سنن الدارقطنيصفحات 465-479

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 465-479
عن هذه الطبعة
عَلَم
الدارقطني
الكتاب
سنن الدارقطني
المؤلف
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1424 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1883 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ , ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
, وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَيْهِ

1884 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ , قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , ح وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ , ح وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو النَّضْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالُوا: نا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ , ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

1885 - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

1886 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَاقٍ التَّمَّارُ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ , ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ , فَإِذَا أَقَرُّوا بِمَا جِئْتُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ

1887 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ , ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا

1888 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

1889 - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا أَبُو بَدْرٍ , ثنا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ , ثنا أَبُو بَدْرٍ , نا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
قَالَ نَصْرٌ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ , وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ.

1890 - ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ , ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ , ثنا حَارِثَةُ , مِثْلَهُ سَوَاءً

1891 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ , ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ , عَنْ ثَابِتٍ ,

عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

1892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

1893 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , ثنا أَبُو كُرَيْبٍ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

1894 - ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ ,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»

1895 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ , ثنا مُعْتَمِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

1896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ , وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»

1897 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ ,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»

1898 - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»

1899 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»

1900 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»

1901 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»

1902 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ

سَلَمَةَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ , وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ , وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

بَابٌ: لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ

1903 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ , ثنا أَبِي , ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ , عَنْ مُعَاذٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا , إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهُ دِرْهَمًا».
الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ , وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ

الْمِنْهَالِ , وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ , وَعُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ

1904 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا أَبُو بَدْرٍ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , ثنا الْحَكَمُ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ: بِمَا أُمِرْتَ؟ , قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» , قِيلَ لَهُ: أُمِرْتَ فِي الْأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ؟ , قَالَ: " لَا وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: «لَا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ».
يَعْنِي لَا تَأْخُذْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

1905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ , نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , ثنا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ , ثنا الْعَرْزَمِيُّ , ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ:

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْجَوْهَرِ , وَالدُّرِّ , وَالْفُصُوصِ , وَالْخَرَزِ , وَعَنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ , الْبَقْلِ , وَالْقِثَّاءِ , وَالْخِيَارِ , فَقَالَ: «لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ , وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ , إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»

1906 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ , أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرٍو الْمُسَيَّبِيَّ حَدَّثَهُمْ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ , قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»

بَابٌ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

1907 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ النَّحْوِيُّ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ , وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ , وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ , وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ».
قَالَ الصَّقْرُ: الْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ

1908 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ , نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ»

1909 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي جَحْشٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , وَمِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»

1910 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

جارٍ التحميل