الشامل في فقه الإمام مالكصفحات 130-132
أهل الأثرالأرشيف العلمي

بابُ الأَذَانِ

صفحات 130-132
عن هذه الطبعة
عَلَم
الدميري، بهرام
الكتاب
الشامل في فقه الإمام مالك
المؤلف
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي (المتوفى: 805هـ)ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
الطبعة
الأولى، 1429هـ - 2008م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

السَّيْرِ ويرتحلَ، بخلافِ مَن خَرَجَ مِن الفُسْطَاطِ 1 إلى بئرِ عميرة 2 لاجتماعِ الناسِ كالْأَكْرِيَاءِ، فإنه يقصر، وقيل: هما سواءٌ.
ولا يُلَفِّقُ مع الرجوعِ، فلو رَجَعَ قبلَ المسافةِ أَتَمَّ، ولو لشيءٍ نَسِيَه على المشهورِ كمَنْ عَدَلَ عن القَصْرِ لغيرِ عذرٍ، وإلا قَصَرَ كمَنْ رَجَعَ بعدَ المسافةِ.
ومبْدؤُهُ لبَلَدِيٍّ 3 مجاوزةُ البنيانِ والبساتينِ التي في حُكْمِهِ على المشهورِ، إلا المزارعَ، وروي: بَعْدَ ثلاثةِ أميالٍ، ورُوي إِنْ كان موضعَ جمعةٍ، وتُؤُوِّلَتْ عليه، ولِعَمُودِيٍّ 4 مفارقةُ بيوتِ حِلَّتِهِ 5، ولغيرِهما الانفصالُ.
ومنتهاه مبدؤهُ، وفيها: حتى يدخلَ قريتَه أو يقاربَها 6. وفي المجموعةِ: حتى يدخلَ منزلَه.
وبَطَلَ بِرَدِّهِ لمُسْتَوْطَنِهِ، وإِنْ بريحٍ غالِبَةٍ، خلافاً لسحنون، إلا مُواطِنَ مكةَ يَنْوِي اعتماراً مِن الجُحْفَةِ ثم يقيمُ بمكةَ يومين ويخرجُ، فقد رَجَعَ للقَصْرِ فيهما، واختارَهُ ابنُ القاسمِ.
ولو اعْتَمَرَ مَنْ دُونَ المسَافةِ أَتَمَّ اتفاقاً، حتى يُسَافِرَ ويَدْخُلَ وَطَنَه ومكانَ زوجةٍ بَنى بها.
ابنُ حبيبٍ: أو سُرِّيَّةٍ لا وَلَدٍ وخادِمٍ، حتى يَسْتَوْطِنَه.
وبنيةِ دخولِه وهو منه دُونَ المسافةِ أو بنيةِ إقامةِ أربعةِ أيامٍ كاملةٍ لا عشرين صلاة، خلافاً لعبد الملك وسحنون، فلا تلفيق عَلَى المَشهُور، وَلَوْ بِخِلَالِهِ، كمَنْ عَزَمَ على قَدْرِه

