باب العقيقة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الدميري، بهرام
- الكتاب
- الشامل في فقه الإمام مالك
- المؤلف
- بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي (المتوفى: 805هـ)ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب
- الناشر
- مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
- الطبعة
- الأولى، 1429هـ - 2008م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
العقيقة لغة: شعر المولود.
واصطلاحاً: ذبح ولادته, وهي مستحبة للذكر والأنثى.
وقيل: سنة.
وروي: يفعلها يوم النحر من ليس عنده غيرها، وحمل على راجي الضحية في بقية الوقت، وإلا ضحى بها كما في آخره، وتعددت لتوأمين فأكثر بحسبهم لا لمتحد ولو ذكراً 4، واليتيم من ماله.
وشرطها: كالضحية ولو من إبل وبقر عَلَى المشهور.123
ووقتها: السابع ضحوة على المشهور، فإن ذبحت قبل زوال 1 الشمس لم تجز كالليل.
وثالثها: إلا بعد الفجر، فإن ولد ليلاً حسب صبيحته ولو بعد الغروب خلافاً لعبد الملك، ولا يحسب يوم ولادته وإن سبقها الفجر.
وقيل: يحسب إن ولد قبل الزوال ولو بلحظةٍ.
وقيل: ولو بقي من النهار أقل زمن.
وقيل: يلفق لمثله وسقطت بموت الطفل قبل سابعه؛ كفوات السابع قبل فعلها على المشهور، وعلى الشاذ فهل تفعل فيما قرب منه, أو في السابع الثاني فقط, أو في الثالث؟ أقوال.
وروي: في الرابع، والأفضل إطعام الناس منها في مواضعهم، وكره جعلها وليمة يدعوهم إليها، ولا بأس بها من غيرها، وأجازها ابن حبيب، وهل مُطْلَقاً أو من غيرها؟ تأويلان.
وجاز الإطعام منها لغني لا كافر، والفقير أولى, فإن لم يطعم منها أحداً أجزأ وكان تاركاً للأولى 2 وجاز كسر عظامها، وكره لطخه بدمها لا بكزعفران.
وختانه يوم ولادته كسابعه إلا من ضرورة، ويسمي فيه لا قبله ولا بعد موته كالسقط، خلافاً لابن حبيب فيهما، واستحب التصدق بزنة شعر رأسه ذهباً أو فضة ذكراً أو أنثى.
وقيل: يكره.
والعبد كالحر إن أذن سيده، وحكم لحمها وجلدها كالأضحية.