ما يحلّ للمحرم قتله وما لا يحلّ
وأيكما أتبع لحديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله عنه، حين قال: لا تقتل الحمر من الدواب إلا ما أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتله، وذلك الخمس التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلها، أم أنت حين قلت مثل الحمر التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلها؟ وقلت أنت برأيك، ويقتل ما هو أضر منها، مما لا يأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلها أولى بالقتل من التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
وزعمت أنه لا حرج على من قتل التي أمرت بقتلها برأيك.
ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد جعل عليه الحرج في قتلها لقوله: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" فإنما أسقط
الجزء: 1 - الصفحة: 51
صلى الله عليه وسلم، الجناح عمن قتل الخمس خاصة، وألزم الجناح من قتل غير من أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلهن.