(بَابُ العِدَدِ)
(لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زَوْجٍ (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ).
(وَشُرِطَ) فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ (لِوَطْءٍ: كَوْنُهَا) أَيِ المَوْطُوءَةِ (يُوطَأُ مِثْلُهَا) كَبِنْتِ تِسْعٍ، (وَكَوْنُهُ) أَيِ الوَاطِئُ (يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ)، فَلَا عِدَّةَ لِوَطْءِ ابْنٍ دُونَ عَشْرٍ فِي بِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ؛ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الحَمْلِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 171
(وَ) شُرِطَ فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ (لِخَلْوَةٍ: مُطَاوَعَتُهُ)، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِنِ اخْتَلَى بِهَا مُكْرَهَةً؛ لِإِقَامَةِ الخَلْوَةِ مَقَامَ الوَطْءِ، وَهِيَ مَظِنَّتُهُ، فَلَا تَكُونُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ تَمْكِينٍ، (وَعِلْمُهُ بِهَا)، فَلَوْ تُرِكَتْ بِمَخْدَعٍ مِنَ البَيْتِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهَا البَصِيرُ، أَوْ خَلَا بِهَا أَعْمَى وَلَمْ يَعْلَمَا بِهَا؛ فَلَا عِدَّةَ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ المُوجِبِ لَهَا (وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ) شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ.
(وَتَلْزَمُ) العِدَّةُ (لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، يُمْكِنُهُ الوَطْءُ أَوْ لَا، خَلَا بِهَا أَوْ لَا، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً؛ لِعُمُومِ الآيَةِ.
(وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ):
إِحْدَاهُنَّ: (الحَامِلُ، وَعِدَّتُهَا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً، مِنْ فُرْقَةِ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ: (إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ، تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ).
(وَشُرِطَ) لِانْقِضَاءِ عِدَّةِ حَامِلٍ بِوَضْعِ حَمْلٍ: (لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ)، فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِصِغَرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: لَمْ تَنْقَضِ بِهِ.
(وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ) أَيْ مُدَّةِ حَمْلٍ يَعِيشُ: (سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا) أَيْ مُدَّةِ الحَمْلِ: (تِسْعَةٌ) مِنَ الأَشْهُرِ، (وَأَكْثَرُهَا) أَيْ مُدَّةِ الحَمْلِ: (أَرْبَعُ سِنِينَ)؛ لِأَنَّ مَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ شَرْعًا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ مَنْ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ.
(وَيُبَاحُ) لِأُنْثَى (إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِـ) شُرْبِ (دَوَاءٍ مُبَاحٍ).
(الثَّانِيَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (المُتَوَفَّى عَنْهَا) زَوْجُهَا (بِلَا حَمْلٍ) مِنْهُ، (فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ نِصْفَهَا)؛ يَعْنِي: شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، (وَ) تَعْتَدُّ (مُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ)، وَيُجْبَرُ الكَسْرُ، فَتَعْتَدُّ مَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِ بِلَيَالِيهَا، وَمَنْ ثُلُثُهَا حُرٌّ شَهْرَيْنِ وَسَبْعَةً
الجزء: 1 - الصفحة: 172
وَعِشْرِينَ يَوْمًا، (وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) المَخُوفِ: (الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ)؛ بِأَنِ اتُّهِمَتْ بِحِرْمَانِهَا لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ، فَوَجَبَ لَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَوِرَاثَةٌ، فَوَجَبَ لَهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ، وَيَنْدَرِجُ الأَقَلُّ فِي الأَكْثَرِ، (وَإِلَّا) تَرِثْ؛ بِأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً، أَوْ هُوَ عَبْدٌ، أَوْ جَاءَتِ البَيْنُونَةُ مِنْ قِبَلِهَا؛ فَتَعْتَدُّ (عِدَّةَ طَلَاقٍ) فَقَطْ؛ لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ بِعَدَمِ إِرْثِهَا مِنْهُ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ؛ لَمْ تَعْتَدَّ لَهَا وَلَوْ وَرِثَتْ.
(الثَّالِثَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (ذَاتُ الحَيْضِ، المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ) بَعْدَ دُخُولٍ وَخَلْوَةٍ بِطَلَاقٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ فَسْخٍ، (فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ)؛ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، (وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ).
(الرَّابِعَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ: فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ، وَ) تَعْتَدُّ (مُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ)، وَيُجْبَرُ الكَسْرُ، فَتَعْتَدُّ مَنْ ثُلُثُهَا حُرٌّ بِشَهْرَيْنِ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ بِشَهْرَيْنِ وَنِصْفٍ، فَلَوْ كَانَ رُبْعُهَا حُرًّا فَبِشَهْرَيْنِ وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ.
(الخَامِسَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ؛ فَتَعْتَدُّ) حُرَّةٌ سَنَةً تَصْبِرُ مِنْهَا (لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ)، وَتَنْقُصُ الأَمَةُ عَنْهَا شَهْرًا، فَإِنْ عَادَ الحَيْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ: لَزِمَ الانْتِقَالُ إِلَيْهِ، وَبَعْدُ مُضِيِّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ، فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا أَنْ يَتَبَاعَدَ مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلَّا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، (وَإِنْ عَلِمَتْ) مَنِ ارْتَفَعُ حَيْضُهَا (مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ) فِي عِدَّةٍ (حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ، (أَوْ) حَتَّى (تَصِيرَ آيِسَةً) أَيْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ سَنَةً، (فَتَعْتَدَّ) بَعْدَهَا (عِدَّتَهَا) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 173
(وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ، وَ) عِدَّةُ (مُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ) مُسْتَحَاضَةٍ (نَاسِيَةٍ) لِوَقْتِ حَيْضِهَا (كَآيِسَةٍ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَثَلًا؛ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ.
(السَّادِسَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (امْرَأَةُ المَفْقُودِ) الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَلَمْ تَعْلَمْ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ؛ فَـ (تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً - أَرْبَعَ سِنِينَ) مُنْذُ فُقِدَ (إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ، وَ) تَتَرَبَّصُ تَمَامُ (تِسْعِينَ) سَنَةً (مُنْذُ وُلِدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا) أَيْ غَيْبَتِهِ (السَّلَامَةَ)، (ثُمَّ تَعْتَدُّ) فِي الحَالَيْنِ (لِلْوَفَاةِ)؛ الحُرَّةُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَالأَمَةُ نِصْفَهَا.
(وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ) عَنْ زَوْجَتِهِ، (أَوْ مَاتَ) عَنْهَا وَهُوَ غَائِبٌ: (فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ) أَيْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوِ المَوْتِ.
(وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى كَـ) عِدَّةِ (مُطَلَّقَةٍ؛ إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ؛ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ).
(وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (نِكَاحٍ فَاسِدٍ: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ)؛ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّتُهُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى، مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنَ الثَّانِي، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الحَمْلِ، ثُمَّ تَتِمُّ عِدَّةَ الأَوَّلِ، (وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ عِدَّةِ الأَوَّلِ (مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ) بَعْدَ وَطْئِهِ، (ثُمَّ اعْتَدَّتْ) بَعْدَ تَتِمَّةِ عِدَّةِ الأَوَّلِ (لِـ) وَطْءٍ (ثَانٍ)؛ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ اجْتَمَعَا لِزَوْجَيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا، وَقُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا.
(وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) مِنَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا.
(وَيَجِبُ) الإِحْدَادُ (عَلَى) كُلِّ (زَوْجَةِ مَيِّتٍ) مُتَوَفًّى زَوْجُهَا عَنْهَا فِي نِكَاحٍ
الجزء: 1 - الصفحة: 174
صَحِيحٍ.
(وَيُبَاحُ) الإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) مِنْ حَيٍّ.
(وَ) الإِحْدَادُ: (هُوَ تَرْكُ زِينَةٍ وَ) تَرْكُ (طِيبٍ وَ) تَرْكُ (كُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا) مِنْ تَحْسِينٍ بِحِنَّاءٍ، وَحُلِيٍّ، وَكُحْلٍ أَسْوَدَ بِلَا حَاجَةٍ، وَادِّهَانٍ بِطِيبٍ، وَتَحْمِيرِ وَجْهٍ، وَحَفِّهِ، وَنَحْوِهِ، وَلَهَا لُبْسُ الأَبْيَضِ وَلَوْ حَرِيرًا، وَلُبْسُ مُلَوَّنٍ لِدَفْعِ وَسَخٍ كَكُحْلِيٍّ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ نِقَابٍ وَأَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا مِنْ تَنَظُّفٍ وَغُسْلٍ.
(وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ - تَحَوُّلُهَا) أَيِ المُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ (مِنْ مَسْكَنٍ) مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهِ؛ لِأَنَّ العِدَّةَ (وَجَبَتْ فِيهِ)، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَحَوَّلَ مِنْهُ، (وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَارًا)، لَا لِحَاجَةِ غَيْرِهَا، وَلَا لِعِيَادَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
(وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَءُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخَصٍ كَانَ: حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ) مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا (قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ) هَا، وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ (حَامِلٍ بِوَضْعٍ) أَيْ بِوَضْعِ الحَمْلِ، (وَ) يَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ (مَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ، وَ) اِسْتِبْرَاءُ (آيِسَةٍ، وَ) اسْتِبْرَاءُ (صَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ).