أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: (كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ).
(وَ) الثَّانِي: (تَحْرِيرُ الدَّعْوَى) لَتَرَتُّبِ الحُكْمِ عَلَيْهَا.
(وَ) الثَّالِثُ: (عِلْمُ مُدَّعًى بِهِ)؛ لِيَتَمَكَّنَ الحَاكِمُ مِنَ الإِلْزَامِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ؛ (إِلَّا) الدَّعْوَى (فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولًا كَوَصِيَّةٍ).
(فَإِنِ ادَّعَى عَقْدًا: ذَكَرَ شُرُوطَهُ)؛ لِلاخْتِلَافِ فِيهَا، وَقَدْ لَا يَكُونُ العَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَ القَاضِي، فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ، (أَوْ) ادَّعَى (إِرْثًا: ذَكَرَ سَبَبَهُ) وُجُوبًا؛ لِاخْتِلَافِ الإِرْثِ، (أَوْ) ادَّعَى (مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ) الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: (قَوَّمَهُ بِـ) النَّقْدِ (الْآخَرِ، أَوْ) ادَّعَى مُحَلًّى (بِهِمَا: فَبِأَيّهِمَا) أَيِ النَّقْدَيْنِ (شَاءَ).
(وَإِذَا حَرَّرَهَا) أَيِ الدَّعْوَى: (فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ حُكِمَ عَلَيْهِ) أَيِ الخَصْمِ (بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، وَإِنْ أَنْكَرَ) الخَصْمُ ابْتِدَاءً (وَلَا بَيِّنَةَ) لِمُدَّعٍ: (فَقَوْلُهُ) أَيْ مُنْكِرٍ (بِيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ).
(وَيُسْتَحْلَفُ) مُنْكِرٌ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ فِي دَعْوَى صَحِيحَةٍ (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ؛ سِوَى: نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَنَسَبٍ وَنَحْوِهَا)، وَ (لَا) يُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ (فِي حَقِّ اللَّهِ كَحَدٍّ وَعِبَادَةٍ).

الجزء: 1 - الصفحة: 207

(وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَةُ) هِيَ اليَمِينُ (بِاللَّهِ وَحْدَهُ أَوْ بِصِفَتِهِ) كَوَجْهِهِ تَعَالَى.
(وَيُحْكَمُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ).
(وَشُرِطَ فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِرًا) فِي عَقْدِ نِكَاحٍ، (وَ) شُرِطَ فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ (فِي غَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ) ظَاهِرًا أَوْ (بَاطِنًا أَيْضًا، وَ) شُرِطَ (فِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ) لَمْ يُزَكِّيهِ، وَخِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ، وَيَكْفِي: «أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ»، (وَ) شُرِطَ فِي مُزَكٍّ: (مَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ) أَيْ خِبْرَةَ المُزَكِّي (البَاطِنَةَ) بِصُحْبَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
(وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ) عَلَى بَيِّنَةِ تَعْدِيلٍ؛ لِأَنَّ الجَارِحَ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيٍّ عَلَى المُعَدِّلِ، وَشَاهِدَ العَدَالَةِ يُخْبِرُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ، فَالجَارِحُ مُثْبِتٌ لِلْجَرْحِ، وَالمُعَدِّلُ نَافٍ لَهُ، وَالمُثْبَتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.
(فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ) مِنْ مُدَّعٍ (مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهَا الخَصْمُ.
(وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا) أَيْ فِي التَّزْكِيَةِ (وَ) لَا (فِي جَرْحٍ، وَ) لَا (نَحْوِهِمَا) كَرِسَالَةٍ وَتَعْرِيفٍ (إِلَّا رَجُلَانِ).
(وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ) عَنِ البَلَدِ (مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ) عَلَى (مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ) عَلَى (مَيِّتٍ، أَوْ) عَلَى (غَيْرِ مُكَلَّفٍ، وَلَهُ) أَيِ المُدَّعِي (بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ) بَيِّنَتُهُ، (وَحُكِمَ بِهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى) كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ.
(وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ) أَيْ غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ (حَتَّى يَحْضُرَ) بِمَجْلِسِ الحُكْمِ، (أَوْ يَمْتَنِعَ) عَنِ الحُضُورِ.
(وَلَوْ رُفِعَ إِلَيْهِ) أَيِ الحَاكِمِ (حُكْمٌ) فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَنِكَاحِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا،

الجزء: 1 - الصفحة: 208

(لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِـ) أَجْلِ أَنْ (يُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ).
(وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ) كَبَيْعٍ وَصُلْحٍ وَرَهْنٍ وَنَحْوِهَا، (وَ) يُقْبَلُ كِتَابُهُ (فِيمَا حَكَمَ بِهِ) الكَاتِبُ (لِيُنَفِّذَهُ) وَلَوْ كَانَ الكَاتِبُ وَالمَكْتُوبُ إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَجِبُ إِمْضَاؤُهُ بِكُلِّ حَالٍ.
وَ (لَا) يُقْبَلُ (فِيمَا ثَبَتَ عِندَهُ) أَيِ الكَاتِبِ (لِيَحْكُمَ بِهِ) المَكْتُوبُ إِلَيْهِ (إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ) فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ نَقْلُ شَهَادَةٍ إِلَى المَكْتُوبِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ القُرْبِ؛ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.

فصول الكتاب · 133 فصل
فصول أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
مقدمة الكتابتَوْطِئَةٌ(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)(بَابُ المِيَاهِ)(فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ(فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ(فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ(فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ(فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ(فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ(فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ(فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ(كِتَابُ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ السَّهْوِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النَّهْيِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ(فَصْلٌ) فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَعْذَارِ تَرْكِ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ(فَصْلٌ) فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، وَالجَمْعِ، وَصَلَاةِ الخَوْفِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ(كِتَابُ الجَنَائِزِ)(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَحَمْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ(كِتَابُ الزَّكَاةِ)(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ(فَصْلٌ) فِي زَكَاةِ الفِطْرِ(فَصْلٌ) فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَدَفْعِهَا(كِتَابُ الصِّيَامِ)(فَصْلٌ) فِي المُفَطِّرَاتِ(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(فَصْلٌ) فِي المَوَاقِيتِ وَمَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)(بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ)(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)(فَصْلٌ) فِي الأَرْكَانِ وَالوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ(فَصْلٌ) فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ وَالعَقِيقَةِ(كِتَابُ الجِهَادِ)(فَصْلٌ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ(فَصْلٌ) فِي الخِيَارِ(فَصْلٌ) فِي التَّصَرُّفِ فِي المَبِيعِ، وَقَبْضِهِ(فَصْلٌ) فِي الرِّبَا وَالصَّرْفِ(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ(فَصْلٌ) فِي القَرْضِ(فَصْلٌ) فِي الرَّهْنِ(فَصْلٌ) فِي الضَّمَانِ، وَالكَفَالَةِ، وَالحَوَالَةِ(فَصْلٌ) فِي الصُّلْحِ(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الجِوَارِ(فَصْلٌ) فِي الحَجْرِ(فَصْلٌ) فِي المَحْجُورِ عَلَيْهِ(فَصْلٌ) فِي الوَكَالَةِ(فَصْلٌ) فِي الشَّرِكَةِ(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ عَقْدِ الإِجَارَةِ(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ(فَصْلٌ) فِي الغَصْبِ(فَصْلٌ) فِي ضَمَانِ المَغْصُوبِ(فَصْلٌ) فِي الشُّفْعَةِ(فَصْلٌ) فِي الوَدِيعَةِ(فَصْلٌ) فِي إِحْيَاءِ المَوَاتِ(فَصْلٌ) فِي الجَعَالَةِ(فَصْلٌ) فِي اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ(فَصْلٌ) فِي الوَقْفِ(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ(كِتَابُ الوَصَايَا)(فَصْلٌ) فِي المُوصَى إِلَيْهِ(كِتَابُ الفَرَائِضِ)(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ(فَصْلٌ) فِي العَصَبَاتِ(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ(فَصْلٌ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ)(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ(كِتَابُ العِتْقِ)(كِتَابُ النِّكَاحِ)(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ(فَصْلٌ) فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ(فَصْلٌ) فِي العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ، وَنِكَاحِ الكُفَّارِ(بَابُ الصَّدَاقِ)(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ(بَابُ الخُلْعِ)(كِتَابُ الطَّلَاقِ)(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ(فَصْلٌ) فِي الظِّهَارِ(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ(بَابُ العِدَدِ)(فَصْلٌ) فِي الرَّضَاعِ(بَابُ النَّفَقَاتِ)(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ(فَصْلٌ) فِي الحَضَانَةِ(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ القِصَاصِ(فَصْلٌ) فِي العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ(فَصْلٌ) فِي الدِّيَاتِ(فَصْلٌ) فِي مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ(فَصْلٌ) فِي دِيَةِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ(كِتَابُ الحُدُودِ)(فَصْلٌ) فِي حَدِّ المُسْكِرِ(فَصْلٌ) فِي القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ(فَصْلٌ) فِي حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ(فَصْلٌ) فِي الأَطْعِمَةِ(فَصْلٌ) فِي الذَّكَاةِ(فَصْلٌ) فِي الصَّيْدِ(بَابُ الأَيْمَانِ)(فَصْلٌ) فِي يَمِينِ مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَفِيمَا يُكَفَّرُ بِهِ، وَالنِّيَّةِ فِي اليَمِينِ(فَصْلٌ) فِي النَّذْرِ(كِتَابُ القَضَاءِ)(فَصْلٌ) فِي طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ، وَكِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي(فَصْلٌ) فِي القِسْمَةِ(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)(فَصْلٌ) فِي أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ(كِتَابُ الإِقْرَارِ)
جارٍ التحميل