صلاة الوتر
قال أبو بكر: ويقال للشافعي أيكما أتبع لحمله حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنت أو مالك بن أنس رضي الله عنه، حيث أمرت أنت أن يوتر الرجل بواحدة لم تتقدمها له نافلة، أخذا منك
الجزء: 1 - الصفحة: 49
بحديثك عن سعد وحديثك عن مرسل لأثبت أنت مثله، أو مالك، رضي الله عنه، الي قال: لا يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، لأن رسول الله، صلى الله عليه [2 ظ] [وسلم] لم يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، وإنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، "يوتر له ما قد صلى" فاتبع حمله حديثه عنه وقلت أنت: يوتر بواحدة لا صلاة له قبلها، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يوتر له ما فد صلّى، فأي شيء يوتر له بالواحدة إذا لم يصلّ قبلها شيئا؟ !