بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- محمد بن الحسن الشيباني
- الكتاب
- الآثار لمحمد بن الحسن.
- المؤلف
- الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
- المحقق
- أبو الوفا الأفغانيدار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- عدد الأجزاء
- 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
171 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي " الرَّجُلِ
يَشُكُّ فِي السَّجْدَةِ أَوِ التَّشَهُّدِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِ - مَا لَمْ تَكُنْ رَكْعَةً تَامَّةً - فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَسْجُدُ لِذَلِكَ أَيْضًا سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنَّهُمَا تُصْلِحَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا مِنْ نِسْيَانٍ.
وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ لِلشَّيْطَانٍ.
وَإِنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَسْجُدَ لِذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فِيمَا لَمْ يَحِقَّ عَلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُمَا "
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، فَإِنْ كَانَ يُبْتَلَى بِذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
172 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ نَسِيَ الْفَرِيضَةَ، فَلَا يَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا.
قَالَ: «إِنْ كَانَ أَوَّلَ نِسْيَانِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ يُكْثِرُ النِّسْيَانَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا أَضَافَ إِلَيْهَا وَاحِدَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
173 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ إِذَا رَآهُ يُتَابِعُ بَيْنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ سَهْوٍ " قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِرَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ فَلَا يَدْرِي أَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ فَيَمْضِي عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
174 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنِّهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَلَاثًا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنَّا نَسْتَحِبُّ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
175 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يُعِيدُ مَرَّةً»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
176 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ، فَظُنَّ أَنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَى الْحَقِّ أَوْسَعُهُمَا»
177 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَاسْجُدْ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
178 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " رَجُلٍ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ نَاسِيًا، قَالَ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
179 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاتِكِ فَعَرَضَ لَكَ شَكٌّ فِي وُضُوءٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ، فَلَا تَلْتَفِتْ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