كتاب الإيلاء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الحجاوي
- الكتاب
- زاد المستقنع في اختصار المقنع
- المؤلف
- موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
- المحقق
- عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر
- الناشر
- دار الوطن للنشر - الرياض
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
"وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر".
ويصح من كافر وقن ومميز "وغضبان" وسكران ومريض مرجو برؤه "وممن لم يدخل بها" لا من مجنون "ومغمى عليه" وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل.
فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى, أو يخرج الدجال, "أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك" ونحوه فمؤل.
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج1 فقد فاء وإلا أمره بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق "مع يمينه" وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل.
1هكذا في النسخ وسقط من "م" والشرح: في الفرج.