كِتَابُ الشُّفْعَةِ
بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
2492 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
2493 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.
[حكم الألباني]
صحيح لغيره
بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
2494 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (أحق بسقبه) السقب القرب.
والباء في بسقبه صلة أحق لاللسبب.
أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة.]
[حكم الألباني]
صحيح
2495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
[حكم الألباني]
صحيح
2496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِرْكٌ، إِلَّا الْجِوَارُ، قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (قسم ولاشرك) أي نصيب.]
[حكم الألباني]
حسن صحيح
بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
2497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ: أَبُو عَاصِمٍ: «سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.
والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (فيما لم يقسم) أي في المال الباقي على الشركة.
فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم.
أما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة.]
[حكم الألباني]
صحيح
2498 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ»
[حكم الألباني]
صحيح
2499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ
2500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد فيإسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال فيه ابن عدي كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه.
وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان.
وقال حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة.
لا يجوز الإحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (كحل العقال) قال السبكي في شرح المنهاج المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله.
وقيل معناه حل البيع عن الشقيص أي الشريك وإيجابه لغيره كذا ذكره السيوطي.]
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
2501 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده البيلماني وقد تقدم الكلام فيه في الإسناد قبله
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (إذا سبقه بالشراء) أي إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس للشريك الآخر أن يأخذ شيئا منه بالشفعة.] بسم الله الرحمن الرحيم
[حكم الألباني]
ضعيف جدا