيرهما إلا على ما ذكرناه في الخيل, ولا يجوز حتى يتعين الرماة، فإن كانوا حزبيْن لم يجز حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد, ولا يجوز إلا ممن يحسن الرمي، فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه، وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد، ثم الرماة بالخيار بين فسخ العقد وبين الإمضاء.
ولا يجوز إلا على عدد من الرشق معلوم، وأن يكون عدد الإصابة معلومًا، فإن شرطا إصابة تسعة من تسعة، أو تسعة من عشرة، أو عشرة من عشرة؛ لم يجز في أصحّ القولين، وأن يكون مدى الغرض معلومًا، فإن شرط دون مائتي ذراع جاز، وفيما زاد قيل: يجوز إلى مائتين وخمسين ذراعًا.
وقيل: يجوز إلى ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، فإن شرط الرمي إلى غير غرض وأن يكون السبق لأبعدهما رميًا لم يصح، وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة، معلوم الطول والعرض والارتفاع والانخفاض في الأرض، وأن يعلم أنّ الرمي: محاطة، أو مبادرة، أو مناضلة؛ فالمحاطة: أن يحط أكثرهما إصابة من عدد الآخر، فيفضل له عدد معلوم يتفقان عليه فينضله.
والمبادرة: أن يشترطا إصابة عشرة من عشرين، فيبدر أحدهما إلى إصابة العشرة، فينضل صاحبه.
والمناضلة: أن يشترطا إصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا، فيرميان معًا جميع ذلك، فإن أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما، وإن أصاب أحدهما دون العشرة، وأصاب الآخر العشرة أو فوقها؛ فقد نضله، وأن يكون البادئ منهما معلومًا.
وقيل: إن شرط ذلك وجب الوفاء، وإن لم يشرط جاز، وإن تشاحا أقرع بينهما، ويرميان سهمًا سهمًا، فإن
الجزء: 1 - الصفحة: 128
شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا على الشرط.
وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع، والخذق، والخسق، والمرق، والخرم؛ فالقرع: هو إثابة الشن.
والخزق: أن يخدش الشن، ولا يثبت فيه.
والخسق: أن يثبت فيه.
والمرق: أن ينفذ فيه.
والخرم: أن يقطع طرف الشن، ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه، فيحملان على ما شرطا، فإن شرطا إصابة حوالي الشن، فأصاب الشن، أو بعيدا منه؛ لم يحتسب له، وإن شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق السهم وسقط حسب له خاسقًا، وإن انقطع الوتر، أو انكسر القوس، أو استغرق في المد، فسقط، أو عرضت في يده ريح، أو هبّت ريح شديدة، فرمى فأخطأ؛ لم يحسب عليه, وإن هبّت ريح شديدة فأصاب لم يحسب له، وإن انتقل الغرض بالريح، فأصاب موضعه، والشرط هو القرع؛ حسب له, وإن كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض حُسب له، وإن أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين, ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر.
وإن شرطا الرمي بالقسي العربية أو الفارسية، أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية؛ حملا عليه، فإن أطلق العقد حملا على نوع واحد، وإن تلف القوس أبدل، وإن مات الرامي بطل العقد، وإن عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي.
باب إحياء الموات، وتملك المباحات
:
من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالإحياء, ولا يجوز للكافر أن يملك بالإحياء في دار الإسلام، ويملك في دار الشرك.
وكل موات لم يجر عليه أثر ملك ولم يتعلق بمصلحة عامر جاز تملكه بالإحياء.
وما جرى عليه أثر ملك ولا يعرف له مالك؛ فإن كان في دار الإسلام لم يملك بالإحياء، وإن كان في دار الشرك فقد قيل: يملك.
وقيل: لا يملك.
والإحياء: أن يهيئ الأرض لما يريد، فإن
الجزء: 1 - الصفحة: 129
كان دارًا فبأنْ يبني ويسقف، وإن كان حظيرة فبأن يحوط عليها، وينصب عليها الباب، وإن كان مزرعة فبأن يصلح ترابها، ويسوق إليها الماء، ويزرع في ظاهر المذهب.
وقيل: يملك وإن لم يزرع، وإن كان بئرًا أو عينًا فبأن يحفرها حتى يصل إلى الماء، فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه وينبع، ويملك معه ما يحتاج إليه من حريمه ومرافقة.
وقيل: لا يملك الماء، والمذهب الأول، ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك إلا الماء؛ فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم دون الزرع، وإن تحجر شيئًا من الموات بأن شرع في إحيائه ولم يتمم فهو أحق به، فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، وإن مات قام وارثه مقامه فيه، وإن باع لم يصحّ بيعه.
وقيل: يصح، وإن لم يحيي وطالت المدة قيل له: إما أن تحيي، وإما أن تخليه لغيرك، فإن استمهل أمهل مدة قريبة، فإن لم يحيي جاز لغيره أن يحييه، وإن أقطع الإمام مواتًا صار المقطع كالمتحجر، وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالإحياء، ولا يجوز فيها البناء، ولا البيع، ولا الشراء، ومن سبق إلى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود فيه ما لم يضرّ بالمارة، فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن يقعد فيه، وإن طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما.
وقيل: يقدم الإمام أحدهما، فإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به، وإن نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه.
ومن حفر معدنًا باطنًا لا يتوصل إلى نيله إلا بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل إلى نيله ملك نيله، وفي المعدن قولان: أحدهما: يملكه إلى القرار.
والثاني: أنه لا يملكه، فإذا انصرف كان غيره أحق به، وإن طال مقامه وهناك غيره، أو سبق اثنان إليه؛ أقرع بينهما.
وقيل: يقدم الإمام أحدهما، وإن أقطع شيئًا من ذلك؛ فإن قلنا: إنه يملك المعدن بالعمل صحّ الإقطاع، وصار المقطع أحق به من غيره، وإن قلنا: لا يملك ففي الإقطاع قولان: أحدهما: لا يصح.
والثاني: يصح فيما يقدر على العمل فيه.
