كِتَابُ السِّيَرِِِِِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الدارقطني
- الكتاب
- سنن الدارقطني
- المؤلف
- أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1424 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
4198 - حَدَّثَنَا رُزَيْقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ , نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: «مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ , وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ».
إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ مَتْرُوكٌ
4199 - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ الشِّيعِيُّ , نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ , نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: «مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى رَجُلٌ مِنَّا مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ , فَإِذَا قُسِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ».
وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ: «هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ» , هَذَا مُرْسَلٌ
4200 - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَلْوَذَانِيُّ , نا أَبُو السَّكَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ , نا رِشْدِينُ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ وَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ».
رِشْدِينُ ضَعِيفٌ
4201 - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ , أَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ» , الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ
4202 - نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ الْجَوْزَجَانِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ , ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي».
فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا الْخَبَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَفْرِضُوا إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ , وَكَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ صَحِيحٌ
4203 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ,
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ , يَقُولُ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ " يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا , لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ؟ "
4204 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ , حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُيِّئَ لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا ثُمَّ جَمَعَ إِلَيْهِ الشُّهَدَاءَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً , قَالَ: قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ , قَالَ: «لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ مِنْهُمْ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: 126] الْآيَةَ.
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ
4205 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ , نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , أنا أُسَامَةُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ , فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ» , فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةٍ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ , فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ , وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ».
لَمْ يَقُلْ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ: «وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ» وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ
4206 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ , نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , أنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , وَزَادَ: وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ , وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» , وَكَانَ يَدْفِنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
4207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ «أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»
وَقَالَ اللَّيْثُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» , وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.
4208 - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا أَبُو صَالِحٍ , وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , وَأَبُو النَّضْرِ , وَأَبُو الْوَلِيدِ , عَنِ اللَّيْثِ , بِهَذَا
4209 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ , أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ قَتْلَى أُحُدٍ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى مَنْظَرًا أَسَاءَهُ رَأَى حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ أَنْفُهُ وَجُدِعَتْ أُذُنَاهُ , فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ النِّسَاءُ أَوْ يَكُونَ سُنَّةً بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ لَأُمَثِّلَنَّ مَكَانَهُ بِسَبْعِينَ رَجُلًا» , ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَغَطَّى بِهَا وَجْهَهُ فَخَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَغَطَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ , ثُمَّ قَدَّمَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ جَعَلَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَكَانَ الْقَتْلَى سَبْعِينَ , فَلَمَّا دُفِنُوا وَفُرِغَ مِنْهُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125] إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127] فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُمَثِّلْ بِأَحَدٍ.
لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ , عَنِ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ
بَقِيَّةُ الْفَرَائِضِ
4210 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «كُلُّ قَوْمٍ يَتَوَارَثُونَ إِلَّا مَنْ عُمِّي مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ قِتَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمُتَؤَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ بَعْضًا , وَلَكِنْ يُورَثُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عُمِّي مَوْتُهُ مَعَهُ قَرَابَةٌ»
4211 - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ , قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ , قَالَ: فَاخْتَصَمَ فِي مِيرَاثَهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ ابْنَتِهَا إِلَى شُرَيْحٍ , فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ ابْنَتِهَا , قَالَ: فَقَضَى شُرَيْحٌ بِمِيرَاثِهَا لِابْنِ ابْنَتِهَا , وَقَالَ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6] , فَرَكِبَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شُرَيْحٍ , فَكَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى شُرَيْحٍ: إِنَّ مَيْسَرَةَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنَّكَ قُلْتَ عِنْدَ ذَلِكَ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6] , وَإِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْعَصَبَةِ كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ , فَيَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرِكَ ذَاكَ , فَجَاءَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ بِالْكِتَابِ إِلَى شُرَيْحٍ , فَلَمَّا قَرَأَهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ قَضَاءَهُ , وَقَالَ: «فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهَا خَبَيَاتِ بَطْنِهَا»
4212 - نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ , نا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا» وَاللَّهُ أَعْلَمُ
19 -