حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرونإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة
- الطبعة
- الأولى، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ: أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: «أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ: «تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ دُلْجَةَ» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «أَدْلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ فِي الدُّلْجَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّيَ دُلْجَةَ»
17861 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» ، قَالَ: يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، وَقَرَأَ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ يَا عَمْرُو: أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ
يَعْنِي بِقَوْلِهِ: أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ: ابْنُ عَبَّاسٍ "
17862 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: أَوْ قَالَ الْحَكَمُ، لِرَجُلٍ: «أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ» ، فَقَالَ: نَعَمْ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ
17863 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ
، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ»
17864 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ: أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: «أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ» قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا
17865 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا»