فصل فِي أوجه أَدَاء النُّسُكَيْنِ
ويؤدى النسكان على أوجه أفضلهَا الْإِفْرَاد إِن اعْتَمر فِي سنة الْحَج وَهُوَ أَن يحجّ ثمَّ يعْتَمر ثمَّ التَّمَتُّع وَهُوَ أَن يعْتَمر ثمَّ يحجّ ثمَّ الْقرَان بِأَن يحرم بهما أَو بِالْعُمْرَةِ ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ قبل الطّواف وَيجب على الْمُتَمَتّع دم بأَرْبعَة شُرُوط الأول أَن لَا يكون من أهل الْحرم وَلَا بَينه وَبَين الْحرم دون مَسَافَة الْقصر الثَّانِي أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج
الثَّالِث أَن يَكُونَا فِي سنة وَاحِدَة الرَّابِع أَن لَا يرجع إِلَى مِيقَات وعَلى الْقَارِن دم بِشَرْطَيْنِ أَن لَا يكون من أهل الْحرم وَأَن لَا يعود إِلَى الْمِيقَات بعد دُخُول مَكَّة