بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد بن الحسن الشيباني
- الكتاب
- الآثار لمحمد بن الحسن.
- المؤلف
- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
- المحقق
- أبو الوفا الأفغانيدار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
180 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُرَدُّ السَّلَامُ وَيُشَمَّتُ الْعَاطِسُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
181 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ فُلَانًا عَطَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ فُلَانٌ، قَالَ: «مُرْهُ فَلَا يَعُودَنَّ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.
الْخُطْبَةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِسُ
، وَلَا يُرَدُّ فِيهَا السَّلَامُ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
182 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي " الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ "
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يُعْجِبُنَا أَيْضًا أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
183 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ» وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ»
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلِي قَوْلُ عَطَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ نَحْنُ أَيْضًا
184 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ
سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَإِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَجْزَأَتْهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِذَلِكَ