سنن ابن ماجهصفحات 1192-1199

كِتَابُ اللِّبَاسِ

صفحات 1192-1199

بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

3606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (ثوب شهرة) أي ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء.
(ثوب مذلة) من إضافة السبب إلى المسبب.
أو بيانية تشبيها للمذلة بالثوب في الاشتمال.]

[حكم الألباني]

حسن

3607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا»

[حكم الألباني]

حسن

3608 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد هذا إسناده حسن.
العباس بن يزيد مختلف فيه.

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ لِبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

3609 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (إهاب) هو الجلد قبل الدباغ.
وعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره.]

[حكم الألباني]

صحيح

3610 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (حرم أكلها) روى حرم وحرم.]

[حكم الألباني]

صحيح

3611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ، لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده ليث بن سليم وهو ضعيف.

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

3612 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ»

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

3613 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ صِفَةِ النِّعَالِ

3614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (قبالان) قبال النعل ككتاب.
زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها (شراكهما) الشراك بالكسر أحد سيور النعل تكون على وجهها.]

[حكم الألباني]

صحيح

3615 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ»

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

3616 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (إذا انتعل) أي لبس النعل.]

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ

3617 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.
والحديث رواه غير المصنف أيضا.
إلا أن المصنف زاد الخف.
فلذا أوردته في الزوائد

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (لا يمشي أحدكم) قيل.
النهي عن الشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال.
وللمشقة في المشي والخروج عن الاعتدال فربما يصير سببا للعثار (فليخلعهما) أي النعلين.]

[حكم الألباني]

حسن صحيح

بَابُ الِانْتِعَالِ قَائِمًا

3618 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (قائما) قيل مخصوص بما إذا لحقته مشقة في لبسه قائما كالخف والنعال المحتاجة.
إلى شد شراكها.]

[حكم الألباني]

صحيح

3619 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

أشار إلى أن الحديث من الزوائد ولم يتعرض للإسناد.

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ الْخِفَافِ السُّودِ

3620 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (ساذجين) المراد بذلك أنه لم يخالطهما لون آخر.]

[حكم الألباني]

حسن

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

3621 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (لا يصبغون) أي لا يخضبون اللحية.]

[حكم الألباني]

صحيح

3622 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (الحناء) في المنجد نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف وله زهر أبيض كالعناقيد.
(الكتم) نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد.
وفي كتب الطب الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا وله ثمر كقدر الفلفل.
ويسود إذا نضج.
وقد يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي.
اه - مصباح.]

[حكم الألباني]

صحيح

3623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: «فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (مخضوبا بالحناء والكتم) قد جاء أنه ماكان يخضب.
ولم يبلغ شيبه حد الخضاب.
وأجيب بأنه لم يخضب الشعر قصدا ولكن كان يغسل رأسه ولحيته بالحناء ونحوه.
فربما يبقى أثر ذلك في الشعر.]

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

3624 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد أصل الحديث قد رواه مسلم.
لكن في هذه الطريق التي رواه بها المصنف لبث بن سليم وهو ضعيف عند الجمهور

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (بأبي قحافة) هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
(ثغامة) في النهاية هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب.
وقيل هي شجرة تبيض كأنها ثلج.
(فلتغيره) هذا إذا كان الشيب غير مستحسن عند الطباع.
والناس في ذلك مختلفون.
(وجنبوه السواد) لعل المراد الخالص.
وفيه أن الخضاب بالسواد حرام ومكروه.
وللعلماء فيه كلام.
فقد قال بعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين العدو.]

[حكم الألباني]

صحيح

3625 - حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

هذا الحديث معارض لحديث النهي عن السواد.
وهو أقوى إسنادا.
وأيضا النهي يقدم عند المعارضة وفي الزوائد إسناده حسن

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (لهذا السواد) بفتح اللام.
وجملة أرغب الخ بيان لكون السواد أحسن.
فإنه يصير المرء به كالشاب الجميل فترغب فيه النساء ويخاف منه العدو.]

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

3626 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جُرَيْجٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْوَرْسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي فَإِنِّي: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (يصفر لحيته) قيل إنه يغسل رأسه ولحيته بالزعفران ونحوه تنظيفا وتطييبا.
لا أنه يخضب قصدا.]

[حكم الألباني]

صحيح

3627 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا» ، ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ، قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا» ، ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ» قَالَ: «وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَفِّرُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (قد خضب بالحناء والكتم) يفيد الجمع.
فعليه يحمل الحديث السابق.]

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

3628 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ» يَعْنِي عَنْفَقَتَهُ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (عنفقته) هي شعر في الشفة السفلى.
وقيل شعر بينها وبين الذقن.]

[حكم الألباني]

صحيح

3629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً فِي مُقَدَّمِ لِحْيَتِهِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات.

[حكم الألباني]

صحيح

3630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(الجمة) في النهاية الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.
(الذوائب) في النهاية الذوائب جمع ذؤابة وهي الشعر المضفور من شعر الرأس.]

3631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ» تَعْنِي ضَفَائِرَ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (أربع غدائر) أي ذوائب.
وهي الشعر المضفور.
أي المنسوج.
أدخل بعضه في بعض.]

[حكم الألباني]

صحيح

3632 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: «فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (يسدلون) من باب نصر وضرب.
وكذا فرق والسدل إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه نصفين.
والفرق أن يقسمه نصفا عن يمينه ونصفا عن يساره.
وكلاهما جائز.
والأفضل الفرق (يحب موافقة أهل الكتاب) لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى.
أو لتألفهم.
أو لأمر (ثم فرق بعد) كلمة بعد تأكيد لما تفيده كلمة ثم.
أي حين اطلع على أحوالهم فرآهم أبغض الناس وأن التألف لا يؤثر في قلوبهم.]

[حكم الألباني]

صحيح

جارٍ التحميل