شرح أخصر المختصراتصفحات 41-76
أهل الأثرالأرشيف العلمي

شرح أخصر المختصرات [64]

صفحات 41-76
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن جبرين
الكتاب
شرح أخصر المختصرات
المؤلف
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرينمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 88 درسا]

بيان متى يستقر المسافر ويكون له حكم المقيم

السؤال

قدمنا من الكويت لحضور دروس هذه الدورة، فهل نعتبر مسافرين، وهل تسقط عنا السنن الرواتب؟

الجواب

من استقر في سكن مفروش مهيأ مكيف منور فلا يقال إنه مسافر، بل له حكم المقيم، ولو ما أقام إلا يوماً أو يومين، ومن لم يستقر وبقي في سيارته يتجول فيها، أو سكن خارج البلد في خيمة أو تحت شجرة فله حكم المسافر ولو طالت مدته.

الزنا أشد من حلق اللحية وكلاهما معصية

السؤال

يقال: إنك تفتي أن حلق اللحية أشد من الزنا، فهل هذا صحيح؟

الجواب

ما ذكرت ذلك، ولا أتذكر أني أفتيت بذلك، ولا شك أن الزنا أقبح وأشد؛ لأن الله رتب عليه عقوبة وحداً زاجراً، وحداً شديداً وهو الرجم أو الجلد والتغريب، فلا يقال: إن حلق اللحى أشد منه، وفي كل حال كلاهما معصية.

وصية لمن خاف على نفسه الانتكاسة

السؤال

أنا شاب مستقيم بحمد الله، ولكنني لا أستطيع الموازنة بين الأعمال، فأحياناً أنشط للصيام فأصوم كثيراً، وأحياناً للصدقة ولغيرها، ثم يقول: أخشى أن أصاب بالانتكاسة، فأسألك يا شيخ الدعاء لي، وبماذا توجهني؟

الجواب

نوصيك بمواصلة الأعمال الصالحة، والحرص على الإكثار من النوافل وملازمتها، وإذا كسلت أحياناً وعجزت عن الصيام أو عن الصدقة، أو كسلت وفاتتك سنة من السنن قبلية أو بعدية كالرواتب فلا لوم عليك؛ لأنك تركت مستحباً، ولا يقال: إن هذه انتكاسة.

من خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر له

السؤال

كنا في حافلة في أيام الحج، وكنا في وسط الزحام، وحان وقت صلاة الفجر ولم نستطع التوقف، وبدأ الوقت بالخروج ثم اتضح النور، فحينما توقفنا نزلت وصليت، فما حكم صلاتي هذه، وهل كان يجوز لي أن أصلي وأنا جالس في الحافلة، وما الحكم إذا كنت على غير وضوء، وما الحكم أيضاً في القبلة إذا لم نكن عليها، أفتونا مأجورين؟

الجواب

نقول: إن الذين في الحافلة كان بإمكانهم أن يقفوا إذا حان الوقت في زاوية من الطريق ويصلوا الصلاة في وقتها، فإن كان معهم ماء وإلا تيمموا، فإذا قدر أنهم لم يستطيعوا بأن كان الطريق ضيقاً كما في حالة الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، أو أنهم لا يتمكنون لوجود سيارات عن اليمين وعن الشمال، فإذا خافوا أن يخرج الوقت صلوا، فإن قدروا على أن يصلوا قياماً بين الكراسي فعلوا ذلك، وإن لم يقدروا صلوا على الكراسي ولو بالإيماء بالركوع والسجود، وإن قدروا على طهارة توضئوا وتطهروا أو تيمموا، وإن عجزوا فعلوا ما يستطيعونه ولو أن يتيمموا على كراسيهم.

يكون للواقف أجر ولو شاركه غيره فيه

السؤال

هذا أخ يقول: أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك فيه، وأسأله أن ينفعني والحاضرين بعلمك إنه ولي ذلك والقادر عليه، فضيلة الشيخ! كان لدي بعض الكتيبات قمت بطباعتها، ثم جاءني بعض الإخوة يرغبون بشرائها، فقلت لهم: أبيعكم إياها بنصف قيمة الطباعة على أن تكون وقفاً لله تعالى، وتوزع مجاناً فوافقوا على ذلك، فهل يكتب لي وقفها وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

لك أجر على طبعها ونشرها، ونستحب لك أن تطبع بثمنها مثلها؛ لأنك نويت إخراجها من ماليتك، فثمنها الذي بعتها به -ولو اشترطت على الذين اشتروها أنهم يوقفونها- ننصحك بأن تشتري مثلها، أو تطبع مثلها، وتكون وقفاً.

أنواع الهبة

السؤال

كيف الجمع بين حديث: (الرجل أحق بهديته ما لم يثب عليها) وبين حديث: (العائد في هبته كالكلب) أفتونا مأجورين؟

الجواب

ذكرنا أن الهبة نوعان: هبة تبرر، وهبة ثواب، فالذي أحق بهبته هو الذي شرط عوضاً، وتُسمى هبة الثواب، فهو أحق بها ما لم يثب عليها، وأما إذا كانت هبة تبرر فإنه لا يجوز له الرجوع فيها.

حكم حجز الأماكن في المسجد

السؤال

ما حكم حجز المكان في المسجد بكتاب أو بمفتاح أو بشيء آخر، سواء كان هذا المكان من صفوف الصلاة أو من صفوف طلب العلم عند المشايخ، نرجو التفصيل بارك الله فيكم؟

الجواب

إذا كان الذي حجز هذا المكان قريباً، يعني: ذهب لقضاء حاجة، أو لتجديد وضوء فله ذلك، أو كان في المسجد جالساً متكئاً على سارية يقرأ أو يذاكر أو يتعلم جاز له أن يحجز مكاناً سواء للصلاة أو لطلب العلم، وقد ورد فيه حديث: (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)، وأما إذا حجز المكان وذهب لينام أو ذهب ليتجول في الأسواق لغير حاجة، أو ذهب إلى محل تجارته أو حرفته أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، ولا يحق له الحجز والحال هذه.

حكم الهدية إلى المعلم أو الشيخ

السؤال

هل يجوز للطالب أن يقدم لأحد أساتذته ومشايخه هدية أو هبة، علماً أن هؤلاء قد أحسنوا إليه بالتعليم والتربية، أفتونا مأجورين؛ لأن بعض الإخوة قد قال بعدم جواز ذلك؛ لأنه يدخل في الرشوة، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

الممنوع أن الأستاذ والمدرس يأخذ الهدية من الطالب إذا خاف أنه يميل معه، أي: أنه إذا أهدى إليك مالت نفسك معه، فتقدمه على غيره، وتتغاضى عن هفواته، وتجبر نفسه، وتزيد في درجاته، وتتساهل في التصحيح معه وما أشبه ذلك مما تفضله به على غيره، ففي هذه الحال لا يحق للمدرس أن يقبل من هذا، ولو أنه قد أحسن إليه، ولا يحق للطالب أن يهدي له وهذا غرضه.
وأما إذا كان قد انتهى من الدراسة، وانتهى من هذه المدرسة، ونجح منها وعزم على أن ينتقل إلى جامعة أو إلى مدرسة أخرى فلا مانع من أن يهدي إليهم هدايا مكافأة لهم، وأن يستضيفهم ويكرمهم أو يهديهم كتباً، أو يهديهم أقلاماً ثمينة، أو ساعات، أو حقائب، أو كسوة، أو ما أشبه ذلك، وهذا من باب رد الجميل، يعني: رأى منهم حسن معاملة معه ومع غيره، فأراد مكافأتهم.

حكم هبة ما لا يجوز بيعه

السؤال

ذكر الماتن أنه تصح هبة كل ما يصح بيعه، فهل تصح هبة ما لا يجوز بيعه ككلب الصيد وغيره؟

الجواب

لما كان صاحبه الذي يمسكه أولى بنفعه، فالصحيح أنه تجوز هبته، ولكن لا يطلب مكافأة على الصحيح، ومع ذلك إن كافأه جاز، ومما لا يصح بيعه وتجوز هبته أو المكافأة عليه عسب الفحل، فإنه لا يجوز بيعه، لحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل)، والمراد ضرابه، فإذا كان عند إنسان ثور أو تيس معد للضراب والنزوان على الإناث وطلبه إنسان لينزو على الإناث عنده كبقر أو معز أو نحوه، فلا يجوز أن يشرط ويقول: أعطيكه على أن تعطيني عنه مائة أو ألفاً أو نحو ذلك، لكن له أن يكافئه بعدما ينتهي من الضراب، ويقولون: إنه يحصل منه هزال وضعف بعد ذلك، فله أن يرد الجميل، وأن يعطيه مكافأة بدون شرط.

حكم المطالب بالدين بعد إسقاطه إذا لم يقبل المدين الإسقاط

السؤال

إذا رفض المدين أن يقبل إسقاط الدين عنه، وأصر على إرجاع الدين، فهل يحق للدائن أن يطالبه بعد حين به؟

الجواب

لا يطالبه، وكثير من المدينين لا يحب منّة الدائن، فإذا قال: أسقطت عنك الدين الذي في ذمتك، فقال: لا أقبل؛ لأني لا أتحمل منتك، بل سوف أقضيك، فإذا قال: إني قد أسقطته، قال: لا أقبل صدقتك ولا إسقاطك، فالدائن لا يطالبه، ولكن لو رده جاز قبوله، فإذا رده إليك جاز أن تقبله، لأنك لما وهبته ولم يقل: قبلت، لم يخرج عن ملكيتك.

حكم مكافأة أحد الأولاد دون إخوته على عمل ما

السؤال

هل يجوز أن يكافئ الوالد ولده إذا نجح في الدراسة تفضيلاً على إخوته، أو إذا حفظ القرآن مثلاً؟

الجواب

يجوز ذلك تشجيعاً له، فإنه يجوز للأب أن يقول لأولاده: من حفظ منكم جزءاً فإني أكافئه أو أعطيه ساعة مثلاً، أو قلماً ثميناً، أو حقيبة جديدة، تشجيعاً لهم، أو من نجح منكم أعطيته مكافأة على جده ونشاطه كذا وكذا، مكافأة له، ففي هذه الحالة يجوز ذلك، ويكون بذلك قد حثهم على المنافسة، ولا يكون هذا تفضيلاً.

حكم الأخذ من الميراث مقابل عمل من الأعمال

السؤال

رجل كان لوالده مزرعة كبيرة، وكان هو يقوم عليها، وكذلك كان يقوم بالإنفاق على والديه وأخواته، وقرب موت والده قام بكتب هذه المزرعة له، ولم يعط إخوانه منها إلا شيئاً يسيراً، فهل هذا العمل صحيح، وإذا كان غير صحيح فما هو العمل، أفتونا مأجورين؟

الجواب

كان عليهم أن يكافئوه على جهده وعلى نشاطه وعلى حفظه لهذه المزرعة في حياة أبيه، بأن يجعلوا له نصيباً منها، كربع أو خمس مقابل تعبه؛ لأنه وقف نفسه عليها هذه المدة، ولكن حيث لم يتأكد من ذلك ولم يتثبت من أبيه ولم يفرض له أبوه شيئاً، وبخل إخوته أن يكافئوه فإنهم يعتبرون آثمين إذا لم يرض، وإذا رضي عنهم وسامحهم فلا إثم.

حكم تملك الابن الكافر من مال أبيه المسلم

السؤال

ذكرتم حفظكم الله أن من شروط تملك الابن لملك أبيه ألا يكون الابن مسلماً والأب كافراً، فلو كان العكس الابن كافراً والأب مسلماً فهل هذا يصح، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

أولاً: يتصور هذا فيما إذا كانا كافرين فأسلم الأب وبقي الابن على كفره، بأن كان من أهل الذمة، ففي هذه الحال الإسلام فرق بينهما، فلا يتوارثان، وأما الأخذ فعلى القاعدة أن الإسلام فرق بينهما فليس للأب أن يتملك من مال ولده؛ وذلك لأنه لا ولاية له عليه، لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء:141]، هذا مقتضى القاعدة.

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة

السؤال

هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن والسنة النبوية؟

الجواب

يجوز ذلك، وأما حديث سلمان فإنه كان متبرعاً في تعليمه ذلك المهاجر، وكان ذلك المهاجر أيضاً فقيراً، فكره له أن يبطل أجره بأخذ ذلك القوس، وإلا فقد ورد: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) فيجوز أن يأخذ على تعليم القرآن وعلى تعليم السنة أجراً.

بعض الأسباب المعينة على الاستقامة

السؤال

أنا شاب في بداية طريقي إلى الهداية والاستقامة، فكيف أقوي إيماني وأثبت على هدايتي ولا أفتر؟ وكيف أكون في ذمة الله، أفتونا مأجورين؟

الجواب

نوصي الشباب المستقيمين أن يحرصوا على أسباب الاستقامة، فمن الأسباب التي تثبتهم وتقوي إيمانهم تعلم العلم النافع، ومن من الأسباب أيضاً كثرة الأعمال الصالحة، ولكن بقدر الجهد، يعني: يتقرب إلى الله بالفرائض وبما يتيسر من النوافل، ومن الأسباب عدم تكليف النفس والمشقة عليها، كما في الحديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا) وكذلك أيضاً قد يكلف نفسه ويشق عليها بكثرة الصيام وبكثرة القيام وبكثرة العبادات وبالتقلل من الشهوة ومن المباحات ويكون بذلك متسبباً بأن تمل نفسه وتستثقل الطاعة، ويشبه مثل هذا بالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، فعليه أن يرفق بنفسه وألا يكلفها فوق طاقتها، وعليه أيضاً أن يختار الصحبة الذين يثبتونه ويشجعونه.

حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية

السؤال

ما حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية، وكيف يحكم فيها مع ما ذكر من الترهيب في أخذ مثل ذلك كما في حديث سلمان، وكيف نوفق بين ذلك وحديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) أفتونا مأجورين؟

الجواب

الجوائز هذه تعتبر جوائز تشجيعية لمن سبق إلى كذا أو لمن فعل كذا، كأن يقال مثلاً: من حفظ القرآن كله يعطى جائزة تشجيعاً له وحثاً للآخرين، أو من حفظ من القرآن كذا فله كذا، وكذا من حفظ السنة، أو من حفظ الصحيح، أو من حفظ مائة حديث أو ألفاً فله جائزة كذا وكذا، فهذه جوائز مشروعة لأجل الحث على المسابقة، مع أن الفاعل يجب عليه الحرص على إخلاص النية، وأن الذي يحمله هو إرادة الثواب الأخروي، وإنما يأخذ هذا تقوية له، فلا يكون هذا هو الهدف.
كذلك أيضاً عندنا المسابقات التي ورد فيها الحديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) فهذه أيضاً تشجيعية، والنصل هو الرمي، والحافر هو الفرس، والخف هو الإبل، فالمسابقة على هذه يجعل عليها سبق، والسبق هو الجعل الذي يجعل عليها، فيجعل الجعل على مثل هذه، وأما معنى الحديث فإنه يريد بذلك النهي عن الأشياء التي فيها قمار كالألعاب، وما يُسمى بـ (البلوت) أو الألعاب التي تلهي، ثم يأخذون عنها عوضاً، فهذا قمار، ولا يصح أخذه، وهذه لا تُسمى سبقاً، يعني: الجوائز، إنما تُسمى تشجيعية.

الأم تعدل بين أولادها كالأب

السؤال

هل يجب على الأم أن تعدل كالأب في العطية بين أولادها؟

الجواب

الأم أحد الأبوين، فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإنها تعدل بين أولادها، ولا تفضل إلا اذا كان هناك مبرر للتفضيل.

الفرق بين الوصية والوقف

السؤال

إذا كان الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الوقف بعد الموت حكمه حكم الوصية، بمعنى: أنه ينظر هل يخرج من الثلث أم لا، فهل هو أيضاً حكمه حكم الوصية في إمكان الرجوع قبل الموت، أم أنه يلزم، ويبقى النظر في خروجه من الثلث فقط، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

الوقف هو: إخراج شيء من ماله في حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، بمعنى أنه قال: هذه الدار وقف، وغلتها تصرف على الفقراء أو على المساكين أو على الدعوة إلى الله، ثم في مرض موته قال: وهذه الدار أيضاً وقف، غلتها تصرف على المساجد أو على المجاهدين، فالدار الأولى نفذت؛ لأنها في حالة الصحة، والدار الثانية لا تنفذ؛ لأنها في حالة المرض، فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت؛ لأنه أصبح جائز التصرف في الثلث، وإذا عاش وبرئ من ذلك المرض نفذت أيضاً، ولو كانت أكثر من الثلث؛ لأنه في حياته يصح له أن يتصرف، وأن يخرج من ماله ما يريد، ولو ماله كله.

حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها

السؤال

إذا دفع شخص الرشوة لمسئول لكي يحصل على حق له شرعي كان سيضيع ويُعطى لمن لا يستحقه إن لم يدفع الرشوة، فما حكم ذلك، أفتونا مأجورين، فإن هذا أمر قد عمت فيه البلوى في بعض البلاد؟

الجواب

لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفعها بشيء فلا يخرج حقه بل يضيع عليه ويؤكل، ويعطى لغيره، أو يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو مستحق له، فأما إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع، صورة الحق الذي له: إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، ففي هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب، وكذلك لو كان له دين على إنسان، والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع له رشوة، وإلا فيعرف أن صاحبها الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال القاضي أو الوالي لصاحب الحق: ليس لك حق، فهذا إذا كان عادة متبعة ففي هذه الحال يدفعها تخليصاً لحقه إذا لم يظهر لغيره.

قضاء الأولاد دين أبيهم بعد موته

السؤال

إذا مات الأب وعليه دين فهل يلزم الأولاد بتسديد هذا الدين عن أبيهم، أفتونا مأجورين؟

الجواب

إذا كان له تركة وجب عليهم المبادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركته؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى، وأما إذا لم يكن له تركة وكان له أولاد عندهم مال فإن عليهم أن يوفوا عن أبيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت: (إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) فدل على أنهم قد عرفوا أن الدين حق لآدمي يقضيه ورثته، أو يقضيه أولاده إذا كانوا قادرين.