ومن سبق إلى معدن ظاهر يتوصل إلى ما فيه بغير عمل -كالقار 65 ,
الجزء: 1 - الصفحة: 130
والنفط، والمومياء (1)، والياقوت، والبلور، والبرام (2)، والملح، والكحل، والجص، والمدر (3) -، أو إلى شيء من المباحات -كالصيد، والسمك، وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف، وما ينبت في الموات من الكلأ والحطب، وما ينبع من المياه في الموات، وما يسقط من الثلوج، وما يرميه الناس رغبة عنه, أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه، فأخذ شيئًا منه-؛ ملكه.
وإن سبق اثنان إلى ذلك, وضاق عنهما؛ فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما، وإن كانا يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل: يقرع بينهما.
وقيل: يقسم الإمام بينهما.
وقيل: يقدم أحدهما.
وإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك لم يصح إقطاعه، فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة -بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح- جاز أن يملك بالإحياء، وجاز للإمام إقطاعه، وإن حمى الإمام أرضًا لترعى فيها إبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحَشْرية ومال من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة (4) ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين، ولم يجز في الآخر، فإن زالت الحاجة جاز أن يعاد إلى ما كان.
وقيل: ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال.
باب اللقطة
:
إذا وجد الحرّ الرشيد لقطة في غير الحرم في موضعٍ يأمن عليها فالأولى أن يأخذها، وإن كانت في موضعٍ لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها، وقيل: فيه قولان في الحالين: أحدهما: يجب الأخذ.
والثاني: يستحب، ثم يتعرف وعاءها وعفاصها,66676869
الجزء: 1 - الصفحة: 131
ووكاءها وجنسها وصفتها وقدرها, ويستحب أن يشهد عليها.
وقيل: يجب، فإن أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه التعريف، وإن أراد أن يملكها عرّفها سنة على أبواب المساجد والأسواق وفي الموضع الذي وجدها فيه، ويقول: من ضاع منه شيء، أو من ضاع منه دنانير.
وقيل: إن كان قليلا كفاه أن يعرّفه في الحال ثم يملكه.
وقدر القليل بالدينار، وقُدّر بالدرهم، وقدر بما لا يقطع فيه السارق، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير.
ويجوز التعريف في سنة متفرقة.
وقيل: لا يجوز، والأول أظهر، فإذا عرف واختار التملك ملك.
وقيل: يدخل في ملكه بالتعريف.
وإن هلك قبل أن يملك لم يضمن, وإن هلك بعد ما ملك ضمن، وإن جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها، وإن جاء بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون الزيادة المنفصلة، وإن جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يلزمه إلا ببينة.
وإن وجد اللقطة في الحرم لم يجز أن يلتقطها إلا للحفظ على ظاهر المذهب.
وقيل: يجوز أن يلتقط للتملك، وإن كان الواجد عبدًا ففيه قولان: أحدهما: يجوز التقاطه، ويملكه السيد بعد الحول؛ إما بتعريفه، أو تعريف العبد.
والثاني: لا يجوز، فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته، وإن دفعها إلى السيد زال عنه الضمان، وإن كان نصفه حرًّا ونصفه عبدًا فهو كالحرّ على المنصوص، فيكون بينه وبين مولاه يعرفان ويملكان إن لم يكن بينهما مهايأة، فإن كان بينهما مهايأة فهل تدخل اللقطة فيها؟ قولان: أحدهما: أنها تدخل، فإن وجدها في يومه كانت له، وإن وجدها في يوم السيد فهي له.
والثاني: لا تدخل، فتكون بينهما، وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد، وإن كان مكاتبًا ففيه قولان: أحدهما: أنه كالحر؛ يعرف ويملك.
والثاني: أنه لا يلتقط، فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرّفه، ثم يتملك المكاتب، وإن كان فاسقًا كره له أن يلتقط، فإن التقط أقرّ في يده في أحد القولين، وينتزع في الآخر، ويسلّم إلى ثقة، وهل ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان: أحدهما: ينفرد به.
والثاني: أنه يُضم إليه من يشرف عليه، فإذا عرف تملكه، وإن كان كافرًا فقد قيل: يلتقط ويملك، وهو الأصح، وقيل:
الجزء: 1 - الصفحة: 132
لا يلتقط في دار الإسلام, ولا يملك، وإن وجد جارية تحلّ له لم يجز أن يلتقطها للتملك، بل يأخذها للحفظ، وإن وجد ضالة تمتنع من صغار السباع بقوّته -كالإبل والبقر-، أو لسرعته -كالظبي-، أو بطيرانه -كالحمام-؛ فإن كان في مهلكة لم يلتقطها للتملك، فإن التقط لذلك ضمن، وإن سلّمه إلى الحاكم برئ من الضمان، وإن التقط للحفظ؛ فإن كان حاكمًا جاز, وإن كان غيره فقد قيل: يجوز.
وقيل: لا يجوز.
وإن كان مما لا يمتنع -كالغنم وصغار الإبل والبقر- جاز التقاطه، فإذا التقطه فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالإنفاق عليها، وبين أن يعرفها سنة ثم يتملكها، وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها أو يبيعها في الحال ويحفط ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة ثم يتملكه، فإن وجد في البلد فهو لقطة يعرفها سنة إلا أنه إذا وجدها في البلد لا يأكل, وفي الصحراء يأكل.
وقيل: هو كما لو وجده في الصحراء؛ لا يأخذ الممتنع، ويأخذ غير الممتنع، إلا أنه ليس له الأكل في البلد، وله الأكل في الصحراء، وإن كان ما وجده مما لا يمكن حفظه -كالهريسة وغيرها- فهو مخيّر بين أن يأكل وبين أن يبيع، فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف وعرف سنة ثم يتصرف فيها.
وقيل: يعرف ولا يعزل القيمة.
وإذا أراد البيع دفع إلى الحاكم، وإن لم يكن الحاكم باع بنفسه وحبس ثمنه، وإن كان ما وجده يمكن إصلاحه -كالرطب-؛ فإن كان الحظّ في بيعه باعه، وإن كان في تجفيفه جفّفه.
