سنن الدارقطنيصفحات 43-63

كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ

صفحات 43-63
عن هذه الطبعة
عَلَم
الدارقطني
الكتاب
سنن الدارقطني
المؤلف
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1424 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

3956 - نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , قَالَا: نا وَكِيعٌ , عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , فَإِنَّ عُمَرَ «كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ».
فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3957 - نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا هُشَيْمٌ , عَنْ سَيَّارٍ , وَحُصَيْنٍ , وَمُغِيرَةَ , وَأَشْعَثَ , وَدَاوُدَ , وَمُجَالِدٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ , فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ

ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ , وَقَالَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ».
خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ , عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ .

3958 - ثنا بِهِ الْمَحَامِلِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَنِيُّ , وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ , قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا هُشَيْمٌ , نا مُغِيرَةُ , وَحُصَيْنٌ , وَأَشْعَثُ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , وَدَاوُدُ , وَسَيَّارٌ , وَمُجَالِدٌ , كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا.
قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ»

3959 - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , نا الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , قَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ»

3960 - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَسْعَدَةَ , نا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ , فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ , ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا , قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ , لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] الْآيَةَ

3961 - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصْبَهُ الْأَسْوَدُ , وَقَالَ: وَيْحَكَ تُحَدِّثُ أَوْ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا , قَدْ أَتَتْ عُمَرَ , فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] الْآيَةَ.
وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا , وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُثْبَتُ , وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ .

3962 - نا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى , نا قَبِيصَةُ , نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءً

3963 - نا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلَيْلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ , نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ , نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ:

ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ» , فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ.
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ

3964 - نا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ بِمِصْرَ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ أَبُو كُرَيْبٍ , نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , وَحَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: " لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ". أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّنَا.
وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ وَأَحْفَظُ مِنْهُ.

3965 - نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ , نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ح نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , قَالَا: نا الْأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ , وَقَدْ كَتَبْتُ لَفْظَهُ قَبْلَ هَذَا

3966 - نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا أَبُو الْجَهْمِ الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى , نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ ,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ

3967 - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ , قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , نا أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَقَالَا: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ

3968 - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ , نا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلِيقَةً , فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَفِيهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا , فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ

3969 - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , نا أَبُو قُرَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا , وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ»

3970 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا حَجَّاجٌ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ,

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا «أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».
فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتِّهِمَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ , أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ , وَأَنَّ عَائِشَةَ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

3971 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ , نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , نا الْوَلِيدُ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ , قَالَ: وَسَأَلْتُهُ أَيَّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ , فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا مِنْهَا , فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»

3972 - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ صَاحِبُ الطَّعَامِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ , نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ , قَالَتْ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا , قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا , فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ , فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي , أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي , أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» لَرَاجَعْتُهَا

3973 - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ , نا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , نا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ , وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةَ , فَقَالَ لَهَا: تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا , وَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ , وَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ , فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

3974 - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ

الْجَوْهَرِيُّ , نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , نا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ , أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ» , قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا , ثُمَّ قَالَ: «إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ , قَالَ: «لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً»

3975 - نا ابْنُ مُبَشِّرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , نا يَزِيدُ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ»

3976 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا»

3977 - نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ , نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ»

3978 - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ,

أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ , ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» , فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً , فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

3979 - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ , نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ , وَأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ وَآخَرُونَ , قَالُوا: نا الشَّافِعِيُّ , حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» , فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً , فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

3980 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ , نا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ , عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

3981 - قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو نَضْرٍ التَّمَّارُ , نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , ح وَقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ أَيْضًا وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ , وَشَيْبَانُ , قَالَا: نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟» , قَالَ: وَاحِدَةً , فَقَالَ: «آللَّهِ؟» , قَالَ: آللَّهِ , فَقَالَ: «هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ».
غَيْرَ أَنَّ أَبَا نَضْرٍ لَمْ يَقُلِ: ابْنُ يَزِيدَ بْنُ رُكَانَةَ.

أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ

3982 - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , نا حَبَّانُ , أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , قَالَ: كَانَ جَدِّي رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ , فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ , فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ؟» , فَقَالَ: أَرَدْتُ وَاحِدَةً , قَالَ: «آللَّهِ؟» قَالَ: اللَّهِ , قَالَ: «فَهِيَ وَاحِدَةٌ».

خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ

3983 - نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ , نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟» , قَالَ: وَاحِدَةً , قَالَ: «آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» , قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً , قَالَ: «فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

3984 - نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ الدَّوْلَابِيُّ , وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ , وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ , فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ , وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ".

3985 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ , نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا؟ , قُلْتُ: هُوَ جَدِّي , قَالَ يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي سَرَرْتَنِي الْآنَ صَارَ حَدِيثًا

جارٍ التحميل