كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الدارقطني
- الكتاب
- سنن الدارقطني
- المؤلف
- أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3888 - نا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ , نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] , فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا؟ " , قَالَ: " ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ [البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ "
3889 - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ , نا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ , نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] , فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ , قَالَ: " ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ [البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ ".
كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3890 - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ , يُحَدِّثُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "
3891 - نا الْحُسَيْنُ , وَالْقَاسِمُ , أنا إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ , قَالَا: نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ,
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»
3892 - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , نا الْفِرْيَابِيُّ , نا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ»
3893 - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ , نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , نا شُعْبَةُ , عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» , قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ , قَالَ: «نَعَمْ».
3894 - قَالَ: وَنا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
3895 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ أَبُو سَعِيدٍ , وَأَبُو ثَوْرٍ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ , قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ , وَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ»
3896 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , وَأَبُو الْأَزْهَرِ , قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمِّهِ , أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3897 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ هُوَ الْأَيْلِيُّ , نا سَلَامَةُ , عَنْ عَقِيلٍ , وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَقِيلٍ , وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ , نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ , جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ , بِهَذَا قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ.
وَقَالَ صَالِحٌ: فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
3898 - نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ»
3899 - نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ , نا وَكِيعٌ , نا سُفْيَانُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ»
3900 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , أنا سُفْيَانُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ , نا سَالِمٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: «فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ».
3901 - نا دَعْلَجٌ , نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , نا حَبَّانُ , نا ابْنُ الْمُبَارَكِ , بِهَذَا
3902 - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ , قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ , نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ , نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ , فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّنَّةِ».
هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ ,
وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
3903 - نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ , نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ , فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ
3904 - نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَجَابِرٌ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.
وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَالشَّعْبِيُّ , وَالْحَسَنُ
3905 - قُرِئَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ , حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ , نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , ح وَنا ابْنُ صَاعِدٍ , نا أَبُو عَلِيٍّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ , نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ , فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ لِلرَّجُلِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ «أَنْ يَرْتَجِعَهَا» , وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ» , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: «أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ , وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ».
وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ.
قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلَامَ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ
3906 - وَقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ وَأَنَا أَسْمَعُ , حَدَّثَكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ , نا ابْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ يُونُسَ أَبِي غَلَّابٍ , قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ , فَقَالَ: «وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ»
3907 - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ , وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ , نا أَيُّوبُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا».
فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ
بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟» , قَالَ: «فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ»
3908 - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , نا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ , قَالَ: «وَاحِدَةً»
3909 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ , نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
3910 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , نا أَبِي , عَنْ صَالِحٍ , نا نَافِعٌ ,
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا النِّسَاءَ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا»
3911 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ , نا يَعْقُوبُ , نا أَبِي , عَنْ صَالِحٍ , نا نَافِعٌ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً».
3912 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ , فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ , قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ: «هِيَ وَاحِدَةٌ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .
3913 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , نا زُهَيْرٌ , نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ , فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
3914 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , أنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ.
3915 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
3916 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَخْسِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , نا خَالِدٌ , وَهِشَامٌ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ حَائِضًا؟ , قَالَ: " أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ , فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا , فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» , قُلْتُ: اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ , قَالَ: نَعَمْ
3917 - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ , نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , نا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهً , فَقَالَ: «طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا , فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ»
3918 - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ , نا شَيْبَانُ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ , فَأَمَرَهُ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ»
3919 - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , نا حَبَّانُ , نا ابْنُ الْمُبَارَكِ , نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: «فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا , فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا»
3920 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , وَأَبُو حُمَيْدٍ , قَالَا: نا حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ , «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ» , فَأَخْبَرْتُهُ «أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي»
3921 - ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ , نا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ , نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ»