وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْإِمْلَاءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الشافعي
- الكتاب
- المسند
- المؤلف
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت - لبنانصححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهندعام النشر: 1400 هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ، سَأَلَ امْرَأَةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَأَبَتْ فَقَالَ: لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ يَنْقُصُ حَقَّكِ أَوْ يُضِرُّ بِهِ، فَنَكَحَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقُ مِثْلِهِنَّ جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّتِ الزِّيَادَةُ.
وَقَالَ فِي الْمُحَابَاةِ كَمَا قُلْتُ