أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

(أُصُولُ المَسَائِلِ): المَخَارِجُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا، وَهِيَ (سَبْعَةٌ)؛ مِنْهَا: (أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أَصْلُهَا اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ وَ (فِيهَا فَرْضٌ) وَاحِدٌ، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ).
(فَـ) مَا فِيهِ (نِصْفَانِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفٌ، (أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ) كَزَوْجٍ وَعَمٍّ: (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخْرَجُ النِّصْفِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي لِلْعَاصِبِ.
(وَثُلُثَانِ) وَالبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ) كَأُمٍّ وَعَمٍّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

(وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ) مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ كَزَوْجٍ وَابْنٍ، (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ النِّصْفِ) وَالبَقِيَّةِ كَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَعَمٍّ: (مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ دَاخِلٌ فِي مَخْرَجِ الرُّبُعِ.
(وَثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ) مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ، (أَوْ مَعَ النِّصْفِِ) وَالبَقِيَّةِ: (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ، وَدَخَلَ النِّصْفُ فِي مَخْرَجِهِ أَيْضًا.
فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ؛ لِأَنَّ العَوْلَ ازْدِحَامُ الفُرُوضِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ.
(وَثَلَاثَةٌ) مِنَ الأُصُولِ قَدْ (تَعُولُ)، وَالعَوْلُ: زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنُقْصَانٌ فِي الأَنْصِبَاءِ.
(وَهِيَ: مَا) أَصْلُهَا سِتَّةٌ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، (فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ) كَنِصْفٍ مَعَ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ، وَكَرُبُعٍ وَسُدُسٍ، أَوْ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ، وَكَثُمْنٍ وَثُلُثَيْنِ وَسُدُسٍ.
(فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ، (أَوْ) نِصْفٌ مَعَ (ثُلُثٍ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِهَا مِنْ سِتَّةٍ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ فِيهِمَا، (أَوْ) نِصْفٌ مَعَ (سُدُسٍ) كَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ: (مِنْ سِتَّةٍ) لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ، وَتَكُونُ عَادَةً؛ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَمٍّ، (وَتَعُولُ) السِّتَّةُ إِلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِهَا، وَتُسَمَّى المُبَاهَلَةَ، وَإِلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ، وَتُسَمَّى الغَرَّاءَ وَالمَرْوَانِيَّةَ، وَ (إِلَى عَشَرَةٍ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ مِنْ أُمٍّ، وَتُسَمَّى أُمَّ الفُرُوخِ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا اجْتِمَاعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الفُرُوضِ، بَلْ

الجزء: 1 - الصفحة: 139

تَعُولُ (شَفْعًا وَوِتَرًا) حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهَا، وَإِذَا عَالَتْ إِلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنِ المَيِّتُ فِيهَا إِلَّا امْرَأَةً؛ إِذْ لَا بُدَّ فِيهِا مِنْ زَوْجٍ، وَأَمَّا السَّبْعَةُ فَلَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ مِنْ أُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا.
(وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، (أَوْ) رُبُعٌ مَعَ (ثُلُثٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ كَذَلِكَ، (أَوْ) رُبُعٌ مَعَ (سُدُسٍ) كَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ: (مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ)؛ لِتَوَافُقِ المَخْرَجَيْنِ بِالنِّصْفِ وَحَاصِلِ ضَرْبِهِ فِي كَامِلِ الآخِرِ، (وَتَعُولُ) الاثْنَا عَشَرَ (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا) لَا شَفْعًا، فَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ؛ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا، وَكَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِهَا، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ كَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا، وَكَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ، وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إِذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِهَا، وَتُسَمَّى أُمَّ الأَرَامِلِ.
(وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ) كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ السُّدُسَ مِنْ سِتَّةٍ، وَالثُّمُنَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَمُوَافَقَتُهُمَا بِالنِّصْفِ، وَضَرْبُهُ فِي كَامِلِ الآخِرِ مَا ذُكِرَ.
(أَوْ) ثُمُنٌ مَعَ (ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِتَبَايُنِ المَخْرَجَيْنِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ مَا ذُكِرَ، (أَوْ) ثُمُنٌ مَعَـ (هُمَا) أَيِ السُّدُسِ وَالثُّلُثَيْنِ؛ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَعَمٍّ: (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ بِالنِّصْفِ مَعَ دُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ، وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّلُثُ مَعَ الثُّمُنِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِزَوْجَةٍ مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ، وَلَا يَكُونُ الثُّلُثُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا أَشِقَّاءَ أَوْ

الجزء: 1 - الصفحة: 140

لِأَبٍ، وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ الكُبْرَى، (وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَقَطْ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ، أَوْ بِنْتَيِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَأَبَوَيْنِ، أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ، وَتُسَمَّى بِالبَخِيلَةِ وَالمِنْبَرِيَّةِ.
(وَإِنْ) لَمْ تَسْتَوْعِبِ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ؛ بَلْ (فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ) مَعَهُمْ: (رُدَّ) البِاقِي عَنِ الفُرُوضِ (عَلَى كُلٍّ) أَيْ كُلِّ ذَيِ فَرْضٍ مِنَ الوَرَثَةِ (بِقَدْرِ فَرْضِهِ) مُطْلَقًا؛ أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ جِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ، (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ)، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمِا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِى القَرَابَةِ.
(وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً، وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ) بِجُزْءٍ: (فَلَهُ) أَيِ الوَارِثِ (مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ) أَيْ نِسْبَةِ سَهْمِهِ إِلَيْهَا، فَلَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ؛ عَالَتْ مَسْأَلَتُهَا لِخَمْسَةَ عَشْرَ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ، وَنِسْبَتُهَا إِلَيْهَا خُمُسٌ، فَلَهُ خُمْسُ التَّرِكَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَبَوَيْنِ اثْنَانِ، وَهُمَا ثُلُثَا خُمْسِهَا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَا خُمْسِ التَّرِكَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ البِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ خُمُسُ المَسْأَلَةِ وَثُلُثُ خُمْسِهَا، فَلَهَا كَذَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ.
(وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أَيْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ (فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ) مِنَ الضَّرْبِ (عَلَى المَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَـ) هُوَ (نصِيبُهُ).
(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِك مِنَ الطُّرُقِ) المَذْكُورَةِ فِي المَطَوَّلَاتِ.

فصول الكتاب · 133 فصل
فصول أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
مقدمة الكتابتَوْطِئَةٌ(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)(بَابُ المِيَاهِ)(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ(كِتَابُ الجِهَادِ)(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ(كِتَابُ الوَصَايَا)(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ(كِتَابُ العِتْقِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ(بَابُ الصَّدَاقِ)(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ(بَابُ الخُلْعِ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ(بَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ(بَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ(كِتَابُ الحُدُودِ)(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ(بَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ(كِتَابُ القَضَاءِ)(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ(كِتَابُ الإِقْرَارِ)
جارٍ التحميل