منظومة · أبو عبد الله الرحبي
باب الثلث
٤٧
٤٣ - والثلث فرض الأم حيث لا ولد
ولا من الإخوة جمع ذو عدد
٤٨
٤٤ - كاثنين أو ثنتين أو ثلاث
حكم الذكور فيه كالإناث
٤٩
٤٥ - ولا ابن إبن معها أو بنته
ففرضها الثلث كما بينته
٥٠
٤٦ - وإن يكن زوج وأم وأب
فثلث الباقي لها مرتب
٥١
٤٧ - وهكذا مع زوجة فصاعدا
فلا تكن عن العلوم قاعدا
٥٢
<hr class="page-sep" data-page="98" />
٥٣
٤٨ - وهو لاثنين أو اثنتين
من ولد الأم بغير مين
٥٤
٤٩ - وهكذا إن كثروا أو زادوا
فما لهم فيما سواه زاد
٥٥
٥٠ - ويستوي الإناث والذكور
فيه كما قد أوضح المسطور
٥٦
* * *
٥٧
<hr class="page-sep" data-page="99" />