منظومة · محمد باي بلعالم
قضاء الفوائت
٢٩١
"
٢٩٢
فصل وما فرطت فيه فاقض
جميع ما تركته من فرض
٢٩٣
ومن يصل اليوم خمسا فاعلم
لكل يوم خمسة لا تلم
٢٩٤
وليقض أربعا إذا من حضر
تركها ولو قضى في السفر
٢٩٥
وهكذا العكس ورتب ما حضر
كالظهر والعصر وجوبا يعتبر
٢٩٦
ومع ذكر رتبن ما حضر
مع اليسير مثل أربع تقر
٢٩٧
ومن عليه أربع بها بدا
على التي زمنها قد وجدا
٢٩٨
واقض في اي وقت إن شئت ولا
يصح نفل من مفرط جلى
٢٩٩
مثل الضحى وكالقيام ما عدا
رغيبة وكل ما قد اكدا
٣٠٠
وجاز جمع في القضا إن استوت
صلاتهم في أي وقت وقعت
٣٠١
ومن عليه صلوات ما درى
صلى إلا أن يتحقق البرا
٣٠٢
...
٣٠٣
"