حجة الوداع لابن حزمصفحات 255-279

المقدمة

صفحات 255-279

، وَالنُّفَسَاءُ لَيْسَتْ حَائِضًا، وَلَيْسَ اتِّفَاقُهُمَا فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَا وَلَا يَطُوفَا بِمُوجِبٍ أَنْ يُمْنَعَا أَيْضًا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ دُونَ نَصٍّ وَارِدٍ فِي النُّفَسَاءِ كَوُرُودِهِ فِي الْحَائِضِ، وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ، فَنَظَرْنَا فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَوَجَدْنَاهُ مُفْتَعَلًا مِنْ جِهَتَيْنِ مُسْقَطَتَيْنِ لِلْأَخْذِ بِهِ، وَهُمَا انْقِطَاعَانِ فِيهِ، فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا: وَذَلِكَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وُلِدَ كَمَا قَدْ رُوِّينَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَتَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاشَ فِي وِلَايَتِهِ عَامَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ ابْنَ عَامَيْنِ وَسَبْعَةِ أَشْهُرٍ غَيْرَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَهَذِهِ سِنُّ مَنْ لَا يَحْفَظُ مَعَهَا حَدِيثَ سُنَّةٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قُتِلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلَهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَتَرَكَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ صَغِيرًا جِدًّا، لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَضْبِطُ السُّنَنَ، وَلَا يَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَمَاتَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ، فَفِي الْحَدِيثِ انْقِطَاعَانِ كَمَا تَرَى، فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ أَيْضًا، وَأَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ لَا نَدْرِي مَا حَالُهُ، وَالِانْقِطَاعُ الْمَذْكُورُ مُسْقِطٌ لَهُ بِالْجُمْلَةِ، كَافٍ عَمَّا سِوَاهُ، وَوَجَدْنَا الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ، تُوَافِقُ حَدِيثَ جَابِرٍ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي سُقُوطِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْهُ

كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهَا بِأَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ» ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ مِنَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَمَّرَتْ بَعْدَ ابْنِهَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَاشَتْ بَعْدَهُ، فَلَا يُنْكَرُ سَمَاعُ الْقَاسِمِ مِنْهَا، وَأَمَّا سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَأْثُورُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ كَمَا تَرَى لَيْسَ فِيهَا مَنْعُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا يَجُوزُ تَعَدِّي مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الزِّيَادَةُ فِي أَمْرِهِ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَالْبَيْدَاءُ وَالشَّجَرَةُ وَذُو الْحُلَيْفَةِ مَوَاضِعُ مُتَجَاوِرَةٌ، مُخْتَلِطٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَصَحَّتِ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْبَابُ السَّادِسُ: الِاخْتِلَافُ فِي مَوْضِعِ حَيْضِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

252 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إَلَا الْحَجَّ، حَتَّى كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ

253 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ حِضْتُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ، بِأَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ بِلَا شَكٍّ

254 - حَدَّثَنَا أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَذَكَرَتْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ» قُلْتُ: سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ: «وَمَا لَكِ؟» قَالَتْ: لَا أُصَلِّي، وَذَكَرَتْ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

255 - وَبِهِ إِلَى مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيوُبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ

256 - وَبِهِ إِلَى مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إَلَا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ، وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ

، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ رِوَايَةَ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ شَكَّ، وَكَانَ عُرْوَةُ لَمْ يُسَمِّ الْمَكَانَ، وَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَشُكَّ، وَحَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا لَمْ يَشُكَّ وَجَابِرٌ لَمْ يَشُكَّ، وَكُلُّهُمْ يُسَمِّي الْمَكَانَ، فَالْمُثْبِتُ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنَ الشَّاكِّ وَلَوْ كَانُوا جَمَاعَةً، فَكَيْفَ وَالْمُثْبِتُونَ جَمَاعَةٌ وَالشَّاكُّ وَاحِدٌ، وَالسَّاكِتُ وَاحِدٌ وَالْمُسَمُّونَ جَمَاعَةٌ، فَصَحَّ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ، وَارْتَفَعَ الِاضْطِرَابُ عَنِ الْأَحَادِيثِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْبَابُ السَّابِعُ: الِاخْتِلَافُ فِي وَقْتِ دُخُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدِيثُ جَابِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسُ لَيَالٍ

257 - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ مَضَيْنَ لِذِي الْحِجَّةِ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ الْمُوقِنَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى مِنَ الشَّاكِّ وَكُلٌّ مُخَيَّرٌ بِذِكْرِهِ وَحِفْظِهِ وَلَيْسَ مَنْ شَكَّ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَشُكَّ، لَكِنْ مَنْ لَمْ يَشُكَّ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ شَكَّ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي شَكَّ، وَقَدْ وَافَقَ جَابِرًا عَلَى قَطْعِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ

258 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ

بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً

259 - وَبِهِ إِلَى مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ أَنَسٍ: أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَهَذَا يُوجِبُ الدُّخُولَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةَ وَالْخُرُوجَ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ لِذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَتَخَالَجُ فِيهِ شَكٌّ لِمَا ذَكَرْنَا، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

الْبَابُ الثَّامِنُ: بَقِيَّةٌ مِنْ صِفَةِ طَوَافِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْيِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ، وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، فَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا كَانَ رَاكِبًا.
وَأَمَّا طَوَافُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّهُ طَافَ بِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرَّتَيْنِ، أُولَاهُمَا إِذْ دَخَلَ وَالْأُخْرَى إِذْ أَفَاضَ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَبُو الطُّفَيْلِ مِثْلَ ذَلِكَ

260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ، سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ

261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ، وَزَادَ ابْنُ رَافِعٍ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ

262 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَكَذَا فِي كِتَابِي: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِنْ بَيْنِهِمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا رُوِيَ مِنْ سَقْطٍ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُخَاطِبًا الْحَجَرَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، إِنَّمَا أَرَادَ فِي أَحَدِ طَوَافَيْهِ: طَوَافِ الدُّخُولِ أَوْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، أَوْ لَعَلَّهُ عَنَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ السَّوَالِفِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الطُّفَيْلِ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّ الطَّوَافَ الَّذِي دَخَلَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَاكِبًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ هُوَ الطَّوَافَ الْمَوْصُولَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بِلَا شَكٍّ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

الْبَابُ التَّاسِعُ: اخْتِلَافٌ فِي طَلْحَةَ، أَكَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَقَدِ اضْطُرِبَ فِي ذَلِكَ عَلَى شُعْبَةَ

263 - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ فِي مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَأَحَلَّا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَدْ أَثْبَتَ الْهَدْيَ وَبُنْدَارٌ عَنْ غُنْدَرٍ نَفَاهُ، وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي، وَكِلَاهُمَا فِي شُعْبَةَ ثِقَةٌ، وَمُعَاذٌ أَحْفَظُ مِنْ غُنْدَرٍ وَأَجَلُّ؛ لِأَنَّ الثِّقَاتَ ذَكَرُوا مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيَّ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَذَكَرُوا مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي الطَّبَقَةِ

الرَّابِعَةِ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ الْمَاجِشُونُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْهَدْيَ كَانَ مَعَ ذَوِي الْيَسَارَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِيمَا خَلَا مِنْ كِتَابِنَا، وَطَلْحَةُ بِلَا شَكٍّ مِنْ أَيْسَرِ ذَوِي الْيَسَارَةِ، فَهَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ فِي سَوْقِ الْهَدْيِ، بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ الْمُخْبَرِ عَنْهُمْ بِسَوْقِ الْهَدْيِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْيَسَارَةِ، وَيَرْفَعُ الشَّكَّ فِي هَذَا رَفْعًا جَلِيًّا رِوَايَةُ جَابِرٍ دُونَ أَنْ يُضْطَرَبَ عَلَيْهِ، بِأَنَّ طَلْحَةَ سَاقَ الْهَدْيَ، بَلْ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ هَدْيَ طَلْحَةَ كَانَ أَشْهَرَ هَدْيٍ فِي تِلْكَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

264 - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَخَلِيفَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَأَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ هَدْيٌ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، فَصَحَّ بِلَا شَكٍّ أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ، وَأَنَّ الشَّكَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ مِنْ قِبَلِ بُنْدَارٍ، أَوْ مِنْ غُنْدَرٍ لَا يَتَجَاوَزُهُمَا

الْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي بَيَانِ مَا نَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ يَسْبِقَ إِلَى قَلْبِ بَعْضِ مَنْ لَا يُنْعَمُ النَّظَرَ مِنْ أَنَّ أَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى بِمَا أَمْرَهُمَا بِهِ كَانَ مُخْتَلِفًا، وَمَا ظَنَّهُ قَوْمٌ مِنْ أَنَّ إِهْلَالَ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى حُجَّةٌ فِي إِبَاحَةِ الْإِهْلَالِ بِلَا نِيَّةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ

ذَكَرْنَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَالَا فِي إِهْلَالِهِمَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ سَأَلَهُمَا عَنْ إِهْلَالِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ بِمَا ذَكَرْنَا، أَمَرَ عَلِيًّا بِالْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَمَرَ أَبَا مُوسَى بِفَسْخِ إِحْرَامِهِ بِعُمْرَةٍ وَيَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَعَارُضَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا، بَلْ أَمَرَهُمَا بِمَا أَمَرَ بِهِ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ كُلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ بِالْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ وَثَبَتَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى إِحْرَامِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ، وَسَأَلَ عَلِيًّا: «أَمَعَكَ هَدْيٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَ بِهِ كُلَّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلَّ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِفَسْخِ إِحْرَامِهِ بِعُمْرَةٍ، وَسَأَلَ أَبَا مُوسَى: «أَمَعَكَ هَدْيٌ؟» فَقَالَ: لَا، فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا أَمَرَ بِهِ كُلَّ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ، وَهَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ أَبَدًا فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، حُكْمُهُ الْمَذْكُورُ.
وَأَمَّا إِهْلَالُهُمَا بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ إِبَاحَةُ إِهْلَالٍ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لِعَمَلٍ مَقْصُودٍ بِعَيْنِهِ، لَا فِي الْحَجِّ وَلَا فِي غَيْرِهِ أَيْضًا إِبَاحَةُ أَنْ يُهِلَّ أَحَدٌ بَعْدَ تِلْكَ الْحَجَّةِ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ فُلَانٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ تَعَلَّمُوا مَنَاسِكَهُمُ الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّمُوهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ بِهَذَا الَّذِي قُلْنَا عَائِشَةُ وَجَابِرٌ.

265 - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا

مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي، لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا خِلَافُ مَا

266 - رَوَاهُ لَكُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَتْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
قُلْنَا لَهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: كَلَّا لَيْسَ مُعَارِضًا لَهُ، بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِهْلَالَ الَّذِي ذَكَرَهُ هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّاسِ، إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ ذَلِكَ

267 - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ هُوَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ» قَالَتْ

عَائِشَةُ: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمِنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةٍ.
فَصَحَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِهْلَالَ النَّاسِ بِمَا أَهَلُّوا إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِذَلِكَ، وَاتَّفَقَ جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَحَّ أَنَّ قَوْلَهَا الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا إِذْ قَالَتْ: خَرَجْنَا نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً لَيْسَ مُعَارِضًا لِقَوْلِهَا، إِذْ قَالَتْ: لَبَّى قَوْمٌ بِحَجٍّ، وَقَوْمٌ بِعُمْرَةٍ، وَقَوْمٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَاسْتَبَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَقْتَيْنِ، فَأَوَّلُ أَمْرِهِمْ أَنْ لَبَّوْا لَا يَذْكُرُونَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، ثُمَّ لَمَّا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلَبُّوا بِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ لَبَّوْا، أَبَاحَ لَهُمْ وَتَآلَفَتِ الْأَحَادِيثُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّكُمْ لَا تَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَجْتُمْ بِهِ آنِفًا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، بِمَوْضِعَيْنِ اثْنَيْنِ قُلْنَا، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ،: إِنَّمَا سُقْنَاهُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُلَبُّوا بِشَيْءٍ إِلَّا حَتَّى عَلَّمَهُمْ إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْنَا: إِنَّ آخِرَ أَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ بِالْفَسْخِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ، فَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِالْقِرَانِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنْ يَنْسَخَ الْإِبَاحَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَالنَّاسِخُ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ الْأَخْذُ بِهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي رِوَايَتِهِ مَقْبُولٌ، وَقَدْ زَادَ اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زِيَادَةً عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَلَزِمَ الْأَخْذُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ عَدْلٍ، وَهِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى مَا ابْتَدَأْنَا الْكَلَامَ بِهِ مِنْ مَعْنَى إِهْلَالَهُمْ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقًا، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: فَهَذِهِ عَائِشَةُ قَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهُمْ لَبَّوْا بِغَيْرِ ذِكْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ، حَتَّى عَلَّمَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

268 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، يَعْقِدُ تِسْعًا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا خَلَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» بِإِسْنَادِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
فَقَدْ صَحَّ بِمَا أَوْرَدْنَا أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى لَمْ يُهِلَّا، إِلَّا كَمَا أَهَلَّ مَنْ حَجَّ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ كَانُوا نَاظِرِينَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَا عَلَّمَهُمْ يُعَلَّمُوهُ، وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ أَوْ عَمِلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمِلُوهُ، وَدَرَوْا أَنَّهُ هُوَ حُكْمُ نُسُكِهِمْ، وَفِي تِلْكَ الْحَجَّةِ

اسْتَقَرَّ حُكْمُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَجَمِيعِ الْمَنَاسِكِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَتَعَدَّى مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، لَا فِي إِهْلَالٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَقَدْ بَيَّنَّا كُلَّ مَا عَمِلَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، وَمَا بَلَغَنَا أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فِيهَا وَإِنْ كُنَّا قَدْ تَرَكْنَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُوَامِرَ فِي الْمَنَاسِكِ كَثِيرَةً؛ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ نَصًّا عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِهَا فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، وَإِنَّمَا قَصَدْنَا تِلْكَ الْحَجَّةِ، وَمَا صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مِنْ أَمْرٍ أَوْ عَمَلٍ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْهِ بَادِيًا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، غَيْرَ مُغَطَّيَيْنِ، وَلَا يُحَنَّطُ وَلَا يُمَسُّ بِطِيبٍ، فَوَجَبَ هَذَا فَرْضًا عَلَيْنَا فِي مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِ هَذَا قَوْمٌ، فَرَأَوْا أَنْ

يُحَنَّطَ وَيُطَيَّبَ وَيُسْتَرَ وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ

269 - كَمَا حَدَّثَنَا حُمَامٌ، عَنِ الْبَاجِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْكَشْوَرِيِّ، عَنِ الْحُذَاقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سُئِلَتْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ، قَالَتِ: اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ

وَبِهِ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْجُحْفَةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَقَمَّصَهُ وَعَمَّمَهُ وَلَفَّهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قَالَ: هَذَا يَقْطَعُ إِحْرَامَهُ حِينَ تُوُفِّيَ، وَلَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ؛ أَمْسَسْنَاهُ طِيبًا، وَبِهَذَا يَأْخُذُ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ

271 - كَمَا حَدَّثَنَا حُمَامٌ، عَنِ الْبَاجِيِّ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْكَشْوَرِيِّ

، عَنِ الْحُذَاقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ مُعْتَمِرًا، مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَمَاتَ بِالسُّقْيَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يُغَيِّبْ عُثْمَانُ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُمْسِسْهُ طِيبًا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ

272 - وَبِهِ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: تُوُفِّيَ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُغَيِّبِ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ رَأْسَهُ، وَبِهَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَأَصْحَابُ الظَّاهِرِ، وَبِهِ نَأْخُذُ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ فِي بَعْضِ النَّاسِ لَعَجَبًا، أَخَذُوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ فِي أَنْ لَا يُطَيَّبَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ لِإِحْرَامِهِ، وَتَرَكُوا قَوْلَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ، وَمَعَهَا فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلُهُ، ثُمَّ أَخَذُوا بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِي أَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَالْعَمَلِ فِي غَيْرِهِ، وَخَالَفُوا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ، وَمَعَهُ مُسْنَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمْ مُغْرَوْنَ بِخِلَافِ السُّنَنِ حَيْثُمَا وَجَدُوهَا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.
وَمَا هَا هُنَا شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُشْغَبَ بِهِ فِي خِلَافِ مَا أَوْرَدْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّةِ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

273 - إِلَّا مَا حَدَّثَنَا حُمَامٌ، حَدَّثَنَا الْبَاجِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْكَشْوَرِيِّ، عَنِ الْحُذَاقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، إِنْ مَاتَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ فَيُغَيَّبَ رَأْسُهُ.
بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمِّرُوا وُجُوهَهُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُتْرَكَ لَهُ السُّنَّةُ فِي أَنْ لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، حَتَّى لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَالسَّنَدُ لِمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ عَامٌّ، فَلَوْ صَحَّ لَوَجَبَ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُحْرِمُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَنَكُونَ قَدِ اسْتَعْمِلْنَا كِلَا الْحَدِيثَيْنِ، إِذْ لَا يَحِلُّ غَيْرُ هَذَا فِي مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ لِشَيْءٍ آخَرَ، فَكُلُّهَا فِي وُجُوبِ الطَّاعَةِ لَهَا سَوَاءٌ، وَلَكِنَّ الْعَجَبَ وَالشَّأْنَ فِي مَنْ تَرَكَ الصَّحِيحَ لِسَقِيمٍ لَا يُعَارِضُهُ وَلَا يُخَالِفُهُ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ، وَقَدْ شَغَبَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39] ، وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَذَكَرَ: «صَدَقَةً جَارِيَةً، وَعِلْمًا، وَوَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ» ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّ فِي احْتِجَاجِ مَنِ احْتَجَّ بِهَذَا فِي رَدِّ سُنَّةِ تَلْقِينِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّهُ وَغَيْرَهُ لِمَنِ اعْتَبَرَ

. فَيُقَالُ لَهُ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ،: إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ الْمَأْثُورَ فِي تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ لَيْسَ عَمَلًا لِلْمُحْرِمِ فَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ لِلْمُحْرِمِ أُمِرَ بِهِ الْأَحْيَاءُ فِي الْمَوْتَى الْمُحْرِمِينَ مِمَّنْ يَعْصُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا بَلَغَهُمْ فَتَرَكُوهُ، وَهُوَ يَنْبَغِي لَنَا فِي مَنْ مَاتَ مِنْ مُحْرِمِينَا وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ، فَبَطَلَ التَّمْوِيهُ الَّذِي لَا يَسْتَجِيزُهُ ذُو وَرَعٍ، وَصَحَّ أَنَّهُ عَمَلُنَا وَسَعْيُنَا كَغُسْلِ جَمِيعِ الْمَوْتَى، حَاشَا الشُّهَدَاءَ، وَتَكْفِينِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُكَفَّنُونَ فِي ثِيَابِهِمْ وَلَا يُغْسَلُ عَنْهُمْ دِمَاؤُهُمْ، أَفَتَرَى ذَلِكَ عَمَلًا لِلشَّهِيدِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِهِ، وَأَنَّهُ سَعْيُ الْمَوْتَى؟ وَهَذَا مَا لَا يُخَالِفُنَا خُصُومُنَا فِيهِ، فَهَلَّا قَالُوا لِأَنْفُسِهِمْ: إِنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ أَمَرَنَا بِهَا فِي الْمُحْرِمِ كَمَا أَمَرَنَا بِأُخْرَى فِي الشَّهِيدِ، وَكِلَاهُمَا مُخَالَفَةٌ لِمَا أَمَرَنَا بِهِ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ وَغَيْرِ الشَّهِيدِ، وَلَا يَقْدَمُونَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْلِيدًا لِمَنْ يَأْمُرُهُمْ بِتَقْلِيدِهِ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا، وَلَكِنْ لَا تَوْفِيقَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى، فَإِيَّاهُ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: بَلْ أَنْتُمْ تُبِيحُونَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ، وَإِنَّمَا تَمْنَعُونَهُ مِنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ فَقَطْ، ثُمَّ تَرَوْنَ فِي الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ أَنْ لَا يُغَطَّى وَجْهُهُ وَلَا رَأْسُهُ، فَكَيْفَ هُنَا؟ قُلْنَا لَهُ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ،: نَحْنُ لَا نَسْتَعْمِلُ رَأْيًا مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَتَعَقَّبُ كَلَامَ رَبِّنَا تَعَالَى وَأَمْرَهُ، وَإِنَّمَا نَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَا أُمِرْنَا بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ الْأَمْرُ بِأَنْ لَا يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْعَمَائِمَ وَصَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ فِي رَأْسِهِ، وَلَمْ يَأْتِ فِي نَهْيِهِ عَنْ تَغْطِيَتِهِ وَجْهَهُ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ، وَقَفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَاءَ

النَّصُّ فِي أَنْ لَا يُغَطَّى الْمُحْرِمُ الْمَيِّتُ، وَجْهُهُ وَلَا رَأْسُهُ، وَقَفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ وَلَمْ نَتَلَقَّ أَوَامِرَ رَبِّنَا بِالرَّدِّ، كَمَا يَفْعَلُ خُصُومُنَا إِذْ يُحْدِثُونَ بِالرِّيحِ مِنَ الْأَسَافِلِ فَيَغْسِلُونَ الْوُجُوهَ، وَيَمْسَحُونَ الرُّءُوسَ، وَلَا يَمَسُّونَ الْأَسَافِلَ بِالْمَاءِ، وَلَا يَعْتَرِضُونَ فِي ذَلِكَ، فَلَوْ فَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ هَا هُنَا لَوُفِّقُوا، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى

الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ: خِلَافٌ وَرَدَ فِي تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ فِي عَرَفَةَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ جَابِرٍ فِي خُطْبَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ جَمْعِهِ بَعْدَهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَقَدْ رُوِّينَا خِلَافَ ذَلِكَ

274 - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهُوَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْكَافَّةُ كُلُّهَا نَقَلَتْ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ نَقْلًا يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَيَرْفَعُ الشَّكَّ، فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ عَمَلَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ الْمُقِيمِينَ لِلْحَجِّ عَامًا بَعْدَ عَامٍ، مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى الْآنَ، إِنَّمَا جَرَى عَلَى رِوَايَةِ جَابِرٍ، فَصَحَّ بِذَلِكَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي ذَكَرْنَا لَا تَخْلُو مِنْ

أَحَدِ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ كَمَا رَوَى جَابِرٌ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ كَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ، وَيَعِظُهُمْ فِيهِ، فَسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ خُطْبَةً، فَيَتَّفِقُ الْحَدِيثَانِ بِذَلِكَ، وَهَذَا حَسَنٌ لِمَنْ فَعَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهْمٌ بَيْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَبَيْنَ نَافِعٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْخِلَافُ فِي خُطْبَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ أَعْلَى رَاحِلَتِهِ أَمْ عَلَى مِنْبَرٍ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ جَابِرٍ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ جَابِرٍ.

275 - كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: إِنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ

جارٍ التحميل