بَابُ الرَّدِّ
(الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء] 1 ونقص من السِّهام.
77 - وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
78 - بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب
ش: أقول: إن فضل عن صاحب [الفرض] 2 أو الفروض شيء؛ أي: لم تستغرق الفروض التَّركة، والحال أنَّه لا عصبة هناك؛ رُدَّ فاضل من الفرض أو الفروض على كلِّ ذي فرض بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم.
ما عدا الزَّوجين، فلا يُرَدُّ عليهما من حيث الزَّوجيَّة نصًّا 3؛
الجزء: 1 - الصفحة: 139
لأنَّهما لا رحم لهما.
وروي عن عثمان رضي الله عنه أنَّه ردَّ على زوجٍ 4، قال في «المغني»: (ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى 5.
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضاً وردًّا 6، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.
الجزء: 1 - الصفحة: 140