(بَابُ الأَيْمَانِ)
الأَيْمَانُ: وَاحِدُهَا «يَمِينٌ»، فَاليَمِينُ: تَوْكِيدُ الحُكْمِ بِذْكِرِ مُعَظَّمٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَهِيَ وَجَوابُهَا كَشَرْطٍ وَجَزَاءٍ.
وَ (تَحْرُمُ) اليَمِينُ (بِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ، فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ).
(وَلِوُجُوبِهَا) أَيِ الكَفَّارَةِ (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):
أَحَدُهَا: (قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ)، فَلَا تَنْعَقِدُ اليَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ.
(وَ) الثَّانِي: (كَوْنُهَا) أَيِ اليَمِينِ (عَلَى) أَمْرٍ (مُسْتَقْبَلٍ، فَلَا تَنْعَقِدُ) اليَمِينُ (عَلَى) فِعْلٍ (مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ) أَيْ بِكَذِبِهِ، (وَهِيَ) أَيْ هَذِهِ اليَمِينُ (الغَمُوسُ)
الجزء: 1 - الصفحة: 201
لِغَمْسِ الحَالِفِ فِي الإِثْمِ فِي النَّارِ، (وَلَا) تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ (ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ، فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ) أَيْ بِخِلَافِ ظَنِّهِ، (وَلَا) تَنْعَقِدُ (عَلَى) وُجُودِ (فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ) لِذَاتِهِ.
(وَ) الثَّالِثُ: (كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا) لِلْيَمِينِ، فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ.
(وَ) الرَّابِعُ: (حِنْثُهُ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ) أَيْ تَرْكِ فِعْلِهِ، (أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، غَيْرَ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِلٍ أَوْ نَاسٍ).
(وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بَرٌّ إِذَا كَانَتْ) يَمِينٌ (عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)؛ كَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَصَلًا، أَوْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ الضُّحَى، فَيُسَنُّ حِنْثُهُ وَيُكْرَهُ بَرُّهُ فِي الأُولَى، وَيُكْرَهُ حِنْثُهُ وَيُسَنُّ بَرُّهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بَرِّهِ مِنَ الثَّوَابِ بِفِعْلِ المَنْدُوبِ وَتَرْكِهِ المَكْرُوهَ امْتِثَالًا.
(وَيَجِبُ) حِنْثُهُ وَيَحْرُمُ بَرُّهُ (إِنْ كَانَتْ) يَمِينُهُ (عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ)؛ كَأَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَنَحْوِهَا، (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)؛ كَأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ الخَمْرَ، أَوْ حَلَفَ لَيُنْفِقَنَّ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.