(بَابُ النَّفَقَاتِ)
وَالنَّفَقَاتُ: جَمْعُ نَفَقَةٍ، وَهِيَ: كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 176
(وَ) يَجِبُ (عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) لِمَا يَصِحُّ لِمِثْلِهَا (مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى بِالْمَعْرُوفِ).
(فَيُفْرَضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ) فِي قَدْرِ ذَلِكَ أَوْ صِفَتِهِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ؛ (مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَ) يُفْرَضُ لَهَا (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ).
(وَ) يُفْرَضُ (لِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَ) يُفْرَضُ لَهَا (مَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ).
(وَ) يُفْرَضُ (لِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسُهَا) أَيْ مُعْسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ (مَا بَيْنَ ذَلِكَ) عُرْفًا لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِحَالِهَا، وَ (لَا) تُفْرَضُ (القِيمَةُ) أَيْ قِيمَةُ النَّفَقَةِ (إِلَّا بِرِضَاهُمَا) أَيِ الزَّوْجَيْنِ، (وَعَلَيْهِ) أَيِ الزَّوْجِ (مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا)، وَ (لَا) يَجِبُ عَلَيْهِ (دَوَاءٌ، وَ) لَا (أُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَ) لَا (ثَمَنُ طِيبٍ).
(وَتَجِبُ) النَّفَقَةُ (لِـ) مُطَلَّقَةٍ (رَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ)؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِ، وَ (لَا) تَجِبُ (لِمُتَوَفًّى عَنْهَا) زَوْجُهَا وَلَوْ حَامِلًا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ نَصِيبِهِ المَوْقُوفِ لَهُ.
(وَمَنْ حُبِسَتْ) زَوْجَتُهُ وَلَوْ ظُلْمًا، (أَوْ نَشَزَتْ) وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ، (أَوْ صَامَتْ نَفْلًا، أَوْ) صَامَتْ (لِكَفَّارَةٍ، أَوْ) صَامَتْ عَنْ (قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ، أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا) وَلَوْ (بِإِذْنِهِ: سَقَطَتْ) نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنْهُ بِسَبَبٍ لَا مِنْ جِهَتِهِ.
(وَلَهَا الكِسْوَةُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً)، وَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ (فِي أَوَّلِهِ).
(وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ) عَلَى زَوْجَتِهِ مُدَّةً لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لَمْ تَسْقُطُ وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا
الجزء: 1 - الصفحة: 177
حَاكِمٌ، وَ (تَبْقَى) النَّفَقَةُ دَيْنًا (فِي ذِمَّتِهِ).
(وَإِنْ أَنْفَقَتْ) أَيِ الزَّوْجَةُ (مِنْ مَالِهِ) أَيِ الزَّوْجِ (فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ) أَيْ حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ زَوْجِهَا.
(وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ) أَيْ زَوْجَةً (يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا) وَهِيَ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا، (أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ) أَيْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا البَذْلَ التَّامَّ (أَوْ) بَذَلَهُ (وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا) وَكِسْوَتُهَا (وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ وَمَرَضِهِ وعُنَّتِهِ وَجَبِّهِ) أَيِ الزَّوْجِ.
(وَلَهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) مِنْ زَوْجِهَا (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا (لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ) حَالَ مَنْعِهَا مِنْ قَبْضِ مَهْرِهَا الحَالِّ.
(وَإِنْ أَعْسَرَ) زَوْجٌ (بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ) - لَا بِمَا زَادَ عَنْهَا -، (أَوْ) أَعْسَرَ بِـ (بَعْضِهَا) أَيْ بَعْضِ نَفَقَةِ المُعْسِرِ -، (لَا) إِنْ أَعْسَرَ (بِمَا فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا -: فَلَهَا الفَسْخُ)، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا (بِحَاكِمٍ)، فَيَفْسَخُ بِطَلَبِهَا أَوْ تَفْسَخُ بِأَمْرِهِ، (وَتَرْجِعُ) الزَّوْجَةُ (بِمَا اسْتَدَانَتْهُ) مِنَ النَّفَقَةِ (لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَرَضَهَا حَاكِمٌ، أَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا.