منظومة · محمد باي بلعالم
الطهارة
٧١
"
٧٢
ثم الطهارة إلى قسمين
قد قسمت فاصغ لذا التبيين
٧٣
فمنها ما لحدث ينمى وما
لخبث أضيف والكل بما
٧٤
يكون طاهرا مطهرا عرى
من كل ما أصابه فغيرا
٧٥
أوصافه الثلاث كالزيت الدسم
والوذح الصابون والوسخ عم
٧٦
فذاك طاهر في نفسه وما
غير بالتراب جاز فاعلما
٧٧
كالخز والسبحة والحماء
جاز التطهر بهذا الماء
٧٨
فصل إذا مانجس تبينا
فالغسل للمحل قد تعينا
٧٩
وفي التباسها فكل الثوب
يجب غسله بدون ريب
٨٠
والنضح للثوب إذا شك طرا
والشك في المصيب لن يعتبرا
٨١
واقطع إذا ذكرت في الصلاة
نجاسة عليك بالإثبات
٨٢
إن لم تخف خروج وقت وأعد
في الوقت إن ذكرت بعدها بجد
٨٣
...
٨٤
"