باب اللقيط
:
والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية, فإذا وجد لقيط حكم بحريته، فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له 70، وإن كان مدفونًا تحته لم يكن له، وإن كان بقربه فقد قيل: هو له.
وقيل: ليس له, وإن وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون، أو في بلدٍ كان لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم، وإن وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه، أو في بلد الكفار ولا مسلم فيه؛ فهو كافر,
الجزء: 1 - الصفحة: 133
وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون فقد قيل: هو مسلم.
وقيل: هو كافر.
فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم أقرّ في يده، ويستحب أن يشهد عليه على ما معه.
وقيل: يجب ذلك، فإن كان له مال كان نفقته في ماله، ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم، فإن أنفق بغير إذنه ضمن، فإن أذن له الحاكم جاز.
وقيل: على قولين: أصحهما: أنه يجوز.
وإن لم يكن حاكم وأنفق عليه من غير إشهاد ضمن، وإن أشهد ففيه قولان: وقيل: وجهان: أحدهما: يضمن.
والثاني: لا يضمن، وإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال، فإن لم يكن ففيه قولان: أحدهما: يستقرض له في ذمته, والثاني: يقسط على المسلمين من غير عوض، وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقرّ في يده، وإن أخذه كافر؛ فإن كان اللقيط محكومًا بإسلامه لم يقرّ في يده, وإن كان محكومًا بكفره أقر في يده، وإن أخذه ظاعن؛ فإن لم يختبر أمانته لم يقرّ في يده، وإن اختبر نظر؛ فإن كان ظاعنًا إلى البادية واللقيط في حضر لم يقرّ في يده، وإن كان ظاعنًا إلى بلد آخر ففيه وجهان، وإن كان اللقيط في البادية فأخذه حضري يريد حمله إلى الحضر جاز، وإن كان بدويًا؛ فإن كان له موضع راتب أقرّ في يده، وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع فقد قيل: يقرّ.
وقيل: لا يقرّ، وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما موسر والآخر معسر فالموسر أولى، وإن كان أحدهما مقيمًا والآخر ظاعنًا فالمقيم أولى، وإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، فإن ترك أحدهما حقه أقرّ في يد الآخر.
وقيل: يرفع الأمر إلى الحاكم 71 حتى يقرّ في يد الآخر، وليس بشيء، وإن ادّعى كل واحد منهما أنه الملتقط؛ فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، وإن كان في يدهما أقرع بينهما، وإن لم يكن في يد واحد منهما سلّمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما، وإن أقام أحدهما بينة حُكم له، وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ قدّم أقدمهما تاريخًا، وإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين، وصار كما لو لم تكن لهما بينة، وإن ادّعى نسبه مسلم لحق به، وتبعه في الإسلام، فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له: من أين هو ابنك؟ فإن ادّعاه كافر لحق به، فإن أقام البينة على ذلك تبعه الولد في الكفر، وسلّم إليه، وإن لم يقم البينة لم يتبعه في
الجزء: 1 - الصفحة: 134
الكفر ولم يسلم إليه.
وقيل: إن أقام البينة جعل كافرًا قولًا واحدًا، وإن لم يقم البينة ففيه قولان، وإن ادّعت امرأة نسبه لم يقبل في ظاهر النص إلا ببينة.
وقيل: يقبل.
وقيل: إن كان لها زوج لم يقبل، وإن لم يكن لها قُبل, وإن ادّعاه اثنان ولأحدهما بينة قُضي له، وإن لم يكن لواحد منهما بيّنة أو لكل واحد منهما بيّنة عرض على القافة 72، فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد، فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما، أو نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو لم تكن قافة؛ تُرك حتى يبلغ، فينتسب إلى من تميل نفسه إليه، وإن ادّعى رجل رقّه لم يقبل إلا ببينة تشهد بأنّ أمته ولدته، وفيه قول آخر: أنه لا يقبل حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه، وإن قتل اللقيط عمدًا فللإمام أن يقتص من القاتل إن رأى ذلك، وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك، وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر انتظر حتى يبلغ وإن كان فقيرًا، فإن كان معتوهًا كان للإمام أن يعفو على مال يأخذه وينفقه عليه، وإن كان عاقلًا انتظر حتى يبلغ، وإن بلغ فقذفه رجل وادّعى أنه عبد وقال اللقيط: بل أنا حر ففيه قولان: أصحهما: أنّ القول قول القاذف، وإن جنى عليه حر فقال: أنت عبد، وقال: بل أنا حرّ؛ فالقول قول اللقيط، فيحلف ويقتص منه.
وقيل: فيه قولان كالقذف، وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر؛ فإن كان حكم بإسلامه تبعًا لأبيه فالمنصوص أنه لا يقرّ عليه، وخرج فيه قول آخر أنه يقر عليه، وإن حكم بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أن يقال له: لا نقبل منك إلا الإسلام ويفزعه، فإن أقام على الكفر قبل منه، وخرج فيه قول آخر: أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه، وإن بلغ وسكت فقتله مسلم فقد قيل: لا قود عليه.
وقيل: يجب.
وقيل: إن حكم بإسلامه بأبيه فعليه القود.
وإن حكم بإسلامه بالدار فلا قود 73 عليه، وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجُني عليه ثم أقر بالرق فقد قيل: فيه قولان: أحدهما: إقراره.
والثاني: لا يقبل.
وقيل: يقبل إقراره قولًا واحدًا، وفي حكمه قولان: أحدهما: يقبل في جميع الأحكام.
والثاني: يفصل، فيقبل فيما عليه، ولا يقبل فيما له.
الجزء: 1 - الصفحة: 135
باب الوقف
:
والوقف قربة مندوب إليه.
ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله، ولايصح إلا في عين معينة، فإن وقف شيئًا في الذمة -بأن قال: وقفت فرسًا أو عبدًّا- لم يصح.
ولا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام؛ كالعقار، والحيوان، والأثاث، فإن وقف مالًا ينتفع به مع بقائه -كالأثمان، والطعام-، أو مالًا ينتفع به على الدوام -كالمشموم- لم يجز.
