سنن ابن ماجهصفحات 889-898

كِتَابُ الدِّيَاتِ

صفحات 889-898

بَابُ لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

2669 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (لا يجني والد على ولده الخ) أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره.
ولعل المراد الإثم والقصاص.
وإلا فالعقوبة متعدية.]

[حكم الألباني]

صحيح

2670 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ.
أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (رأيت بياض إبطيه) أي من المبالغة في الرفع.]

[حكم الألباني]

صحيح

2671 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ: «لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده كلهم ثقات.
إلا أن هشيما كان يدلس.
وليس للخشخاش سوى هذا الحديث الموجودعند ماجة.
وليس له في بقية الأصول الخمسة.

[حكم الألباني]

صحيح

2672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده صحيح.
محمد بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال النسائي لا بأس به وأبو العوام القطان اسمه عمران بن داود وثقه الجمهور.
وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

[حكم الألباني]

حسن صحيح

بَابُ الْجُبَارِ

2673 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (العجماء) أي البهيمة لا تتكلم.
وكل مالا يقدر على الكلام فهو أعجم.
(جرحها) بفتح الجيم على المصدر لاغير.
وهو بالضم اسم منه ولا يساعده المعنى.
(جبار) الجبار الهدر.
(والمعدن) هوالموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك.
قالوا إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو دفع فيها إنسان فلاضمان.]

[حكم الألباني]

صحيح

2674 - حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده كثير بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين.
وقال أبو داود كذاب.
وقال الإمام الشافعي هو ركن من أركان الكذب وقال ابن عبد الله مجمع على ضعفه.

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

2675 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ» وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده ثقات.
إلا أن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
قاله الترمذي وغيره.

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

2676 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّارُ جُبَارٌ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (والنار جبار) قال الخطابي لمأزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق إنما هو البئر جبار.
حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر.
فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق.
ومن قال هو تصحيف البئر.
واحتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون النار يكسرون النون منها.
فسمعهم بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء.
ثم نقله الرواة مصحفا قال السندي قلت وهذا يقتضي أن يكون البئر مصحفا من النار ويكون الأصل النارلا البئر.
وهو خلاف المطلوب فليتأمل ثم قال الخطابي وإن صح الحديث على ماروى فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لحاجة له فيها فتطيرها الريح فتشعلها في مال غيره من حيث لا يملك ردها فيكون هدرا غير مضمون عليه.]

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ الْقَسَامَةِ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - القسامة كالقسم.
وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله.
فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا.
ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولامجنون ولاعبد.
أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم.
فإن حلف المدعون استحقوا الدية.
وإن حلف المتهمون لم يازمهم الدية.]

2677 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ، كَبِّرْ» يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» . فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا.
قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ.
فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.
قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (فقير) بئر قريبة القعر واسعة الفم.
(كبر كبر) أي شقدم الأكبر.
(إما أن يدوا) مضارع ودي بحذف الواو.
كما في يفي.
يقال ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس.
(يؤذنوا) من الإيذان وهو الإعلام.
والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل.
(وتستحقون دم صاحبكم) المقتول.
أي بدله وهن الدية عند الجمهور.
(فوداه) أي أعطى ديته.]

[حكم الألباني]

صحيح

2678 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقُتِلَ.
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا تَقْتُلَنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (يمتارون) أي يطلبون الطعام.
(فتبرئكم) من التبرئة.
أي يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم على أنفسهم.
وقيل يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم.]

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

بَابُ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

2679 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخْصَى غُلَامًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثْلَةِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده ضعف لضعف إسحاق بن أبي فروة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (خصى) في المصباح خصيت العبد أخصيه خصاء سللت خصيتيه.
(بالمثلة) يقال مثل بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطراعه وشوهت به.
ومثلث بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه.
والاسم المثلة.
فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة.
نهاية.]

[حكم الألباني]

حسن لغيره

2680 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ» . قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (فجب) أي قطع.
(مذا كيرى) هي جمع الذكر على غير قياس.]

[حكم الألباني]

حسن

بَابُ أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

2681 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (أعف) اسم تفضيل من العفة.
وهي الكف عما لا ينبغي.
أي الذين هم أعف من حيث الملة أهل الإيمان.
(قتلة) بكسر القاف للهيئة.]

[حكم الألباني]

ضعيف

2682 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ»

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

2683 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (تتكافأ) أي تتساوى في القصاص والديات.
لا يفضل شريف على وضيع.
(وهم يد) أي اللأئق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء.
فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين.
(يسعى بذمتهم أدناهم) أيأقلهم عددا وهو الواحد.
وأقلهم رتبة وهو العبد.
يمشى به بعقده لمن يرى من الكفرة.
فإذا عقد حصل له الذمة من الكل.
(ويرد على أقصاهم) أي يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد.]

[حكم الألباني]

صحيح

2684 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»

[حكم الألباني]

صحيح لغيره

2685 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (ويجير على المسلمين أدناهم) أي إذا عقد الذمة للكافر من هو أدنى فهو نافذ على الكل ليس لأحد نقضه.
(ويرد على المسلمين) أي الغنيمة.
(أقصاهم) أي أبعدهم إلى جهة العدو.]

[حكم الألباني]

حسن صحيح

بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدً

ا

2686 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (من قتل معاهدا (أي ذميا.
(لم يرح) من راح يراح.
أي لم يشم ريحها.
وهو كناية عن عدم الدخول فيها ابتداء.
بمعنى أنه لا يستحق ذلك.]

[حكم الألباني]

صحيح

2687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا»

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

2688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسنادث صحيح ورجاله ثقات.
لأن رفاعة بن شداد أخرجه النسائي في سننه ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده) أي فرقت رأسه عن جسده ومشيت بينهما كناية عن قتله (أمن) كسمع يقال أمنته على كذا وأئتمنته بمعنى.]

[حكم الألباني]

صحيح

2689 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ.
فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ» فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

2690 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ» . قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (ما أردت قتله) أي ما كان القتل مني عمدا.
(بنسعة) هي قطعة من الجلد تجعل زماما للبعير وغيره.]

[حكم الألباني]

صحيح

2691 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِىِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْفُ» فَأَبَى.
فَقَالَ: «خُذْ أَرْشَكَ» فَأَبَى.
قَالَ: «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالَ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ.
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: «هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (خذ أرشك) أرش الجراحة ديتها.]

[حكم الألباني]

صحيح

بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

2692 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (إلا أمر فيه) أي رغب وحث على ذلك.]

[حكم الألباني]

صحيح

2693 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً» سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (فيتصدق به) أي بتركه القصاص.]

[حكم الألباني]

ضعيف

بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

2694 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد في إسناده ابن أنعم.
اسمه عبد الرحمن بين زياد بن أنعم ضعيف.
وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (تكفل) كفلت الرجل والصغير من باب قتل كفالة أيضا علته وقمت به.
ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان.
فيقال كفلت زيدا الصغير.] بسم الله الرحمن الرحيم

[حكم الألباني]

ضعيف

جارٍ التحميل