باب الحج
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الدميري، بهرام
- الكتاب
- الشامل في فقه الإمام مالك
- المؤلف
- بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي (المتوفى: 805هـ)ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب
- الناشر
- مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
- الطبعة
- الأولى، 1429هـ - 2008م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
إلا بفعل عمرة بإحرامه الأول غير معتد بقدوم وسعي، وخرج للحل إن أحرم بحرام أو أردف به كمحبوس بحق، وهل كذا إن حبس بظلم، أو يتحلل أين كان وعليه أولت؟ قولان.
وأخر المريض هديه رجاء الصحة، فإن خاف فواته بعثه لمكة لينحر بها، وما قلده أو أشعره قبل الفوات لا يجزئ عن الفوات على المنصوص، وأخر دم الفوات للقضاء، فإن قدمه أجزأ خلافاً لأشهب، ولو فات بعد إفساده أو قبله ولو تعمد التحلل حل وقضى الحج لا العمرة ولزمه هديان للفساد والفوات.
وقيل: إن جامع ثم فات فهدي واحدٌ.
وفي سقُوط دم الفوات والمتعة للفائت قولان لابْنِ الْقَاسِمِ وأشهب (1)، ولو نوى إن حصل له عذر تحلل لم يعده (2)، ولا يجوز دفع مال لصادِّ كافر.
وقيل: يكره ويمنع قتاله مُطْلَقاً وصوب جوازه.
وقيل: إن شاء قاتله أو تربص، فإن أيس حل.
وقيل: إن لم يطلبه خير بين التحلل والقتال، ولولي سفيه وسيد وزوج في تطوع المنع والتحلل إن لم يأذن وليه, وإن رأى وليه ذلك نظر, أذن له وإلا فلا، وإن أحرموا فلا قضاء على السفيه دونهما عَلَى المشهور.
وقيل: إن كان العبد متطوعاً به أو نوى الفرض أو نذر سنة معينة ولم يمكنه قضاء الحج [56/أ] فيها فلا قضاء وإلا ندب، فإن كانت مضمونة وجب، فإن خالفت الزوجة أثمت كالعبد والسفيه، وله مباشرتها؛ كأن أحرمت بفرض قبل الميقات إن لم تقرب ولو الزماني، وقيد بما إذا كان معها ولم يحرم هو, وإلا فلا يحللها ولو متطوعة، وإن لم تحرم هي وكانت
(1) قوله: (وأشهب) مثبت من (ق1).
(2) في (ق1): (يفده).
صرورة مستطيعة فليس له منعها، فإن حللها وهي صرورة ثم أذن لها فحجت من عامها عن فرضها أجزأها، واختلف إن أحرمت هل تسقط نفقتها أو الزائد؟ قولان.
وإن تركت مهرها ليأذن لها رجعت.
وقيل: إن جهلت أن لها أن تحج وإن كره وإلا فلا، وهل وفاق أو لا؟ تردد.
ولو تركته ليحج بها لم يصح؛ لأنه فسخ دين في دين، فلو كانت أمة فلا تحج إلا بإذن سيدها وزوجها معاً.