ولا يجوز إلا على معروف وبرّ؛ كالوقف على الأقارب والفقراء والقناطر وسبل الخير، فإن وقف على قاطع الطريق، أو على حربي، أو مرتد؛ لم يجز، وإن وقف على ذمي جاز، ولا يجوز أن يقف على نفسه، ولا على مجهول؛ كرجل غير معين، ولا على من لا يملك الغلّة؛ كالعبد والحمل، فإن وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز بطل في أحد القولين، وصحّ في الآخر، ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف، وهل يختص به فقراءهم، أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء؟ فيه قولان.
وقيل: يختص به الفقراء قولًا واحدًا، فإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل: يبطل قولًا واحدًا.
وقيل: فيه قولان: أحدهما: يبطل.
والثاني: يصحّ، فإن كان ممن لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه -كالمجهول- صرف الغلة إلى من يصحّ، وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه -كالعبد- فقد قيل: يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه.
وقيل: لا يصرف إليه إلى أن ينقرض.
وقيل: يكون لأقرباء الواقف إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه، وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه، وفي حق الفقراء قولان؛ فإن وقف وسكت عن السبل 74 بطل في أحد القولين، ويصح في الآخر؛ فيصرف إلى أقرب
الجزء: 1 - الصفحة: 136
الناس إلى الواقف، ولا يصح الوقف إلا بالقول, وألفاظه: وقفت، وحبّست، وسبّلت، وفي قوله: حرّمت، وأبدّت وجهان، وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن به ما يدل عليه؛ كقوله: صدقة محرمة، أو مؤبدة، أو صدقة لا تباع، وما أشبهها.
وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل، ولا يجوز أن يعلّق ابتداءه على شرط، فإن علّقه على شرط بطل، وإن علّق انتهاءه -بأن قال: وقفت هذا إلى سنة- بطل في أحد القولين، ويصح في الآخر، ويصرف بعد السنة إلى أقرب الناس إلى الواقف، وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب؛ فقد قيل: ينتقل إلى الله تعالى, وقيل: إلى الموقوف عليه.
وقيل: فيه قولان.
ويملك الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه، فإن كان جارية لم يملك وطئها، وفي التزويج أوجه: أحدها: لا يجوز بحال.
والثاني يجوز للموقوف عليه.
والثالث: يجوز للحاكم، فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر، وإن أتت بولد فقد قيل: يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره, وقيل: هو وقف كالأم، وإن أتلف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه.
وقيل: إن قلنا: إنه للموقوف عليه فهي له، وإن قلنا: إنه لله تعالى اشترى بها ما يقوم مقامه، وإن جنى خطأ وقلنا: هو له؛ فالإرش عليه، وإن قلنا: لله تعالى؛ فقد قيل: في ملك الواقف.
وقيل: في بيت المال.
وقيل: في كسبه، وينظر في الوقف من شرطه الواقف؛ فإن شرط النظر لنفسه جاز، وإن لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين، والحاكم في القول الآخر.
ولا يتصرف الناظر فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، فإن احتاج إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط أنفق عليه من الغلة، ويصرف الباقي إلى الموقوف عليه.
والمستحب أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين، فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدة انفسخت الإجارة.
وقيل: لا تنفسخ، ويصرف أجرة ما مضى إلى البطن الأول، وما بقي إلى البطن الثاني، ويصرف الغلة على شرط الواقف والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة، فإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم، وإن وقف
الجزء: 1 - الصفحة: 137
على قبيلة كثيرة بطل الوقف في أحد القولين، وصح في الآخر، ويجوز أن يصرف إلى ثلاثة منهم، وإن وقف على مواليه له موال من أعلى وموال من أسفل فقد قيل: يبطل.
وقيل: يصحّ ويصرف إلى الموالي من أعلى.
وقيل: يقسم بينهما، وهو الأصح، وإن وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا صرفت إلى الفقراء.
باب الهبة
:
الهبة مندب إليها، وللأقارب أفضل.
ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوّي بينهم.
ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجور عليه.
ولا يجوز هبة المجهول, ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملكه عليه؛ كالمبيع قبل القبض، ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل, ولا بشرط ينافي مقتضاه، فإن قال: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صحّ, وإن لم يذكر العقب صحّ أيضًا، وتكون له في حياته ولعقبه من بعد موته.
وقيل: فيه قول آخر: أنه باطل.
وفيه قول آخر: أنه يصح، ويكون للمعمر في حياته، فإذا مات رجع إلى المعمر، أو إلى ورثته إن كان قد مات, وإن قال: جعلتها لك حياتك، فإذا مت رجعت إليّ بطل في أحد الوجهين، ويصح في الآخر، ويرجع إليه بعد موته, وإن قال: أرقبتك هذه الدار؛ فإن مت قبلي عادت إليّ، وإن متّ قبلك استقرت لك صحّ، ويكون حكمه حكم العمرى.
ولا يصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب والقبول، ولا يملك المال فيه إلا بالقبض، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن وهب منه شيئًا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن فيه, ويمضي زمان يتأتّى فيه القبض.
وقيل: في الرهن لا يصح إلا بالإذن، وفي الهبة يصح من غير إذن.
وقيل: فيهما قولان.
وإن مات الواهب قبل القبض قام الوارث مقامه؛ إن شاء أقبض، وإن شاء لم يقبض.
وقيل: ينفسخ العقد، وليس بشيء.
وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أوجدهما شيئًا للولد وأقبضه إياه جاز له أن يرجع فيه، وإن تصدّق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع.
وقيل: لا يرجع، فإن زاد
الجزء: 1 - الصفحة: 138
الموهوب زيادة مميزة -كالولد والثمرة- رجع فيه دون الزيادة، وإن أفلس الموهوب له وحجر قيل: يرجع.
وقيل: لا يرجع.
وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم يرجع فيه حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن، وإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال.
وقيل: إن وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه، فإن عاد المبيع أو الموهوب فقد قيل: لا يرجع.
وقيل: يرجع.
وإن وطأ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعًا.
