بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
ص: 26 - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ 27 - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن 28 - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] 1 تَجِدْ مُعَصِّبَا
ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:
فرض البنتين فأكثرَ.
وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.
وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.
وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 93
تنبيه
:
لا بد من اشتراط عدم [المعصب] 2 في إرث هؤلاء الإناث الثلثين.
ولا بدَّ من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثُّلثين، وفي إرث الأخوات كذلك.
ولا بدَّ من اشتراط عدم الأشقَّاء في إرث الأخوات للأب الثُّلثين.
وقولي: (وكلَّ نوعٍ ورِّثن مرتِّباً ... ) إلى آخره؛ أي: فورِّث الثُّلثين أوَّلاً لبنتَي الصُّلب، ثمَّ لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب.
وذلك كلُّه إذا لم يكن للصِّنف الوارث للثُّلثين معصِّب، فإن كان فإنَّه يرث معه بالعصوبة، لا بالفرض كما تقدَّم، ويأتي في العصبات.
وضابط أصحاب الثُّلثين أن تقول: (الثُّلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممَّن يرث النِّصف)، وهي عبارة ابن الهائم 3.
الجزء: 1 - الصفحة: 94
قال الشَّيخ زكريَّا 4: (وخرج بقوله: (اثنتين) الزَّوج، وقوله: (متساويتين) مثل بنت وأخت لغير أمٍّ، ولا يُتصوَّر لكلٍّ منهما الثُّلثان) انتهى، ذكره الشَّيخ عبد الله الشَّنشوري 5.
الجزء: 1 - الصفحة: 95