ناوياً الإقامةَ في أثنائِه، ثم يَسيرُ بقيتَه، فإنه يُتِمُّ لإقامتِه اتفاقاً، وبسفرِه على الأصحِّ، إلا العَسْكَرَ ببلدِ الحَرْبِ.
اللَّخْمِيُّ 1: إِلا أَنْ يَكونوا ظاهِرِينَ وهم على تَوْثِقَةٍ مِن الإقامةِ، فليُتِمُّوا كالأسيرِ، إِلَّا أَنْ يُسافروا به مسافةً، فليَقْصُرْ إِنْ أَخْبَرُوه بها، ولو رَدَّتْهُ الريحُ إلى وطنِه في أثناءِ صلاةٍ - بَطَلَتْ، وكذا إِنْ نَوَى إقامةً بها فيَقْطَعُ، وقيل: إِنْ لم يَعْقِدْ ركعةً، وإِلا شَفَعَ، ولا تُجْزِئُه سَفَرِيَّةٌ ولا حَضَرِيَّةٌ، وتَبْطُلُ على مأموميه، فلا يَسْتَخْلِفُ على المنصوصِ، وقيل: تجزئُه حضريةٌ.
وقيل: سفريةٌ.
وقال عبد الملك: إِنْ لم يَعقدْ ركعةً أَتَمَّها أربعاً.
اللَّخْمِيُّ: وإلا لَزِمَتْهُ سفريةٌ.
وبَعْدَها لم يُعِدْ على الأصحِّ.
وإِنْ ظَنَّ الإمامَ مُسافِراً فظَهَرَ خلافُه - وبالعكسِ - أَعَادَ أبداً، وثالثُها: بوقتٍ.
واستُحِبَّ له تعجيلُ العودةِ، ودخولُه ضُحًى.
ورُخِّصَ له جمعُ الظُّهْرَيْنِ بِبَرٍّ خاصَّةً على المنصوصِ، ولو قَصَر سفرَه ولم يَجِدَّ به على المشهورِ، وَفِيهَا: شَرْطُ الْجِدِّ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ 2. أشهبُ: [23/أ] أَوْ لِخَوْفِ فواتِه، وثالثُها: منعُه، وإِنْ جَدَّ بِهِ، ولم يُكْرَهْ عَلَى المَشْهُورِ، وثالثُها: إلا للرِّجالِ، فإِنْ زَالتْ عليه راكباً، ونَوَى النزولَ قَبْلَ الاصْفِرَارِ - أَخَّرَهُمَا إليه، وهل كذا إِنْ نَواه أو يجمعُها في آخِرِ وَقْتِ الأُولَى - كما إِنْ نَوَى بَعْدَه - تَرَدُّدٌ، وبِمَنْهَلٍ - ونَوَى قَبْلَ الاصْفِرَارِ - صَلَّى الظهرَ وأَخَّرَ العَصْرَ، وإِنْ نَوَاهُ صَلَّى الظهرَ وخُيِّرَ في تَأْخِيرِ العَصْرِ، وقيل: فيهما.
وبَعْدَه جَمَعَ مكانَه.
وقال ابنُ مسلمة: يُؤَخِّرُ العَصْرَ.
ومَنْ لا يَنْضَبِطُ نزولُه يَجْمَعُهما آخِرَ وَقْتِ الأُولَى، فَلَوْ جَمَعَ ولم يَرْحَلْ - أَعَادَ العصرَ بوَقْتٍ.
وقال ابنُ كنانة: لا يُعِيدُ.

ولو نَزَلَ عِنْدَ الزَّوَالِ فجَمَعَ أعادَها أيضاً بوقتٍ.
سحنون: والمغربُ والعشاءُ كالظُّهْرَيْنِ.
وهل خلافٌ أو تفسيرٌ؟ تأويلان.
وعلى التساوي، فالغروبُ كالزوالِ، وثلثُ الليلِ كالاصفرارِ.
وجَمَعَ أَوَّلَ الوَقْتِ خائفُ إغماءٍ عَلَى المَشْهُورِ، كنَافِضٍ 1 ومَيْدٍ 2، فإِنْ لم يُغْمَ عليه أَعَادَ بوقتٍ، خلافاً لابنِ شعبانَ، وعن سحنون: يُؤخرُ إلى الثانيةِ كمَنْ يَشُقُّ عليه الوضوءُ، ولابنِ نافعٍ: يُصَلِّي كلَّ فرضٍ لوقتِه، فما خَرَجَ وقتُه في إغماءٍ لم يَقْضِهِ.
وجَمَعَهُما مَبْطُونٌ ونحوُه في وقتِهما على الأصحِّ.
ورُخِّصَ أيضاً في جَمْعِ العِشَائَيْنِ عَلَى المَشهُورِ لِمَطَرٍ وطِينٍ وظُلْمَةٍ أو لاثنينِ منهما، وكذا إِنِ انْفَرَدَ المَطَرُ عَلَى المَشْهُورِ، لا الظُّلْمَةُ اتفاقاً، وفي الطينِ قولان مشهوران.
ولا يَخْتَصُّ بمسجدِ المدينةِ، بل بكلِّ مسجدٍ - بها وبغيرها - على المشهورِ، فيُؤَذَّنُ للمغربِ كالعادةِ ثم يُؤَخِّرُها قليلا على المشهورِ، وقيل: أَوَّلُ وقتِها، ثم يُجْمَعانِ حينئذٍ، وقيل: جَمْعاً صُورِيّاً.
وقيل: يُقَدِّمُونَ المَغْرِبَ، ويُطِيلُونَ فيها ثم العشاءَ كذلك بمغيبِ الشَّفَقِ، وضُعِّفَ كالذي قَبْلَه.
ووَالَى بينهما - على المشهورِ - إلا قَدْرَ أَذَانٍ وإقامةٍ.
ولا يَتَنَفَّلُ بينهما خلافاً لابنِ حبيبٍ، ولم يَمْنَعْهُ مالكٌ.
ولا بَعْدَهُما، ولا يُوتِرُ قَبْلَ الشَّفَقِ.
والأذانُ للعشاءِ منخفضٌ، وهل بصَحْنِ المسجدِ أو مُقَدَّمِه أو خارجَه، أقوالٌ.
ويَنْوِي الجَمْعَ أَوَّلَ الأُولَى، فإِنْ أَخَّرَه بَعْدَ الثانيةِ فقولان، وعليهما جوازُه إِنْ حَدَثَ سببُه بَعْدَ صلاةِ الأُولَى أو صَلَّاها فَذّاً، أو أَدْرَكَ الأخيرةَ، والمذْهَبُ جوازُه في هذه دُونَ الأُولَى.

