(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ
(وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أَوْ) حَرَّمَ شَيْئًا (حَلَالًا - غَيْرَ زَوْجَةٍ -: لَمْ يَحْرُمْ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ).
(وَتَجِبُ) الكَفَّارَةُ (فَوْرًا بِحِنْثٍ، وَيُخَيَّرُ فِيهَا) مَنْ لَزِمَتْهُ (بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، (أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ، أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
(فَإِنْ) لَمْ يَجِدْ؛ بِأَنْ (عَجَزَ) عَنِ العِتْقِ وَالإِطْعَامِ وَالكِسْوَةِ (كَـ) عَجْزٍ عَنْ
الجزء: 1 - الصفحة: 202
(فِطْرَةٍ) إِذَا لَمْ يَفْضُلْ عَنْ حَاجَتِهِ الأَصْلِيَّةِ الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ: (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً).
(وَمَبْنَى يَمِينٍ عَلَى العُرْفِ، وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالَفٍ لَيْسَ ظَالِمًا) بِهَا؛ سَوَاءٌ كَانَ مَظْلُومًا أَوْ غَيْرَ مَظْلُومٍ (إِنِ اِحْتَمَلَهَا لَفْظُهُ) أَيِ الحَالِفِ؛ (كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ) السَّمَاءَ، (وَسَقْفٍ السَّمَاءَ).