كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الدارقطني
- الكتاب
- سنن الدارقطني
- المؤلف
- أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3986 - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينَ , نا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ , نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ , نا مَكْحُولٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ»
3987 - نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ , نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ , عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ , قَالَ: قَالَ لِي عَمٌّ لِي: اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي , فَقُلْتُ: إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ
أَتَزَوَّجَهَا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: «تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» , فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا
3988 - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ , وَآخَرُونَ , قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ , نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ , قَالَ: بَعَثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَسْأَلُهَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تُرْوِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ , أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
3989 - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُوزِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مَرْدَوَيْهِ , نا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ , نا زَكَرِيَّا , وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ , جَمِيعًا عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
3990 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالُوا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ , أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلَالٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا , وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا , أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا " لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
3991 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , قَالَا: نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ , نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوا أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ , أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»
3992 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ , نا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
3993 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ , نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ , نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ , عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي , قَالَ: فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»
3994 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ح وَنا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ , قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».
3995 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفًا , وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ
3996 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ , قَالَ: «أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
3997 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا أَبُو صَالِحٍ , نا اللَّيْثُ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , وَنَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , كَانَ يَقُولُ: «طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ , وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
3998 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ , نا سُفْيَانُ , ح وَنا أَبُو بَكْرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , نا سُفْيَانُ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ»
3999 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ , نا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
4000 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي «الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ».
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ , وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً , وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
4001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ,
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ , قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
4002 - نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ , نا صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ , عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
4003 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: نا أَبُو عَاصِمٍ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ مُظَاهِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ,
عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَلَقِيتُ مُظَاهِرًا فَحَدَّثَنِي , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ , وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ».
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَهُ.
4004 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ , يَقُولُ: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا , قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا
4005 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ , قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ؟ , قَالَ: «طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».
قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا؟ , قَالَ: لَا
4006 - ثنا أَبُو بَكْرٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , نا أَبُو عَامِرٍ , نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ , فَقَالَ: " النَّاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ " أَوْ قَالَ: «لَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْقَاسِمِ , وَسَالِمٍ , قَالَا: «لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
4007 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ , قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: «الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
4008 - قَالَ هِشَامٌ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى , عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ» فَقَالَ اللَّهُ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1] إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2] , «فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا»
4009 - نا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ , نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
4010 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
4011 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمُحَارِبِيُّ , نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَعِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,
عَنْ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا».
ابْنُ مُحْرِزٍ ضَعِيفٌ , وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا غَيْرُهُ
4012 - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ , نا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ».
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ
4013 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ , فَوَجَدْتُهُ حَفْصَةُ مَعَهَا , فَقَالَتْ لَهُ: تُدْخِلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ , فَقَالَ: «لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا» , قَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ؟ , فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ» , فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً , فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1] الْآيَةَ , قَالَ: وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ
4014 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: وَجَدَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي يَوْمِ عَائِشَةَ , فَقَالَتْ: لَأُخْبِرَنَّهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا» , فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ بِذَلِكَ فَعَرَّفَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا قَالَتْ قَالَتْ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ , قَالَ: " ﴿نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحريم: 3] " فَآلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4] الْآيَةَ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ: مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ , فَقَالَ: حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ
4015 - نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ , نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ , عَنْ عَطَاءٍ , فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ , أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ , قَالَ: «أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ»
4016 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا رَوْحٌ , نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا , فَقَالَ: " كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1] عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ "
4017 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلَاءً , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ , حَدَّثَنِي أَبِي ,