وقيل: لا يكون رجوعًا.
ومن وهب شيئًا ممن هو أعلى منه ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه الثواب.
والثاني: يلزمه, وفي قدر الثواب أقوال: أحدها: يثيبه إلى أن يرضى.
والثاني: يلزمه قدر الموهوب.
والثالث: يلزمه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة، فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع.
وإن قلنا: لا يلزمه الثواب؛ فشرط ثوابا مجهولًا بطل, وإن شرط ثوابًا معلومًا ففيه قولان، وإن قلنا: يلزمه الثواب؛ فشرط ثوابًا مجهولًا جاز، وإن شرط ثوابًا معلومًا ففيه قولان: أحدهما: أنه يبطل، ويكون حكمه حكم البيع الباطل.
والثاني: أنه يصح، ويكون حكمه حكم البيع الصحيح.
باب الوصية
:
من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته، ومن لا يجوز تصرفه -كالمعتوه والمبرسم 75 - لا يصح وصيته، وفي الصبي المميز والمبذّر قولان.
ولا تصح الوصية إلا إلى حرّ مسلم بالغ عاقل عدل، فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه الصفات جاز.
وقيل: لا يجوز، وإن وصى إلى أعمى فقد قيل: تصح.
وقيل: لا تصح.
ويجوز أن يوصي إلى نفسين؛ فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف، وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيًّا في غيره.
وللوصي أن يوكل فيما لا يتولى مثله بنفسه، وليس له أن يوصي، فإن جعل إليه أن يوصي ففيه قولان، وإن وصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر جاز، ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول، وله أن يقبل في الحال، وله أن يقبل
الجزء: 1 - الصفحة: 139
في الثاني.
وللموصي أن يعزله متى شاء، وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء.
ولا يجوز الوصية إلا في معروف؛ من قضاء دين، وأداء حج، والنظر في أمر الصغار، وتفرقة الثلث، وما أشبه ذلك، فإن وصى بمعصية -كبناء كنيسة، أو كتب التوراة-، أو بما لا قربة فيه -كالبيع من غير محاباة-؛ لم تصحّ, وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين, وتصح في الآخر، ويقف على الإجازة، وهو الأصح.
وإن وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين، وصحّت في الآخر, وهو الأصح.
وإن وصى لحربي فقد قيل: تصح.
وقيل: لا تصح.
وإن وصى لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف.
وإن وصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل: تصح.
وقيل: لا تصح.
ويستحق الوصية بالموت إن كانت لغير معين، وإن كانت لمعين ففيه أقوال: أحدها: يملكه بالموت.
والثاني: بالموت والقبرل.
والثالث -وهو الأصح-: أنه موقوف، فإن قبل حكم له بالملك من حين الموت، وإن رد حكم بأنها ملك الوارث، وإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة خيّره الحاكم بين القبول والرد، فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال، وإن قبل الوصية وقبض ثم ردّ لم يصح الرد، وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل: يبطل.
وقيل: لا يبطل، والأول أصحّ.
وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد.
وتجوز الوصية بثلث المال، وإن كان ورثته أغنياء استحب أن يستوفي الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي في الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، وإن كان له وارث ففيه قولان: أحدهما: تبطل الوصية.
والثاني: تصح وتقف على إجازة الوارث، فإن أجاز صح، وإن رد بطل، ولا يصح الرد والإجازة إلا بعد الموت، فإن أجاز ثم قال: أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم، وإن قال: ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم، وإن قال: ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه قولان أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
وما وصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصى به في الصحة أو المرض.
وما وصى به من الواجبات إن قُيّد بالثلث اعتبر من
الجزء: 1 - الصفحة: 140
الثلث، وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث.
وقيل: يعتبر.
وقيل: إن كان قد قرن بما يعتبر من الثلث، وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر، وما تبرّع به في حياته -كالهبة, والعتق، والوقف، والمحاباة، والكتابة، وصدقات التطوع-؛ إن كان قد فعله في الصحة لم يعتبر من الثلث، وإن كان فعله في مرض مخوف -كالبرسام، والرعاف 76 الدائم، والزحير 77 المتواتر، وطلق الحامل، وما أشبه ذلك- واتصل بالموت؛ اعتبر من الثلث, وإن فعله في حال التحام الحرب، أو تموج البحر, أو التقديم للقتل ففيه قولان: أحدهما: يعتبر من الثلث.
والثاني: لا يعتبر.
وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوص.
وقيل: يعتبر المنفعة من الثلث، فإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بدئ بالأول فالأول، فإن وقعت دفعة واحدة أو وصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة؛ فإن لم يكن عتقا ولا معها عتق قسم الثلث بين الجميع، وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان: أحدهما: يقدّم العتق.
والثاني: يسوي بين الكل، فإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة جزؤا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فيكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم، ويترك في ثلاث بنادق طين متساوية، وتوضع في جحر رجل لم يحضر ذلك، ويؤمر بإخراج واحد منها على الحرية، فيعتق من خرج اسمه، ويرق الباقون، وإن كان له مال حاضر ومال غائب، أو عين ودين؛ دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين، وإلى الورثة من ذلك ثلثاه، وكلما نض من الدين شيء، أو حضر من العائب بشيء؛ قسم بين الورثة وبين الموصى له.
وإن وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه؛ فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت الوصية، وإن لم يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل.
وقيل: لا تصح الوصية إلا في ثلثه، وليس بشيء.
وتجوز الوصية بالمعدوم؛ كالوصية بما تحمله الشجرة، أو الجارية، وبالمجهول؛ كالوصية بالأعيان الغائبة، وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير
الجزء: 1 - الصفحة: 141
الطائر والعبد الآبق، وما لا يملكه؛ كالوصية بألف درهم لا يملكه.
وقيل: إن لم يملك شيئًا أصلا لم تصح، وليس بشيء.
ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وعلى شرط بعد الموت، ويجوز بالمنافع والأعيان، وما يجوز الانتفاع به من النجاسات؛ كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس, ولا يجوز بما لا يجوز الانتفاع به؛ كالخمر والخنزير.
وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته، ويسوى بين الأقرب والأبعد منهم، وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، فإن اجتمع الأب والابن قدم الابن في أحد القولين، وسوى بينهما في الآخر, وإن اجتمع الجد والأخ قدّم الأخ في أحد القولين، وسوّى بينهما في الآخر.
وإن وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارًا من كل جانب.
وإن أوصى لفقراء بلد استحب أن يعمهم، فإن اقتصر على ثلاثة منهم جاز، وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء فهو كأحدهم.
وقيل: يدفع إليه نصف الثلث.
وإن أوصى لحمل هذه المرأة دفع إلى من يعلم أنه كان موسرًا عند الوصية.
وإن وصى للرقاب إلى المكاتبين، أو إن أوصى لسبيل الله؛ صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات، وإن وصى لعبد وقبل دفع إلى سيده، وإن وصى بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه الاسم.
وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة, وإن قال: أعطوه رأسًا من رقيقي ولا رقيق له عند الموت بطلت الوصية، وإن قال: أعطوه عبدًا من مالي اشتري ودفع إليه، وإن قال: أعطوه رأسًا من رقيق فماتوا كلهم أو قتلوا إلا واحدًا تعينت فيه الوصية, وإن قتلوا كلهم دفعت إليه قيمة أحدهم، وإن وصى له برقبة عبد دون منفعته أعطى الرقبة، فإن أراد عتقها جاز، وإن أراد بيعها لم يجز.
وقيل: يجوز.
وقيل: إن أراد بيعها من مالك المنفعة جاز، وإن أراد بيعها من غيره لم يجز، وفي نفقته وجهان: أحدهما: على الموصى له بالرقبة.
والثاني: أنه على مالك المنفعة.
فإن قتل العبد اشترى بقيمته عبد يقوم مقامه.
وقيل: قيمته للموصى له بالرقبة، وإن قال: أعطوه ثورًا لم يعط بقرة، وإن قال: أعطوه جملًا لم يعط ناقة على المنصوص.
وقيل: يعطى، وإن قال: أعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص.
وقيل: إن قال هذا في غير مصر لم
الجزء: 1 - الصفحة: 142
يدفع إليه إلا فرس، وإن قال: أعطوه كلبًا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع إليه واحد, وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه، وإن قال: أعطوه كلبًا ولا كلب له بطلت الوصية, وإن قال: أعطوه طبلًا أو عودًا أو مزمارًا؛ فإن كان ما يصلح منه للهو ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه, وإن قال: أعطوه قوسًا دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي إلا ما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه, وإن وصى بأن يحج عنه؛ فإن كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقات، وإن كان من الثلث فقد قيل: يحج عنه من الميقات.
وقيل: إن كان قد صرّح بأنه من الثلث حج من بلده، وإن لم يصرّح حجّ من الميقات، وإن قال: اعطوه جزءًا من مالي أو سهمًا من مالي أعطي أقل جزء، وإن قال: أعطوه مثل نصيب أحد وراثي أعطي مثل نصيب أقلهم, وإن قال: أعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف، وإن قال: أعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بالثلثين, وإن قال: ضعفي نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباعه, وإن قال: أعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة.
وقيل: هو كما لو قال: مثل نصيب ابني، وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث, وأجاز الورثة؛ أخذ كل منهما وصيته، وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة وللآخر سهمان من الثلث, وإن وصى بشيء رجع في وصيته صح الرجوع، وإن وصى لزيد بجميع ماله أو بثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما، وإن قال: وصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعًا عن وصية زيد، وإن وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع، أوهبة، أو عرضه لزوال الملك -بأن دبّره, أو كاتبه-، أو عرضه على البيع، أو وصى ببيعه؛ كان ذلك رجوعًا، وإن وصّى به ثم رهنه فقد قيل: هو رجوع.
وقيل: ليس برجوع، وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا, وإن وصى بشيء ثم أزال اسمه -بأن كان قمحًا فطحنه، أو دقيقًا فعجنه، أو عجينًا فخبزه- كان ذلك رجوعًا, وإن كان غزلا فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو ساجًا فجعله بابًا؛ فقد قيل: هو رجوع.
وقيل: ليس برجوع، وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل: تبطل الوصية.
وقيل: لا
الجزء: 1 - الصفحة: 143
تبطل، وإن كان طعامًا بعينه فخلطه بغيره كان رجوعًا، وإن كان قفيزًا من صبرة فخلطه بأجود منه كان رجوعًا، وإن خلطه بمثله أو بما هو دونه لم يكن رجوعًا.
باب العتق
:
العتق قربة مندوبٌ إليه.
ولا يصحّ إلا من مطلقِ التصرف في ماله.
ويصحّ بالصريح والكناية.
وصريحه: العتق، والحرية.
والكناية: قوله: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك, ولا سبيل لي عليك، وأنت لله، وأنت طالق، وأنت حرام، وحبلُك على غاربك، وما أشبه ذلك.
وفي قوله: فككتُ رقبتك وجهان: أحدهما: أنه صريح.
والثاني: أنه كناية.
ويقع العتق بالصريح من غير نية, ولا يقع بالكناية إلا بالنية.
ويجوز أن يعلّق العتق على الأخطار والصفات كمجيء الأمطار، وهبوب الرياح، وغير ذلك من الصفات، وإذا علّق العتق على صفةٍ لم يملك الرجوع فيها بالقول، ويملك بالتصرف بالبيع وغيره، فإن باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة، وإن علّق العتق على صفةٍ مطلقة فمات السيد بطلت الصفة، وإن أتت الجارية التي علّق عتقها على صفةٍ بولدٍ تبعها الولد في أحد القولين، ولا يتبعها في الآخر، وهو الأصحّ.
ويجوز العتق في العبد وفي بعضه، فإن أعتق بعض عبده عُتق جميعه، وإن أعتق شِرْكًا له في عبدٍ؛ فإن كان معسرًا عُتق نصيبه ورقّ الباقي، وإن كان موسرًا قوّم عليه نصيب شريكه يوم العتق، ومتى يعتق حصة الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يُعتق في الحال، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق.
