سنن ابن ماجهصفحات 532-540

كِتَابُ الصِّيَامِ

صفحات 532-540

1666 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده إنقطاع.
أسامة بن زيد متفق على تضعيفه.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا.
قاله ابن معين والبخاري.
ورواه النسائي مرفوعا عن أنس بن مالك (هو عبد غير أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم) .

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

1667 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ» وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(أغارت علينا) الإغارة النهب والوقوع على العدو بسرعة.
(شطر الصلاة) أي من الرباعية.
(فيالهف نفسي) تأسف منه على فوته الأكل معه صلى الله عليه وسلم] .

[حكم الألباني]

حسن صحيح

1668 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا»

[حكم الألباني]

ضعيف جدا

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

1669 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(إن كان ليكون) كلمة إن مخففة من الثقيلة.
وفي ضمير الشأن.
واللام في ليكون مفتوحة.
للفرق بين المخففة والنافية] .

[حكم الألباني]

صحيح

1670 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ»

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

1671 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ، يُدْعَى الْعَرَقَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ، فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

(وصم يوما مكانه) في الزوائد هذه الزيادة قد انفرد بها ابن ماجة.
وفي إسنادها عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي.
وقال البخاري عنده مناكير.
وقال النسائي ليس بثقة.
وقال الدارقطني متروك.
وقال ابن يونس منكر الحديث.
وقال ابن سعد وكان ثقة.
وقد جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر) وهذا الحديث تخالفه الزيادة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(وقعت على امرأتي) كناية عن الجماع.
(العرق) مكتل يسع خمسة عشر صاعا إلى عشرين.
(لابتيها) لابتا هما الحرتان]

1672 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

نقل السندي عن البخاري قال لا أعرف لابن المطوس حديثا غير حديث الصيام.
ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هريرة أم لا

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(لم يجزه) أي لم يكف عنه ولا يكون مثلا له من كل وجه لبقاء إثم التعمد] .

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

1673 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

[حكم الألباني]

صحيح

1674 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ

1675 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روي بالعنعنة.
وأبو مرزوق لا يعرف اسمه ولم يسمع من فضالة.
ففي الحديث ضعف وانقطاع.

[حكم الألباني]

ضعيف

1676 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الشَعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(من ذرعه القيء) أي سبقه وغلبه في الخروج] .

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

1677 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده مجالد وهو ضعيف.
لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة.
رواه البخاري وأبو داود والترمذي

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(من خير خصال الصائم السواك) أي استعماله] .

[حكم الألباني]

ضعيف

1678 - حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده ضعيف لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار.
بينه أبو بكر بن أبي داود.

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

1679 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناد حديث أبي هريرة منقطع.
قال أبو حاتم عبد الله بن بشر لم يثبت سماعه من الأعمش.
وإنما يقول كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش.

[حكم الألباني]

صحيح

1680 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ، حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

[حكم الألباني]

صحيح

1681 - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

1682 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»

[حكم الألباني]

صحيح بلفظ واحتجم وهو محرم

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

1683 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ»

[حكم الألباني]

صحيح

1684 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(وأيكم يملك إربه) أكثرهم يرويه بفتحتين بمعنى الحاجة.
وبعضهم بكسر فسكون.
وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أي الذكر.
ورد تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب.
قيل معناه إنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع.
فليس لغيره ذلك.
فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك.
ومن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى.
فإنه أملك الناس لإربه ويباشر ويقبل فكيف لا يباح لغيره اه -. السندي] .

[حكم الألباني]

صحيح

1685 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

[حكم الألباني]

صحيح

1686 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الضني.
ونقل عن التقريب أبو يزيد الضني مجهول.
وقال الزبيري حديث منكر وأبو يزيد مجهول

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(قد أفطرا) أي تعرضنا للإفطار لأن التقبيل من مقدمات الجماع] .

[حكم الألباني]

ضعيف جدا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

1687 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(يباشر) أي يمس بشرة المرأة ببشرته كوضع الخد على الخد ونحوه] .

[حكم الألباني]

صحيح

1688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده ضعيف لضعف محمد بن خالد شيخ ابن ماجة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(رخص) على بناء المفعول] .

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

1689 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(من لم يدع) أي يترك.
(قول الزور) أي الكذب.
(والجهل) أي صفات الجهل أو أحوال الجهل.
(والعمل به) أي بالجهل.
والمعاصي كلها عمل بالجهل.
(فلا حاجة) كناية عن عدم القبول] .

[حكم الألباني]

صحيح

1690 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(إلا الجوع) أي ليس لصومه قبول عند الله فلا ثواب له] .

[حكم الألباني]

حسن صحيح

1691 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ "

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(فلا يرفث) أي لا يفحش في الكلام.
(ولا يجهل) أي لا يفعل شيئا من مقتضيات الجهل.
(فإن جهل عليه أحد) أي خاصمه أحد قولا أو فعلا وتسبب لمخاصمته بأحد الوجهين.
(فليقل) أي فليذكر بالقلب صومه ليرتدع به عن مقابلته بالمثل.
أو ليقل باللسان تثبيتا لما في القلب وتوكيدا.
أو ليدفع خصمه بهذا الكلام ويعتذر عنده عن المقابلة بأن حاله لا يناسب المقابلة اليوم] .

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

1692 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(فإن في السحور بركة) بفتح السين اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب.
وبالضم أكله.
والوجهان جائزان ههنا.
والبركة في الطعام باعتبار ما في أكله من الأجر والثواب والتقوية على الصوم والفتح هو المشهور رواية.
وقيل الصواب الضم لأن الأكل هو محل البركة لا نفس الطعام.
والحق جواز الوجهين] .

[حكم الألباني]

صحيح

1693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(السحر) آخر الليل.
(وبالقيلولة) الاستراحة نصف النهار] .

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ

جارٍ التحميل