ولا يَجْمَعُ مُنفردٌ بمسجدٍ، ولا جماعةٌ لا مَشَقَّةَ عَلَيْهِم كَأَهْلِ التُّرَبِ (1) والرُّبُطِ (2) وَالزَّوَايَا، ولا مَنْ أَتَى المسجدَ فوَجَدَهم قد فَرَغُوا.
ويُؤَخَّرُ لمغيبِ الشَّفَقِ، إلا بالمساجدِ الثلاثةِ فإنه يجمع فذا، بخلافِ المعتكفِ بالمسجدِ، وفي الْمَرْأَةِ وَالضَّعِيفِ بِبَيْتِهما قولانِ.
وإِذَا انْقَطَعَ المطرُ بَعْدَ الشروعِ جَازَ التَّمَادِي.
وتُبطله نيةُ الإقامةِ، ولو في الثانيةِ لا بَعْدَها.
ولا يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ في المَطَرِ على المنصوصِ، وفي جوازِه في الخوفِ قولان، لابنِ القَاسِمِ.

فصول الكتاب · 73 فصل · 998 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الشامل في فقه الإمام مالك · 998 صفحة
باب الطهارةباب الوضوءبابُ الغُسْلِبابُ المسحِ على الخُفَّيْنِبابُ التَّيَمُّمِبابُ الحَيْضِكتاب الصلاة
بابُ الأَذَانِ
باب في صلاة الجمعةباب في صلاة الخوفباب في صلاة العيدينباب صلاة الكسوفباب صلاة الاستسقاءباب سجود التلاوةباب صلاة الجنازةباب الزكاةباب زكاة الفطرباب الصيامباب الاعتكاف
باب الحج
باب الصيدباب الذبائحباب الأضحيةباب العقيقةباب الأيمانباب النذرباب الجهاد
باب النكاح
باب الخلع
باب الإيلاءباب الظهارباب اللعانباب العدةباب النفقة
باب البيع
باب المرابحةباب السَّلمباب الرهنباب التفليسباب الحجرباب الصلحباب الْحَوَالَةباب الضمانباب الشركةباب الوكالةباب الإقرارباب الوديعةباب العاريةباب الغصبباب الشفعةباب القسمةباب القراضباب المساقاةباب الإجارةباب الجعالةباب المواتباب الوقفباب الهبةباب اللقطةباب القضاءباب الشهادةباب الجراحباب الردةباب الزناباب القذفباب السرقةباب الحرابةباب الشربباب العتقباب التدبيرباب الكتابةباب الوصيةباب الميراث
جارٍ التحميل