زاد المستقنع في اختصار المقنعكتاب النكاح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب النكاح

عن هذه الطبعة
عَلَم
الحجاوي
الكتاب
زاد المستقنع في اختصار المقنع
المؤلف
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
المحقق
عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر
الناشر
دار الوطن للنشر - الرياض
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 بتركه.
ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 "مرارا" بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها".
والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
فصل وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.
ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه 1في "م": نوافل العبادات.
2في "ب" و "ج": يخاف زنا.
3في "أ": وجهها، ثم فوق السطر: ما يظهر غالبا.

تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.
فصل وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به1 أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
فصل الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير2 والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم3 بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.
فصل الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.
1به زيادة من "ب".
2في "ب" و "ج": والصغيرة.
3في "ب" و "م": يزوجانهم.

ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
فصل الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته2 فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.
1هكذا في جميع النسخ وفي "م": عصبته نسبا.
2في "ب": لزومه الأب.

باب المحرمات في النكاح

تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا,

والملاعنة على الملاعن.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه".
ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل1 الخلوة أبحن".
فصل وتحرم إلى أمد2 "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل.
ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها".
1هكذا في "أ" و "ج"، وفي "ب" و "م" والشرح: بعد، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
2في "أ": ويحرم أمدا.

وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

باب الشروط والعيوب في النكاح

إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى1 أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة2 بطل الكل.
فصل وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا 1في "ب" وأن لا يتسرى.
2في "ج": وقت في مدة.

نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ1 به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا".
فصل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو2 وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا3" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل4 واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
1في "ج": يطأها.
2كذا في "أ" وعليها الشرح، ثم عدلت بخط مغاير إلى: ونحوه وهي كذلك في "ج"، أما في "ب" فهي: وبخر.
3واضحا زيادة من "ب" فقط.
4في "م": لكل.

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به1 على الغار إن وجد.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه2.
1في "ب": ترجع.
2في "م": الفسخ.

باب نكاح الكفار

حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.
وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل.

فصل وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي1 نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل2.
1في "م": فعلى.
2في "ب" هنا: والله أعلم.

باب الصداق

يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل.
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا "وجب مهر المثل" وعلى إن كان1 لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى".
وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين2 أجلا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف3 ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت4، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير "بمهر المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
1سقط من "أ" و "ج": كان.
2في "م": عينا.
3في "ب" و "ج": بألف.
4سقط من "م": وإن كرهت، وهو في كل النسخ.

فصل وتملك الزوجة1 صداقها بالعقد ولها نماء المعين "قبل قبضه2" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن3 ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه4.
فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
وتفويض المهر: بأن يتزوجها5 على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها6 وإن تراضيا فبله على مفروض7 جاز "ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه".
1في "ج" و "م" المرأة.
2في "م" فقط: القبض.
3في "م" والشرح: فيضمنه.
4في "م" والشرح: وفي قبضه فقولها.
5في "م" فقط: يزوجها.
6سقط من "م" فقط: بطلبها.
7في "ج" و "م": شيء.

ومن مات منهما قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر ولها مهر نسائها.
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره1 ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول "والخلوة" فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى.
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع2 فإن أعسر بالمهر "الحال" فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم.
1في "ب": وغيره.
2في "م" فقط: منعها.

باب وليمة العرس

تسن "ولو1 بشاة فأقل" وتجب في أول مرة إجابة مسلم "يحرم هجره" إليها إن عينه "ولم يكن ثم منكر" فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر "إن جبر" ولا يجب الأكل وإباحته

تتوقف1 على "صريح" إذن "أو قرينة".
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير2 وإلا أبى وإن حضر ثم علم3 أزاله فإن دام لعجزه4 عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
ويكره5 النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله.
ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء".
1في "م" واشرح: متوقفة.
2في "ب" و "م": وغيره.
3في "م" وكذلك الشرح زيادة: به.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة: عنه، وفي "ب": العجز.
5في "م" وكذلك الشرح: وكره.

باب عشرة النساء

يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها1 أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر2 أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.

ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية1 على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.
ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به.
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من2 الخروج من منزله ويستحب بإذنه3 أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته4.
1كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: ولو ذمية.
2سقط من "أ": من 3في "م" والشرح: إذنه.
4في "ب" و "ج": لضرورة.

فصل وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار1 والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها "ولا نفقة".
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء متى شاء.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن2 للبواقي.
فصل النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح.
1في "م" والشرح: النهار.
2في "ج": وقضاهن.

باب الخلع

"من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه1", "فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص2 دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة3 بغير إذن سيدها لم يصح4 ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه5 أو نيته.
فصل والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء6 ولم ينو7 طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
1في "ب": لعوض.
2في "ب": نقصان.
3في "م": أو الأمة.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة: الخلع.
5في "م" وكذلك الشرح: بلفظ الطلاق.
6سقط من "ب" و "ج": أو الفداء.
7في "م" والشرح: ينوه.

