بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَكَفَنِهَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد بن الحسن الشيباني
- الكتاب
- الآثار لمحمد بن الحسن.
- المؤلف
- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
- المحقق
- أبو الوفا الأفغانيدار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
229 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: «يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ»
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا؟
230 - بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ
231 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ: «إِنْ شِئْتَ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا إِنْ شِئْتَ شَفْعًا وَإِنْ شِئْتَ وِتْرًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