فصل فِي الْفِدْيَة الْوَاجِبَة بَدَلا عَن الصَّوْم وفيمن تجب عَلَيْهِ
يجب مد من غَالب قوت الْبَلَد وَيصرف إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لكل يَوْم يخرج من تَرِكَة من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم رَمَضَان أَو غَيره وَتمكن من
الْقَضَاء أَو تعدى بفطره أَو يَصُوم عَنهُ قَرِيبه أَو من أذن لَهُ الْوَارِث أَو الْمَيِّت وَيجب الْمَدّ أَيْضا على من لَا يقدر على الصَّوْم لهرم أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وعَلى الْحَامِل والمرضع إِذا أفطرتا خوفًا على الْوَلَد مَعَ الْقَضَاء وعَلى من أفطر لإنقاذ حَيَوَان مشرف على الْهَلَاك وعَلى من أخر الْقَضَاء إِلَى رَمَضَان آخر بِغَيْر عذر