والثاني: يُعتق بدفع القيمة، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك.
والثالث: أنه موقوف، فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في الحال، وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق، وإن كان المعتق موسرًا ببعض القيمة
الجزء: 1 - الصفحة: 144
عتق منه بقدره, وإن قال لغيره: أعتق عبدك عني فأعتقه عنه دخل في ملك السائل, وعتق عليه، وإن أعتق أحدٌ عبديْه أو إحدى أمتيه عيّن العتق فيمن شاء، فإن مات قام وارثه مقامه.
وقيل: لا يقوم، وليس بشيء، فإن وطئ إحدى الأمتين كان ذلك تعيينًا للعتق في الأخرى.
وقيل: لا يكون تعيينًا، وإن أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل ترك حتى يتذكر، فإن مات قام الوارث مقامه، فإن قال الوارث: لا أعرف أقرع بينهما في أحد القولين، فمن خرجت عليه القرعة عتق، ووقف الأمر في القول الآخر، ومن ملك أحدًا من الوالدين وإن علوا، أو من المولودين وإن سفلوا؛ عتق عليه، فإن ملك بعضه؛ فإن كان برضاه وهو موسر قُوّم عليه الباقي وعتق، وإن كان بغير رضاه لم يُقوّم عليه، ومن وجد من يعتق عليه مملوكًا استحبّ له أن يتملكه ليعتق عليه، وإن أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه وإن كان معسرًا لزم الناظر في أمره أن يقبله، وإن كان موسرًا؛ فإن كان ممن لا تلزمه نفقته وجب قبوله، وإن كان ممن تلزمه نفقته لم يجب قبوله، وإن وصّى له ببعضه وهو معسر لزمه قبوله، فإن كان موسرًا وهو ممن تلزمه نفقته لم يجز القبول، وإن لم تلزمه نفقته ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز القبول.
والثاني: يلزمه، ولكن لا يقوم عليه.
باب التدبير
:
التدبير قربة، يُعتبر من الثلث.
يصحّ من كل من يجوز تصرفه، وفي الصبى المميز والمبذّر قولان: أحدهما: يصحّ تدبيره.
والثاني: لا يصحّ.
والتدبير أن يقول: أنت حرٌّ بعد موتي، أو إن مت من مرضي هذا, أو في هذا البلد فأنت حرٌّ، فإن قال: دبّرتك، أو أنت مدبّر؛ ففيه قولان.
ويجوز أن يُعلّق التدبير على صفة؛ بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حرٌّ بعد موتي، ويجوز في بعض العبد, فإن دبّر البعض لم يسر إلى الباقي، وإن دبّر شركًا له في عبدٍ لم يقوّم عليه على ظاهر المذهب.
وقيل: يقوّم عليه، وإن كان عبد بين اثنين فدبّراه ثم أعتق أحدهما
الجزء: 1 - الصفحة: 145
نصيبَه لم يقوّم عليه نصيب شريكه في أصحّ القولين, ويقوّم في الآخر.
ويجوز الرجوع في التدبير بالتصرف بالبيع وغيره، وهل يجوز بالقول؟ فيه قولان: أصحهما: أنه لا يجوز، فإن وهبه ولم يقبضه بطل التدبير.
وقيل: لا يبطل.
وإن دبّر جارية ثم أحبلها بطل التدبير, وإن كاتب عبدًا ثم دبّره صحّ التدبير، فإن أدّى المال عتق، وبطل التدبير، وإن لم يؤدّ حتى مات السيد عتق وبطلت الكتابة، فإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق الثلث، وبقي ما زاد على الكتابة، وإن دبّر عبدًا ثم كاتبه بطل التدبير في أحد القولين، ولم يبطل في الآخر، ويكون مدبَّرًا مكاتبًا، فإن أتت المدبرة بولدٍ من نكاحٍ أو زنى لم يتبعها في أصح القولين، ويتبعها في الآخر، وإن دبّر الكافر عبده الكافر فأسلم العبد؛ فإن رجع في التدبير بيع عليه، وإن لم يرجع لم يقرّ في يده، فإن خارجه جاز، وإن لم يخارجه سلّم إلى عدل، وينفق عليه إلى أن يرجع عن التدبير فيباع أو يموت فيعتق.
باب الكتابة
:
الكتابة قُربة، تعتبر في الصحة من رأس المال, ومن الثلث في المرض.
ولا يجوز إلا من جائز التصرف في ماله، ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا بالغًا عاقلًا.
ولا يستحب إلا لمن عرف كسبه وأمانته.
ولا يجوز إلا على عوضٍ في الذمة معلوم الصفة.
ولا يجوز على أقل من نجمين 78 يعلم ما يؤدي في كل نجم، فإن كاتبه على عملٍ ومالٍ قدّم العمل على المال، وجعل المال في نجمٍ بعده، وإن كاتبه على عملين ولم يذكر مالًا لم يجز.
ولا يصحّ حتى يقول: كاتبتك على كذا، فإن أديت فأنت حرٌّ.
ولا تصحّ إلا بالقبول.
ولا يجوز عقدها على صفةٍ مستقبلة، ولا على شرط
الجزء: 1 - الصفحة: 146
خيار.
ولا يجوز على بعضِ عبد إلا أن يكون باقيه حرًّا, وإن كان عبدٌ بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يجز، وإن كان بإذنه ففيه قولان, وإن كاتباه لم يجز إلا على مالٍ بينهما على قدر الملكين، وعلى نجومٍ واحدة.
وللمكاتب أن يفسخ العقد متى شاء, وليس للسيد أن يفسخ إلا أن يعجز العبد المكاتب عن الأداء.
وإن مات العبد انفسخت الكتابة, وإن مات السيد لم تنفسخ.
وعلى السيد أن يحطّ عن المكاتب بعض ما عليه، فإن لم يفعل حتى قبض المال ردّ عليه بعضه.
ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم.
فإن كان عبدٌ بين اثنين فكاتباه وأبرأه أحدهما عن حقه, أو مات فأبرأه أحد الوارثين عن حقه؛ عتق نصيبه، وقوّم عليه نصيب شريكه في أحد القولين, ولا يقوّم في الآخر.
ويملك المكاتب بالعقد منافعه وأكسابه، وله أن يبيع ويشتري ويستأجر ويكري، وهو مع السيد كالأجنبي مع الأجنبى في البيع والشراء والأخذ بالشفعة وبذل المنافع، وله أن يسافر في أحد القولين دون الآخر, ولا يتزوّج إلا بإذن المولى، ولا يحابي، ولا يهب، ولا يعتق، ولا يكاتب، ولا يضارب، ولا يرهن, ولا يكفر بالطعام والكسوة، ولا ينفق على أقاربه غير ولده من أمته، ولا يشتري من يعتق عليه، فإن أذن له السيد في شيء من ذلك ففيه قولان, وإن وصى له بمن يعتق عليه وله كسب يفي بنفقته جاز أن يقبل ويقف عتقه على عتقه، وإن أحبل جاريته فالولد مملوك يعتق بعتقه، وفي الجارية قولان: أحدهما: أنها تصير أم ولد له.
والثاني: لا تصير, وإن أتت المكاتبة بولدٍ من نكاح أو زنى ففيه قولان: أحدهما: أنه ملك للمولى يتصرف فيه.
والثاني: أنه موقوف على عتق الأم.
ولا يجوز للمولى بيع المكاتب في أصح القولين، ولا بيع ما في ذمته في أصح القولين, ويجوز أن يوصي بما في ذمته، فإن عجز عن أداء المال إلى الموصى له كان للورثة فسخ الكتابة.
وإن كاتب أمة لم يملك تزويجها إلا بإذنها، ولا يجوز له وطؤها، فإن وطئها لزمه المهر, وإن أحبلها صارت أم ولد له، فإن أدّت المال عتقت وصحبها كسبها، وإن مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بالاستيلاء, وعاد الكسب إلى السيد، وإن حبس المكاتب مدّة لزمه أجرة المثل في
الجزء: 1 - الصفحة: 147
أحد القولين، وتخليته مثل تلك المدة في القول الآخر.
وإن جنى عليه لزمه أرش الجناية، وإن جنى المكاتب عليه جناية خطأ فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية في أحد القولين، وبأرش الجناية بالغًا ما بلغ في الآخر، فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه، وإن جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، فإن لم يفد بيع في الجناية، وانفسخت الكتابة.
وإن كاتبه على عوضٍ محرّمٍ أو شرطٍ فاسدٍ فسدت الكتابة، وبقيت الصفة، وللسيد فسخها، فإن دفع المال قبل الفسخ إلى الوكيل أو الوارث لم يعتق، وإن دفعه إلى المالك عتق، ورجع المولى عليه بالقيمة، ورجع هو على المولى بما دفع، فإن كانا من جنسٍ واحدٍ سقط أحدهما بالآخر في أحد الأقوال، ولا يسقط في الثاني، ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما، ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما.
وإن وصى بالمكاتب وهو لا يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان: أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن أسلم عبدٌ لكافر أمر بإزالة الملك فيه، فإن كاتبه ففيه قولان: أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
باب عتق أم الولد
:
إذا وطئ جاريته أو جاريةً يملك بعضها فأولدها فالولد حرٌّ، والجارية أم ولد له, وإن أولد جارية ابنه فالولد حرٌّ وفي الجارية قولان: أصحهما: أنها أم ولد له.
وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنى فالولد مملوك لصاحب الجارية، ولا تصير الجارية أم ولد له.
وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حرّ، والجارية ليست بأم ولدٍ له في الحال، فإن ملكها ففيه قولان: أحدهما: أنها تصير أم ولد له.
والثاني: لا تصير.
وإن وطئ جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من القوابل أنه لو ترك لكان آدميًّا ففيه قولان: أحدهما: أنها تصير أمّ ولد.
والثاني: أنها لا تصير.
ولا يجوز بيعُ أم ولد، ولا هبتها، ولا الوصية بها.
ويجوز استخدامها وإجارتها.
ويجوز وطئها.
وفي تزويجها ثلاثة أقوال: أصحها:
الجزء: 1 - الصفحة: 148
أنه يجوز له (1). والثاني: لا يجوز.
والثالث: يجوز له برضاها.
وتُعتق أم الولد بموت السيد من رأس المال، فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية، فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان: أحدهما: يفديها في الثانية أيضًا بأقل الأمرين.
والثاني: أنه يشارك المجني عليه ثانيًا المجني عليه أولًا فيما أخذ، ويشتركان فيه على قدر الجنايتين، وإن أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها، وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق.
باب الولاء
:
ومن عتق عليه مملوك بملك، أو بإعتاقه، أو بإعتاق غيره عنه بإذنه، أو بتدبيره، أو بكتابته, أو باستيلاده؛ فولاؤه له, وإن أعتق على المكاتب عبد ففي ولائه قولان: أحدهما: أنه لمولاه.
والثاني: أنه موقوف على عتقه، فإن عتق فهو له، وإن عجز نفسه فالولاء لمولاه.
وإن تزوّج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة، فإن أعتق أب الولد انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب, وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل: لا ينجرّ من مولى الأم إلى مولى الجد.
وقيل: ينجرّ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ من مولى الجد إلى مولى الأب.
ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة، يقدّم الأقرب فالأقرب، فإن كان له ابن وأب فالولاء للابن، وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب، وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم، وإن كان له أخ وجدّ فيه قولان: أحدهما: الولاء للأخ.
والثاني: بينهما، وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، وإن كان له عم وابن عم فالولاء للعم، وإن لم تكن له عصبة انتقل إلى مواليه، ثم إلى عصبتهم على ما ذكرت، وإن أعتق عبدًا ثم مات وترك ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابنًا، ثم مات العبد المعتق؛ فما له للكبير من العصبة، وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى، وإن مات ابناه بعده وخلّف أحدهما ابنًا والآخر تسعة ثم مات79
الجزء: 1 - الصفحة: 149
العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.
الجزء: 1 - الصفحة: 150