الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ص: 26 - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ 27 - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن 28 - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] 1 تَجِدْ مُعَصِّبَا

ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة: فرض البنتين فأكثرَ.
وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.
وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.
وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

تنبيه

: لا بد من اشتراط عدم [المعصب] 2 في إرث هؤلاء الإناث الثلثين.
ولا بدَّ من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثُّلثين، وفي إرث الأخوات كذلك.
ولا بدَّ من اشتراط عدم الأشقَّاء في إرث الأخوات للأب الثُّلثين.
وقولي: (وكلَّ نوعٍ ورِّثن مرتِّباً ... ) إلى آخره؛ أي: فورِّث الثُّلثين أوَّلاً لبنتَي الصُّلب، ثمَّ لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب.
وذلك كلُّه إذا لم يكن للصِّنف الوارث للثُّلثين معصِّب، فإن كان فإنَّه يرث معه بالعصوبة، لا بالفرض كما تقدَّم، ويأتي في العصبات.
وضابط أصحاب الثُّلثين أن تقول: (الثُّلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممَّن يرث النِّصف)، وهي عبارة ابن الهائم 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

قال الشَّيخ زكريَّا 4: (وخرج بقوله: (اثنتين) الزَّوج، وقوله: (متساويتين) مثل بنت وأخت لغير أمٍّ، ولا يُتصوَّر لكلٍّ منهما الثُّلثان) انتهى، ذكره الشَّيخ عبد الله الشَّنشوري 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

فصول الكتاب · 43 فصل
فصول الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية
المقدمةباب أسباب الميراثباب موانع الإرثباب أركان الإرثباب شروط الإرثباب من يرث من الذكورباب من يرث من الإناثباب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالىباب من يرث النصفباب من يرث الربعباب من يرث الثمنباب من يرث الثلثينباب من يرث الثلثباب من يرث السدسباب العصباتباب الحجبباب المشركةباب الجد والإخوةباب الأكدريةباب الرَّدباب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]باب الحساب، وأصول المسائل والعولباب تصحيح المسائلباب المناسخاتباب ميراث الخنثىباب ميراث المفقود والحملباب ميراث الغرقى ونحوهمبَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَبَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِبَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُبَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَبَابُ المُشَرَّكَةِبَابُ [الَجدِّ] (1) وَالإِخْوَةِبَابُ الرَّدِّبَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْبَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِبَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِبَابُ المُنَاسَخَاتِبَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَىبَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِبَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ
جارٍ التحميل