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
"وما صح مهرا صح الخلع به" ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.
ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع1 عدم الدراهم ثلاثة.
فصل وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف2" ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة3 بشيء من مالها.
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا4.
1سقط من "أ" و "ج": مع.
2قوله: أو لك ألف غير موجودة في "أ" و "ب".
3سقط من "م" قوله: الصغيرة.
4في "ب": والله أعلم.

كاب الطّلاق

مدخل

... كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله1 ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به2 فطلق تبعا لقوله لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان" ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.
1في "ب" يعقل.
2قوله: به زيادة من "م" والشرح.

وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل" فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.
فصل وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.
ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ" إلا في1 حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه.
فصل وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.
1سقط من "م": في.

وإن قال: كالميتة والدم "والخنزير1" وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق2 أو يفسخ.
ويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها3 فيهما فإن ردت أو وطئ "أو طلق4 أو فسخ" بطل خيارها5.
1سقط من "ج": والخنزير، وهي مضافة فوق السطر في "أ".
2قوله: أو يطلق زيادة من "ج" و "م".
3في "ج" زيادة: بأن يقول متى شئت أو أي عدد شئت، وهي موجودة في الشرح.
4قوله: أو طلق زيادة من "ج" و "م".
5في "ب": والله أعلم.

باب ما يختلف به عدد الطلاق

يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة.
فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر

والظفر ونحوها.
وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها1 طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا.
فصل ويصح منه2 استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح3 الاستثناء".
"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه".
1قوله: أو معها زيادة من "ج" و "م".
2قوله: منه زيادة من "م" والشرح.
3في "ب" زيادة: إلا.

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك4 ولم ينو وقوعه "في الحال" لم يقع وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.
4في "ب": أتزوجك.

وإن قال: أنت طالق "ثلاثا" قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق المعلق وعكسهما1 بعد شهر وساعة.
وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده.
فصل وأنت2 طالق "إن طرت" أو صعدت3 السماء "أو قلبت الحجر ذهبا" ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل4 مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال: في غد السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
1في "م": وعكسها.
2في "م" زيادة: وإن قال.
3في "أ" زيادة: إلى.
4هكذا في "ج" و "م" والشرح، وسقط من "أ" قوله: النفي في المستحيل ومن "ب" من قوله: فورا.. إلى: المستحيل.

باب تعليق الطلاق بالشروط

لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما.
وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها "ومهما" بلا لم "أو نية فور أو قرينته1" للتراخي ومع لم للفور إلا إن "مع عدم نية فور أو قرينته2".
فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت3 طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا.
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه "ولم يفعل" طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى4 ما5 يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها6 1في "ج" و "م": فور أو قرينة.
2في "ج" و "م" قرينة.
3في "ب" و "م": وجد.
4سقط من "ب": من قوله ومضى السابقة إلى هذا الموضع.
5في "ج": زمن.
6قوله فيه زيادة من "ج"، وقوله: ولم يطلقها غير موجودة في "ج" و "م" والشرح.

طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.
وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما1 ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما.
فصل إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن, وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة, وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقة إن كنت2 حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه: إن كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما.
فصل إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن 1في "م" والشرح زيادة: ولو غير مرتبين وليست في جميع النسخ.
2في "ج" و "م": كانت.

أشكل كيفية وضعهما فواحدة.
فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام1، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة.
وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وثلاثا.
فصل إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف.
وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث.
فصل إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر.
1سقط من "ج": أو علقه على القيام.

فصل إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره1 أو عدلت منه إلى غيره2 طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت", "أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت".
فصل إذا علقه بمشيئتها بـ "إن" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء أبوك "أو زيد" لم يقع حتى يشاءا معا3 "أو إن شاء أحدهما فلا" وأنت طالق إن شاء الله أو قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته4 طلقت في الحال فإن قال: أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن5 نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه, 1سقط من "ب": وغيره.
2قوله: أو عدلت منه إلى غيره ردت ي الشرح على أنها ليست من المتن.
3قوله: معا سقط من "ب" و "ج".
4في "م" والشرح: لمشيئته.
5في "م" والشرح: فإن.

وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها.
فصل وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا1 فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.
1سقط من "ب": من غزلها فلبس ثوبا.

باب التأويل في الحلف

ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
إذا1 حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك1 شيء وله عنده وديعة بمكان "فنوى غيره" أو بـ "ما" الذي أو حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته2 ولم ينوها لم يحنث في الكل3.
1في "م": فإذا.

باب الشك في الطلاق

من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما "بائنا" ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم.
وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما1 أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما "إلا بقرينة" وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة "وكذا عكسها".
1في "ج" زيادة: طالق.

باب الرجعة

من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا بها" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه.
ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات "لكن لا قسم لها" وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.
ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم

تغتسل فله رجعتها وإن انقضت1 عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
"ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا2".
فصل وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه "أو بوضع الحمل الممكن" "وأنكره" فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت: انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها.
فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها "مع انتشار" وإن لم ينزل.
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام "وصيام فرض".
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
1في "ج" و "م" والشرح: فرغت.
2في "ب" و "ج"": أم لا.

فصول الكتاب · 27 فصل · 248 صفحة
جارٍ التحميل