الشامل في فقه الإمام مالكباب صلاة الكسوف
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب صلاة الكسوف

عن هذه الطبعة
عَلَم
الدميري، بهرام
الكتاب
الشامل في فقه الإمام مالك
المؤلف
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي (المتوفى: 805هـ)ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
الطبعة
الأولى، 1429هـ - 2008م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1 صلاة كسوف الشمس قبل انجلائها سنة يؤمر بها كل مصل، وإن بادياً ومسافراً لم يجد به السير.
وقيل: من تلزمه الجمعة.
ووقتها: كالعيد.
وقيل: إلى الاصفرار.
وقيل: ما لم تصل العصر.
وقيل: إلى الغروب، لا إن طلعت مكسوفة حين تحل النافلة، وهل يقفون للدعاء؟ قولان.
ولا إن كسفت عند غروبها باتفاق، وتستحب فيها الجماعة، وبالمسجد أو صحنه.
وقيل: والمصلى، وتصليها المرأة ببيتها كالفذ والضعيف ونحوه، وهي ركعتان سراً على المشهور لكل منهما ركوعان وقيامان دون أذان وإقامة.
وتستحب أولا قراءة الفاتحة وسورة البقرة، وثانياً بالفاتحة وآل عمران، ثم النساء، ثم المائدة في قيامي الركعة الثانية كذلك، وأي سورة قرأ أجزأت، والمشهور: إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين، ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على المشهور، فإن قصر سجد قبل السلام 2، وتدرك الركعة بالركوع الثاني، فإن كانت الأولى لم يقض شيئاً، وإلا قضى ركعة بركوعين، ومن سها عن الركوع الأول وركع بنية الركوع الثاني سجد قبل السلام، وإن نوى به الأول وذكره قبل عقد الثانية رجع للأولى، وإلا جعل الثانية أولى وسجد بعد السلام، وإذا انجلت بعد 3 ركعة كملت وقبل كمال الصلاة، ففي إتمامها كالنفل قولان.
وقبل ركعة، ففي القطع وإتمامها كالنفل قولان.
ولا تكرر وإن لم تنجل، ويقفون للدعاء، ومن شاء تنفل.
ابن حبيب: ومن فاتته مع الإمام فليس قضاؤها كما إذا انجلت اتفاقاً.
ويستحب للإمام أن يعظ الناس ويذكرهم من غير خطبة وصلاة.

وصلاة خسوف القمر فضيلة.
وقيل: سنة وشهر.
وهي ركعتان كالنفل، وقال عبد الملك: ككسوف الشمس.
ولا يجمع لها على المشهور، وهل تصلى في المسجد أفذاذاً، وفي البيوت وهو المعروف؟ قولان.
ولا تفتقر لنية، بخلاف كسوف الشمس 1. ووقتها: الليل كله، فإن خسف عند الفجر أو بعد لم تصل؛ كأن غاب مكسوفاً، ولو كسف ثم غاب قبل الصلاة فاتت، وقدم فرض خيف فواته وإن جمعة، ثم جنازة، ثم كسوف، ثم عيد، ويؤخر الاستسقاء [26/ب] ليوم آخر، ولا يصلى عند زلزلة، وكذا ظلمة وريح شديدين خلافاً لأشهب واللخمي.

فصول الكتاب · 73 فصل · 998 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الشامل في فقه الإمام مالك · 998 صفحة
باب الطهارةباب الوضوءبابُ الغُسْلِبابُ المسحِ على الخُفَّيْنِبابُ التَّيَمُّمِبابُ الحَيْضِكتاب الصلاة
بابُ الأَذَانِ
باب في صلاة الجمعةباب في صلاة الخوفباب في صلاة العيدينباب صلاة الكسوفباب صلاة الاستسقاءباب سجود التلاوةباب صلاة الجنازةباب الزكاةباب زكاة الفطرباب الصيامباب الاعتكاف
باب الحج
باب الصيدباب الذبائحباب الأضحيةباب العقيقةباب الأيمانباب النذرباب الجهاد
باب النكاح
باب الخلع
باب الإيلاءباب الظهارباب اللعانباب العدةباب النفقة
باب البيع
باب المرابحةباب السَّلمباب الرهنباب التفليسباب الحجرباب الصلحباب الْحَوَالَةباب الضمانباب الشركةباب الوكالةباب الإقرارباب الوديعةباب العاريةباب الغصبباب الشفعةباب القسمةباب القراضباب المساقاةباب الإجارةباب الجعالةباب المواتباب الوقفباب الهبةباب اللقطةباب القضاءباب الشهادةباب الجراحباب الردةباب الزناباب القذفباب السرقةباب الحرابةباب الشربباب العتقباب التدبيرباب الكتابةباب الوصيةباب الميراث
جارٍ التحميل