حكم أخذ الجوائز والهدايا التجارية

السؤال

يحدث في الوقت الحالي عند دخولي إلى محطة الوقود أو ما أشبه ذلك، وعند تعبئة وقود السيارة بسعر معين يعطونني هدية فما حكم أخذ هذه الهدية، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

هذه تعتبر دعايات من أصحاب هذه المحلات، ويقصدون بذلك أن يجلبوا الناس إليهم، فيجعلون مثل هذه الأشياء لتشتهر أماكنهم، أو شركاتهم، فيجعلون هذه الهدايا، فصاحب المحطة -مثلاً- يقول: إذا اشترى مني أحد بمائة أو مائتين فإني أعطيه كذا، ولا شك أنه يضر أصحاب المحطات الأخرى؛ لأن الناس يأتون إلى هذا، فيكون هذا ضرراً، فلا يجوز لك أن تقصده لأجل هذا التخفيض، أو لأجل هذه الهدية، كذلك أصحاب الورش يقولون لأصحاب السيارات الناقلة التي تسمى الونوش التي تنقل: إذا أتيتنا بسيارة خربة فلك جائزة كذا كلما أتيتنا، فهو يتجاوز أكثر من ورشة ويذهب إلى تلك الورشة التي تعطيه مائة أو خمسين، ولا شك أيضاً أنهم ضروا أصحاب الورش الأخرى، فيكون هذا أيضاً شبيهاً بأخذ الحرام؛ لما فيه من الضرر، وكذلك أصحاب المحلات الذي يقولون: من اشترى منا بكذا أعطيناه جائزة قد تصل هذه الجائزة إلى سيارة أو ما أشبهها، ففي هذه الحالة أيضاً يضرون أصحاب المحلات الأخرى، فلا يجوز ذلك والحالة هذه، ولا يحل لهم هذا، وإذا كنت تشتري منهم بكل حال، أو أوصلت لهم سيارتك لأنهم أقرب فلا بأس أن تأخذ هذه الجائزة، وأما قصدهم لأجل ذلك فإن فيه تشجيعهم على إضرار غيرهم.

حكم صلاة المسبل ووضوئه

السؤال

انتشرت أوراق في بطلان صلاة ووضوء المسبل، فهل هذا صحيح؟

الجواب

إذا توضأ المسلم وضوءاً صحيحا ً سليماً وكذلك صلى صلاة كاملة فلا يجوز أن يقال: إن وضوءه باطل وصلاته باطلة، إنما تبطل فيما إذا أبطلها، والوضوء لا يبطله إلا الحدث والناقض، والصلاة لا يبطلها إلا ما يبطلها من النواقض والمبطلات.
فقد ورد في المسبل في سنن أبي داود، ولكن الحديث في إسناده مقال، وإن ذكره النووي في رياض الصالحين، وفي الحديث أنه قال له: (ارجع فأعد وضوءك مرتين، ثم قال: إنه مسبل، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل) وهذا الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف، وإن كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، وإذا صح فإنما هو زجر عن الإسبال.

صيغة السلام على النبي في التشهد

السؤال

هل يقول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي! أم يقول: السلام على النبي، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

الصحيح والمشهور أن يقول: السلام عليك أيها النبي! ولو لم يكن خطاباً، وذكر عن ابن مسعود رواية أنه قال: (كنا نقول: السلام عليك أيها النبي في حياته، أما بعد موته فنقول: السلام على النبي) ولكن هذا لم يكن مشهوراً، والصحابة كلهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي!

حكم الرجوع في العطية والوصية

السؤال

لم يتضح لي جواز الرجوع وعدمه في العطية والوصية، فهل لك أن توضح ذلك؟

الجواب

أما الرجوع في الوصية فالإنسان ما دام حياً فله أن يرجع عن وصيته، وله أن يرجع فيها؛ وذلك لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فلو قال: إذا مت فأعطوا زيداً مائة، ثم ندم وقال: لا تعطوه، فله ذلك، أو قال: إذا مت فأعطوا زيداً هذه الشاه، ثم قال: لا تعطوه؛ فالشاه لي وزيد لا حق له، فرجع فيها فيجوز له ذلك، فيجوز أن يرجع في وصيته.
وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها، أما إذا قال: قبلتها فإنها تثبت، وليس له أن يرجع فيها إذا قبلها صاحبها وقبضها، وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع.

بيان الواجب على ورثة من مات وعليه دين لا يُعرف صاحبه

السؤال

امرأة ماتت وعليها ديون كثيرة ولا يعرف أصحاب الديون، وقد أعلنوا في الصحف وغيرها مطالبين بأصحاب الديون لمراجعتهم فلم يحضر أحد، فما هو الحل؟

الجواب

على كل حال إما أن يسأل ورثتها عمن كانت تتعامل معه، فإذا عرف أصحاب المعاملة فالغالب أنهم يقولون: إن لفلان عليها كذا، ولفلان كذا وكذا، فمن عرفوا منهم أعطوه حقه، ومن جاءهم وقال: إن لي ديناً وأثبت ذلك بوثيقة أو ببينة أو حلف عليه فعليهم الوفاء.

حكم بيع الولد من مال أبيه المجنون من أجل علاجه

السؤال

أبي يعاني من مرض الجنون منذ زمن طويل، وقد عالجته دون فائدة، وله أملاك، وأنا ابنه الوحيد، فهل يجوز لي أن أبيع من أملاكه عند حاجتي، علماً أنني لم أبع شيئاً رغم ظروفي القاسية التي أمر بها وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

يجوز إذا لم تجد ما تعالجه به إلا من ماله كماشية أو عقار أو نحو ذلك، وإذا كان علاجه يخفف عنه هذا المرض أو يزيله برقية أو أدوية معروفة فلك أن تعالجه.

دية قتل الخطأ تكون على العاقلة

السؤال

أحسن الله إليكم، رجل توفي في حادث، وتوفي معه شخصان، وليس له تركة، فهل يلزم أولاده بدفع دياتهم، مع العلم أن أولاده صغار ومحتاجون؟

الجواب

في هذه الحالة الدية تكون على العاقلة، فإذا كان القتل خطأ فالعاقلة تتحمل الدية، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يدفعون ثلثها.

حكم توكيل أحد الورثة على حفظ التركة وتنميتها

السؤال

نحن ثمانية إخوة وثلاث بنات، مع وجود الوالدة، وقد ترك لنا والدنا أملاكاً عقارية كثيرة، ومنذ وفاة الوالد منذ ثلاث سنوات لم يتم تصفية الإرث، لكن يتم توزيع الأرباح بالتساوي علينا، مع بقاء عين هذه الأملاك، علماً أني عينت من قبل بقية الإخوة وكيلاً على الورثة، فهل فعلنا هذا صحيح؟

الجواب

كان الواجب إذا طلبوا القسمة أن يقسم بينهم ويصفيها، فإن رضوا بالشراكة فيما بينهم ووكلوا أحد إخوتهم على أنه يتجر لهم أو ينمي أموالهم ويعطونه أجرته على تعبه وعلى تصفيته وعلى عمله وعلى جمعه للتركة فلهم ذلك، وما فعلوه لا بأس به إن شاء الله.

الوصية لوارث لا تمنعه من أخذ فرضه المفروض له

السؤال

إذا سمح الورثة بالوصية لوارث، فهل يقتسم الباقي معهم بسهمه المفروض له؟

الجواب

نعم؛ لا يسقط حقه من الإرث، فإذا سمحوا بما خصه به فالباقي لهم جميعاً وهو معهم.

حكم توكيل الورثة أحدهم ناظراً للوقف

السؤال

إذا لم يحدد الواقف ناظراً، واتفقت الورثة على أحدهم، فهل يجوز ذلك دون الرجوع إلى الحاكم؟ وهل للناظر أن يأخذ مقابل نظارته على الوقف؟

الجواب

لا بأس، والأصل أن الواقف يوكل واحداً عنده الأهلية، فإذا لم يوكل وكان له أولاد يجوز أن يُوكل واحداً منهم.

الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت

السؤال

أشكل علي قولهم: لا يصح القبول قبل الموت، ويثبت الملك به بعد الموت؟

الجواب

يعني: قبول الوصية؛ لأنه إذا أوصى لزيد بشاة، ثم قال زيد: قبلت وهو حي، ثم إن الموصي رجع فيها، بطلت الوصية، أما إذا قال: قبلت بعد الموت ثبت الملك.

حكم قسمة المورث تركته على ورثته قبل موته

السؤال

قد يقوم بعض الأشخاص بتوزيع ماله عند قرب أجله وفي مرضه على ورثته للرجل ضعف ما للأنثيين، فهل ما يفعله هذا الرجل سليماً؟

الجواب

إذا لم يضر أحداً من الورثة فلا بأس، فإذا لم يضر أبويه أو زوجته أو زوجاته وقسم بين أولاده وأعطى الذكر سهمين والأنثى سهماً فلا حرج في ذلك، كما لو أعطاهم وهو صحيح.

