الشامل في فقه الإمام مالكباب سجود التلاوة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب سجود التلاوة

عن هذه الطبعة
عَلَم
الدميري، بهرام
الكتاب
الشامل في فقه الإمام مالك
المؤلف
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي (المتوفى: 805هـ)ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
الطبعة
الأولى، 1429هـ - 2008م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

يسن سجود التلاوة على المشهور.
وقيل: فضيلة في إحدى عشرة خاتمة؛ الأعراف، والرعد، والنحل عند ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: 50]، والإسراء، ومريم، وأول الحج، والفرقان، والنمل عند قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [النمل:26]، والسجدة، و (ص) عند قوله: ﴿وَأَنَابَ﴾ [ص: 24] وقيل: ﴿وَحُسْنَ مَآَبٍ﴾

، وفصلت عند قوله: ﴿تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: 37]، وقيل: ﴿لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: 38]، وروي في النجم، وآخر الانشقاق، وقيل: ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21]، والقلم، وقيل: وثانية الحج، فقيل: اختلاف.
وقيل: بل الجميع سجدات والعزائم الأول.
وروي 1: كلها عزائم غير ثانية الحج.
واستحب لمن سجد في الأعراف أن يقرأ ثم يركع، ويسجد قارئ ومستمع جلس ليتعلم ولو ترك القراءة 2 على المشهور.
وثالثها: التخيير إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع الناس حسن قراءته، فإن جلس لذلك كره، ولا يسجد مستمعه خلافاً للخمي، وكمن جلس إليه لقصد الثواب على الأظهر خلافاً لابن حبيب، أو جلس ليسجد بسجوده وهو مكروه؛ كقراءة جماعة أو بتلحين، وفي كره قراءتهم على الواحد روايتان.
ويقام قارئ بمسجد يوم خميس أو غيره، ومن كرر آية سجدة سجد أيضاً، لا 3 كمعلم ومتعلم فأول مرة.
وقيل: لا سجود عليهما مُطْلَقاً.
وسجد قارئ في القرآن جميع سجداته، ومن سجد مع 4 السجدة أخرى سهواً في صلاته أو ظنها في آية قبلها فسجد ثم أعادها بعد محلها 5؛ فإنه يسجد بعد السلام فيهما، وتكره مجاوزتها [28/أ] لمتطهر

وقت نفل، وإلا فهل يجاوز موضعها، أو الآية؟ تأويلان.
وقيل: لا يجاوز شيئاً، فإذا زال المانع قرأها وسجد كفذٍ وإمام بنفلٍ، ولو خاف تخليطاً على المنصوص، وكره قراءتها بخطبة كفرض على المشهور جهراً أو سراً، فإن قرأها سجد في الفرض لا في الخطبة على المشهور فيهما، وعلى السجود يجهر بها ولو بسرية، فإن أسر وسجد اتُّبِع خلافاً لسحنون، ولو قرأها ماش سجد كراكب ونزل لها، إلا في سفر قصر فيومئ على الدابة.
وشرطها 1 كالصلاة إلا الإحرام، وكذلك السلام خلافاً لابن وهب، وكبر لخفض ورفع بصلاة اتفاقاً، وكذا بغير صلاة وإليه رجع.
وثالثها: يكبر في الخفض، وفي الرفع سعة.
ورابعها: يخير، ولو جاوزها بكآية سجد، وإلا أعادها وسجد ما لم ينحن بفرض.
وقيل: يعيدها بثانيته ويسجد كما في النفل، وهل بعد الفاتحة أو قبلها؟ قولان.
وقيل: إن ذكر 2 منحنياً خرَّ ساجداً، وكذا إن ذكر في ركوع الثانية، أو في الجلوس قبل السلام، وأما بعده فلا شيء عليه، إلا أن يدخل في نفل آخر.
وقال أشهب: يسجد.
ولو قصدها فركع سهواً؛ اعتد به عند مالك فيرفع لركعته، ولا يعتد به عند ابن القاسم فيخر ساجداً، فإن رفع سهواً لم يعتد به وسجد بعد السلام؛ كأن طال ركوعه، وهل يسجد على قول مالك؟ قولان.
ولا ينوب عنها ركوع، فإن تركها وقصده صح، وكره كجهر بها بمسجد واقتصار عليها، وأول بالآية والكلمة وسجود شكر على المشهور.

فصول الكتاب · 73 فصل · 998 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الشامل في فقه الإمام مالك · 998 صفحة
باب الطهارةباب الوضوءبابُ الغُسْلِبابُ المسحِ على الخُفَّيْنِبابُ التَّيَمُّمِبابُ الحَيْضِكتاب الصلاة
بابُ الأَذَانِ
باب في صلاة الجمعةباب في صلاة الخوفباب في صلاة العيدينباب صلاة الكسوفباب صلاة الاستسقاءباب سجود التلاوةباب صلاة الجنازةباب الزكاةباب زكاة الفطرباب الصيامباب الاعتكاف
باب الحج
باب الصيدباب الذبائحباب الأضحيةباب العقيقةباب الأيمانباب النذرباب الجهاد
باب النكاح
باب الخلع
باب الإيلاءباب الظهارباب اللعانباب العدةباب النفقة
باب البيع
باب المرابحةباب السَّلمباب الرهنباب التفليسباب الحجرباب الصلحباب الْحَوَالَةباب الضمانباب الشركةباب الوكالةباب الإقرارباب الوديعةباب العاريةباب الغصبباب الشفعةباب القسمةباب القراضباب المساقاةباب الإجارةباب الجعالةباب المواتباب الوقفباب الهبةباب اللقطةباب القضاءباب الشهادةباب الجراحباب الردةباب الزناباب القذفباب السرقةباب الحرابةباب الشربباب العتقباب التدبيرباب الكتابةباب الوصيةباب الميراث
جارٍ التحميل