فصل فِي أَرْكَان صَلَاة على الْمَيِّت وَمَا يتَعَلَّق بهَا
أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت سَبْعَة الأول النِّيَّة كَغَيْرِهَا الثَّانِي أَربع تَكْبِيرَات الثَّالِث قِرَاءَة الْفَاتِحَة الرَّابِع الْقيام للقادر الْخَامِس الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد الثَّانِيَة
السَّادِس الدُّعَاء للْمَيت بعد الثَّالِثَة السَّابِع السَّلَام وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح وَيشْتَرط فِيهَا شُرُوط الصَّلَاة وَيُصلي على الْغَائِب والمدفون من كَانَ من أهل فرض الصَّلَاة عَلَيْهِ يَوْم الْمَوْت إِلَّا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأولى النَّاس بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عصباته ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَهُوَ من مَاتَ فِي قتال
الْكفَّار بِسَبَبِهِ وَلَا على السقط إِلَّا إِذا ظَهرت أَمَارَات الْحَيَاة كالاختلاج وَيغسل إِن بلغ أَرْبَعَة أشهر