بَابُ الْعَقِيقَةِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[- ش - (العقيقة) قيل هي في الأصل الشعر الذي على رأس المولود.
وقيل هي الذبح نفسه.]
3162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3162 - ش - (عن الغلام) أي يجزئ في عقيقته.
(مكافئتان) أي متساويتان في السن أي متقاربتان.
وهو بكسر الفاء من كافأه أي ساواه.]
[حكم الألباني]
صحيح
3163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً»
[حكم الألباني]
صحيح
3164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3164 - ش - (إن مع الغلام عقيقة) المراد بالغلام المولود.
ذكرا كان أو أنثى.
والظاهر أن المراد بالعقيقة ههنا الشعر.
أي ينبغي إزالته مع إراقة الدم
(واميطوا عنه الأذى) أي ذلك الشعر بحلق رأسه.]
[حكم الألباني]
صحيح
3165 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3165 - ش - (مرتهن) قيل المراد أن العقيقة لازمة له.
لا بد منها.
فكأنه كالمرتهن في يدي المرتهن في عدم انفكاكه من يده إلا بالدين.
وقيل هو كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به بدون فكه.]
[حكم الألباني]
صحيح
3166 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده حسن.
لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه.
وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
قال وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث.
وليس له شيء في بقية الكتب
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3166 - ش - (ولا يمس رأسه بدم) أي كما كان يفغل أهل الجاهلية.
فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم.]
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ الْفَرَعَةِ، وَالْعَتِيرَةِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[- ش - (باب الفرعة والعتيرة)
(الفرعة) في النهاية الفرعة والفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه.
وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه.
وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ.
(العتيرة) في النهاية كان الرجل من العرب يندر الندر.
ويقول إذا كان كذا وكذا أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من عشرة منها في رجب كذا.
وكانوا يسمونها العتائر.
وهكذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ.
قال الخطابي العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب.
وهذا الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين.
وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب بدمها على رأسها.]
3167 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ - أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ - فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ "
[حكم الألباني]
صحيح
3168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ، وَالْعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ
[حكم الألباني]
صحيح
3169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح
بَابٌ إِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
3170 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3170 - ش - (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) أي واجب عليكم الإحسان في كل شيء.
فكلمة على بمعنى في.
ومتعلق الكتابة محذوف.
(فأحسنوا القتلة) القتلة بكسر القاف.
للنوع.
وإحسان القتلة أن لا يميل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ في الضرب في غير المقاتل من غير حاجة.
(وليحد شفرته) الإحداد أن يجعلها حادة سريعة في القتلة.
والشفرة السكين العظيم.]
[حكم الألباني]
صحيح
3171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: «دَعْ أُذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم.
وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3171 - ش - (بسالفتها) السالفة هي صفحة العنق.
كأنه قصد بذلك النهي عن مثله البهائم أو عن تعذيبها.]
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد جدا
3172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي، حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجْهِزْ» حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد مدار الإسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف.
وشيخه قرة أيضا ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3172 - ش - (الشفار) جمع شفرة.
والشفرة السكين العظيم.
(فليجهز) أجهز أي أسرع في الذبح.]
بَابُ التَّسْمِيَةِ، عِنْدَ الذَّبْحِ
3173 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ، لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ [الأنعام: 121] قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ، فَلَا تَأْكُلُوا، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ "، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]
[حكم الألباني]
صحيح
3174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - باب ما يذكى به
(الذكاة) في المصباح قال ابن الجوزي في التفسير الذكاة في اللغة تمام الشيء.
ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول.
قال ويجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمرىء.]
3175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3175 - ش - (بمروة) حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين.]
[حكم الألباني]
صحيح
3176 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ «فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[3176 - ش - (نيب) أي أثر فيه بنابه.
والناب سن خلف الرباعية.]
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
3177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ، فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا، إِلَّا الظِّرَارَةَ، وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: «أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الظرار) جمع ظرر وهو حجر صلب محدد.
(أمرر) من الإمرار أي اجعله يمر أي يذهب.
وفي رواية امر أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح.
وهو من مرى الضرع يمر به.
ويروي أمر الدم.
من مار يمور إذا جرى.
وأماره غيره.
قال الخطابي أصحاب الحديث يروونه مشد الراء وهو غلط.
وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أمرر براءين مطهرتين.
ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب.
فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط اه -. نهاية.]
[حكم الألباني]
صحيح
3178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ، مُدَى الْحَبَشَةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (مدى) جمع مدية السكين.
(ما أنهر) أي أجراه.
(مدى الحبشة) أي وهم كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم.]
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ السَّلْخِ
3179 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، - قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَحَّ، حَتَّى أُرِيَكَ» فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا، حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ» ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (يسلخ) أي ينزع جلدها.
(تنح) أي تبعد عن مكانك.
(فدحس) الدحس هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها.
(توارت) أي استترت بالجلد.]
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ
3180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الحلوب) ذات اللبن.]
[حكم الألباني]
صحيح
3181 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: «انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ، حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ» أَوْ قَالَ «ذَاتَ الدَّرِّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده يحيى بن عبد الله واهي الحديث.
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ
3182 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلَمْ يَرَ، بِهِ بَأْسًا»
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ، مِنَ الْبَهَائِمِ
3183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ - أَحْسَبُهُ قَالَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ - فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (فند) أي شرد وهرب.
(إن لها) للبهائم.
(أوابد) أي التي تتوحش وتنفر.]
[حكم الألباني]
صحيح
3184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ، إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةِ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (اللبة) موضع النحر.
المنحر.]
[حكم الألباني]
ضعيف
بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ، وَعَنِ الْمُثْلَةِ
3185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُمَثَّلَ، بِالْبَهَائِمِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم.
وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (يمثل) في النهاية يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به.
ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه.
والاسم المثلة.
فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة]
[حكم الألباني]
ضعيف الإسناد جدا
3186 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (صبر البهائم) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمي إليه حتى تموت.
ففيه تعذيب لها.
وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع.]
[حكم الألباني]
صحيح
3187 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (غرضا) أي هدفا.]
[حكم الألباني]
صحيح
3188 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ، صَبْرًا
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ النَّهْيِ عَنْ، لُحُومِ الْجَلَّالَةِ
3189 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الجلالة) هي التي تأكل العذرة من الدواب.
والمراد ماظهر في لحمها ولبنها نتن.
فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح.]
[حكم الألباني]
صحيح