حكم منع الورثة من الميراث إذا كانوا سيستخدمونه في الحرام

السؤال

إذا كان لي مال كثير وشركات كثيرة، وكان لي أبناء أخ وأبناء أخت، وخشيت أن يقوموا باستخدام أموالي في المحرمات والفسوق والمخدرات، فهل أحرمهم من الميراث؟

الجواب

الذين يرثون هم أولى بالأخذ إذا كان ليس له أقارب، أما أولاد الأخت فلا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وبكل حال لا يحرمهم حقهم، لكن في حياته له أن يتصدق وله أن يوقف، وله في حياته وفي صحته أن يعمر مساجد وقناطر وما أشبه ذلك، وأما بعد موته أو قرب موته فليس له أن يضرهم، ولكن مع ذلك ينصحهم ويربيهم التربية الصالحة، ويبين لهم تحريم ما يفعلونه من المخدرات ونحوها.

تقدير الوصية عند عدم إمكان حصرها

السؤال

رجل أوصى بثلث ماله، وماله كثير جداً، فما استطاع الورثة أن يحصروا ثلث ماله، ولو أرادوا ذلك لاحتاجوا إلى سنين طويلة، ويكون في ذلك ضرر على الورثة، وتأخر في أخذ نصيبهم، فهل للورثة تقدير الثلث وذلك بوضع لجنة تقدر الثلث، أفتونا مأجورين؟

الجواب

لهم ذلك، ولكن يحتاطون، فإذا قالوا: يمكن أن يكون الثلث عشرة ملايين ولكن نحتاط ونجعله خمسة عشر، والبقية لنا؛ حتى لا يتأخر إخراج الثلث، وإخراج حق الميت.

حكم إجازة بعض الورثة الوصية لوارث دون بعض

السؤال

إن أجاز الوصية لوارث بعض الورثة دون البعض الآخر فما الحكم؟

الجواب

إذا أجازها بعضهم صحت في نصيبه، والذين لم يجيزوها لا تصح في نصيبهم، سواء كانت زيادة على الثلث أو وصية لوارث، فيؤخذ من نصيب الذين أجازوه وتقدر نسبتها.

ماذا يعمل الموسوس في وضوئه

السؤال

أحياناً بعد الانتهاء من التبول والبدء بالوضوء أو عند الدخول في الصلاة أشعر بخروج قطرة من البول، وقد تأكدت من ذلك، فعند ذلك أقطع صلاتي إذا كنت في صلاة، وأذهب إلى إعادة وضوئي والصلاة، وأحياناً لا أعيد الصلاة ولا ألتفت لذلك، وقد أشغلني ذلك كثيراً، فما هو العمل، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

الغالب أن هذا إذا كان من الشباب أنه وسوسة وتخيلات، فننصح بعدم الالتفات إلى ذلك، فبعد التبول يستنجي بالماء، والعادة أنه ينقطع أثر البول، وعلامة أنه وسوسة: كونه لا يحس به في سائر أوقاته، وإنما يحس به إذا كان في الصلاة أو قرب الوضوء، أو ما أشبه ذلك، فيتخيل هذا، ثم إذا قدر أنه حقيقي اعتبر من سلس البول، وسلس البول عذر في أنه يصلي على حسب حاله ولو كان يتقاطر.
والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فصول الكتاب · 99 فصل · 76 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول شرح أخصر المختصرات · 76 صفحة
شرح أخصر المختصرات [1]
شرح أخصر المختصرات [2]
شرح أخصر المختصرات [3]شرح أخصر المختصرات [4]شرح أخصر المختصرات [5]مقدمة كتاب الصلاةشرح أخصر المختصرات [6]شرح أخصر المختصرات [7]شرح أخصر المختصرات [8]شرح أخصر المختصرات [9]
شرح أخصر المختصرات [10]
شرح أخصر المختصرات [11]كتاب الجنائزشرح أخصر المختصرات [12]شرح أخصر المختصرات [13]كتاب الزكاةشرح أخصر المختصرات [14]شرح أخصر المختصرات [15]كتاب الصيامشرح أخصر المختصرات [16]شرح أخصر المختصرات [17]شرح أخصر المختصرات [18]
كتاب الحج والعمرة
شرح أخصر المختصرات [19]شرح أخصر المختصرات [20]شرح أخصر المختصرات [21]شرح أخصر المختصرات [22]
مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج
شرح أخصر المختصرات [23]
شرح أخصر المختصرات [24]
شرح أخصر المختصرات [25]شرح أخصر المختصرات [26]شرح أخصر المختصرات [27]شرح أخصر المختصرات [28]شرح أخصر المختصرات [29]شرح أخصر المختصرات [30]شرح أخصر المختصرات [31]شرح أخصر المختصرات [32]شرح أخصر المختصرات [33]شرح أخصر المختصرات [34]شرح أخصر المختصرات [35]شرح أخصر المختصرات [36]شرح أخصر المختصرات [37]شرح أخصر المختصرات [38]شرح أخصر المختصرات [39]شرح أخصر المختصرات [40]شرح أخصر المختصرات [41]
شرح أخصر المختصرات [42]
شرح أخصر المختصرات [43]شرح أخصر المختصرات [44]شرح أخصر المختصرات [45]شرح أخصر المختصرات [46]شرح أخصر المختصرات [47]شرح أخصر المختصرات [48]شرح أخصر المختصرات [49]شرح أخصر المختصرات [50]مقدمة تمهيدية عن علم الفرائضشرح أخصر المختصرات [51]شرح أخصر المختصرات [52]شرح أخصر المختصرات [53]شرح أخصر المختصرات [54]شرح أخصر المختصرات [55]شرح أخصر المختصرات [56]شرح أخصر المختصرات [57]شرح أخصر المختصرات [58]شرح أخصر المختصرات [59]شرح أخصر المختصرات [60]شرح أخصر المختصرات [61]شرح أخصر المختصرات [62]
شرح أخصر المختصرات [63]
شرح أخصر المختصرات [64]
بيان متى يستقر المسافر ويكون له حكم المقيمالسؤالالجوابالزنا أشد من حلق اللحية وكلاهما معصيةالسؤالالجوابوصية لمن خاف على نفسه الانتكاسةالسؤالالجوابمن خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر لهالسؤالالجوابيكون للواقف أجر ولو شاركه غيره فيهالسؤالالجوابأنواع الهبةالسؤالالجوابحكم حجز الأماكن في المسجدالسؤالالجوابحكم الهدية إلى المعلم أو الشيخالسؤالالجوابحكم هبة ما لا يجوز بيعهالسؤالالجوابحكم المطالب بالدين بعد إسقاطه إذا لم يقبل المدين الإسقاطالسؤالالجوابحكم مكافأة أحد الأولاد دون إخوته على عمل ماالسؤالالجوابحكم الأخذ من الميراث مقابل عمل من الأعمالالسؤالالجوابحكم تملك الابن الكافر من مال أبيه المسلمالسؤالالجوابحكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنةالسؤالالجواببعض الأسباب المعينة على الاستقامةالسؤالالجوابحكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلميةالسؤالالجوابالأم تعدل بين أولادها كالأبالسؤالالجوابالفرق بين الوصية والوقفالسؤالالجوابحكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعهاالسؤالالجوابقضاء الأولاد دين أبيهم بعد موتهالسؤالالجوابحكم أخذ الجوائز والهدايا التجاريةالسؤالالجوابحكم صلاة المسبل ووضوئهالسؤالالجوابصيغة السلام على النبي في التشهدالسؤالالجوابحكم الرجوع في العطية والوصيةالسؤالالجواببيان الواجب على ورثة من مات وعليه دين لا يُعرف صاحبهالسؤالالجوابحكم بيع الولد من مال أبيه المجنون من أجل علاجهالسؤالالجوابدية قتل الخطأ تكون على العاقلةالسؤالالجوابحكم توكيل أحد الورثة على حفظ التركة وتنميتهاالسؤالالجوابالوصية لوارث لا تمنعه من أخذ فرضه المفروض لهالسؤالالجوابحكم توكيل الورثة أحدهم ناظراً للوقفالسؤالالجوابالوصية لا تنفذ إلا بعد الموتالسؤالالجوابحكم قسمة المورث تركته على ورثته قبل موتهالسؤالالجوابحكم منع الورثة من الميراث إذا كانوا سيستخدمونه في الحرامالسؤالالجوابتقدير الوصية عند عدم إمكان حصرهاالسؤالالجوابحكم إجازة بعض الورثة الوصية لوارث دون بعضالسؤالالجوابماذا يعمل الموسوس في وضوئهالسؤالالجواب
شرح أخصر المختصرات [65]
شرح أخصر المختصرات [66]مقدمة عن أهمية تعلم العلم والعمل به وتعليمهشرح أخصر المختصرات [67]شرح أخصر المختصرات [68]مقدمة في أقسام فراق الرجل لامرأتهشرح أخصر المختصرات [69]
شرح أخصر المختصرات [70]
شرح أخصر المختصرات [71]شرح أخصر المختصرات [72]شرح أخصر المختصرات [73]شرح أخصر المختصرات [74]شرح أخصر المختصرات [75]شرح أخصر المختصرات [76]شرح أخصر المختصرات [77]شرح أخصر المختصرات [78]شرح أخصر المختصرات [79]شرح أخصر المختصرات [80]
شرح أخصر المختصرات [81]
شرح أخصر المختصرات [82]شرح أخصر المختصرات [83]كتاب الأيمانشرح أخصر المختصرات [84]كتاب القاضي إلى قاض آخرشرح أخصر المختصرات [85]شرح أخصر المختصرات [86]شرح أخصر المختصرات [87]شرح أخصر المختصرات [88]
جارٍ التحميل