فصل فِي الْأَوَانِي
وَيحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة إِلَّا لضَرُورَة واتخاذها
وَلَو إِنَاء صَغِيرا كمكحلة وَمَا ضبب بِالذَّهَب وَلَا يحرم مَا ضبب بِالْفِضَّةِ إِلَّا ضبة كَبِيرَة للزِّينَة وَيحل المموه بهما إِذا لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار