الْبَاب الثَّامِن وَالْعشْرُونَ فِي حكم مُرُور شَيْطَان الْجِنّ بَين يَدي الْمصلى اخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد بن حَنْبَل فِيمَا اذا مر جني بَين يَدي الْمصلى هَل يقطع عَلَيْهِ صلَاته ويستأنفها فروى عَنهُ أَنه يقطعهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ وَسلم حكم بِقطع الصَّلَاة بمرور الْكَلْب الْأسود فَقيل لَهُ مَا بَال الْأَحْمَر من الْأَبْيَض من الْأسود فَقَالَ الْكَلْب الْأسود شَيْطَان الْكلاب وَالْجِنّ تتَصَوَّر بصورته كَمَا تقدم وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة لَا يقطعهَا وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ حَكَاهُمَا ابْن حَامِد وَغَيره وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن عفريتا من الْجِنّ تفلت عَليّ البارحة ليقطع على الصَّلَاة يحْتَمل أَن يكون قطعهَا بمروره بَين يَدَيْهِ وَيحْتَمل أَن يكون قطعهَا بِأَن يصدر من العفريت أَفعَال يحْتَاج إِلَى دَفعهَا بِأَفْعَال تكون مُنَافِيَة للصَّلَاة فتقطعها تِلْكَ الْأَفْعَال
الْبَاب التَّاسِع وَالْعشْرُونَ فِي بَيَان الحكم إِذا قتل الْإِنْسِي جنيا قَالَ أَبُو الشَّيْخ حَدثنَا أَبُو الطّيب أَحْمد بن روح حَدثنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن يزِيد مولى قُرَيْش حَدثنَا عُثْمَان بن عمر عَن عبيد الله ابْن أبي يزِيد عَن ابْن أبي مليكَة أَن جانا كَانَ لَا يزَال يطلع على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَأمرت بِهِ فَقتل فَأتيت فِي الْمَنَام فَقيل قتلت عبد الله الْمُسلم فَقَالَت لَو كَانَ مُسلما لم يطلع على أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقيل لَهَا مَا كَانَ يطلع حَتَّى تجمعي عَلَيْك ثِيَابك وَمَا كَانَ يجِئ إِلَّا ليستمع الْقُرْآن فَلَمَّا أَصبَحت أمرت بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم ففرقت فِي الْمَسَاكِين وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن ابي شيبَة فِي مُصَنفه فَقَالَ حَدثنَا عبد الله بن بكر السَّهْمِي عَن جَابر بن أبي مُغيرَة عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة بنت صَالِحَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا نَحوه وَقَالَ أَبُو بكر عبد الله بن مُحَمَّد أَخْبرنِي أبي أَنبأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا مُسلم عَن سعيد عَن حبيب قَالَ رَأَتْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا حَيَّة فِي بَيتهَا فَأمرت بقتلها فقتلت فَأتيت فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فَقيل لَهَا إِنَّهَا من النَّفر الَّذين اسْتَمعُوا الْوَحْي من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأرْسلت إِلَى الْيمن فابتيع لَهَا أَرْبَعُونَ رَأْسا فأعتقتهم