منظومة · محمد باي بلعالم
الأحوال التي تؤدى عليه الصلاة
٢٧٨
"
٢٧٩
فصل وفي الفرض القيام حتما
على المصلي مطلقا فلتعلما
٢٨٠
ثم القيام باستناد فالقعود
بغيره ثم به بلا جحود
٢٨١
في هذه الأربعة الأحوال
يجب أن تكون بالتوالي
٢٨٢
فتبطل الصلاة حيث انتقلا
إلى التي من بعدها فلتعقلا
٢٨٣
ثم على الجنب اليمين أو على
جنب اليسار أو على الظهر انجلا
٢٨٤
وجاز في الثلاث أن يخالفا
لأنها مندوبة فلتعرفا
٢٨٥
وقادر حيث العماد سقطا
يسقط تبطل لدى من حققا
٢٨٦
وحيث لا سقوط فالكره انجلا
وجاز للجالس أن ينفلا
٢٨٧
ثم له الشطر من الأجر وصح
له القيام بعد عكس قد وضح
٢٨٨
إلا إذا نوى القيام فالجلوس
عليه يمنع فحقق الدروس
٢٨٩
...
٢٩٠
"